مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار الأحكام المذكورة في المواد 188 و 189 و 191 و 195 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو دعائم كتابية أخرى كما هو منصوص عليه أدناه.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة
(7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق كما يأتي :
- خمسة عشر (15) مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
- عشرون (20) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- مكانان إضافيان(2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
المادة 6
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مصالح البلدية أن تنهي، في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، تعيين، داخل كل مكان من الأماكن، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بقرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
المادة 7
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
المادة 8
فتح المادةيشكل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الدعائم المستعملة في ذلك.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.