مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضع الموظفين في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الأسلاك الآتية :
- سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيكلف الموظف ون الذين يخضعون لأحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص بضمان بصفة دائمة وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى مستوى التراب الوطني، وصول المعلومات الرسمية بين السلطات المركزية وبين هذه السلطات والسلطات المحليّة وبصفة سرية ومؤمّنة .
المادة 5
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون لنظام الخدمة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية كما هو محدد في المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة، إجراءات الاستغلال والبرمجة والتدخل التقني وإجراءات وبروتوكولات أمن الشبكات والعلاقات السلمية للموظفين، وكذا قواعد عمل المراكز والورشات. كما يبين الواجبات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفرع الأول — الواجبات
المادة 7
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية المختصة للإقامة الإدارية اليمين الآتي نصها : 31 يوليو سنة 2011 م " أقسم بالله العلّي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كلّ الأحوال الواجبات المفروضة عليّ " .
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التصريح للإدارة التابعين لها بكل تغيير في العنوان الشخصي أو الحالة العائلية.
المادة 10
فتح المادةيكلف الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة با لمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مهما كانت رتبهم في السلطة السلمية، بضمان التنفيذ الحسن للمهام المسندة إليهم. كما يلزمون بحماية وضمان أمن التجهيزات التقنية والدعائم المعلوماتية والوثائق الإدارية.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أوالأوراق أوالوثائق الإدارية والدعائم المعلوماتية والتقنية أوالتجهيزات، ويعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 11
فتح المادةدون الإخلال بأحكام قانون العقوبات يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الالتزام بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي أطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
ويستمر الالتزام بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ضمان مبدأ المداومة الخاصة بالنشاطات واستمرارية الخدمة.
ويدعون لأداء مهامهم نهارا وليلا وفي كل مكان وفي كل الأحوال، حتى خارج المدة القانونية للعمل. كما يمكن تأجيل العطل القانونية.
المادّ ة 13 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الوطنية استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية لأغراض شخصية أو أغراض أخرى غير مهنية.
المادة 14
فتح المادةيمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، أن يعاد تحويل الموظفين المنتمي ن للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية بصفة مؤقتة خارج مكان تعيينهم.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية.
المادة 16
فتح المادةطبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
كل إخلال بهذا المنع يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — الحقوق
المادة 17
فتح المادةتقوم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة بتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بتأمين أماكن العمل والتدخلات التقنية.
المادّ ة 18 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المتوفون أثناء الخدمة أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
و تتحمل إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مصاريف الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
المادّ ة 19 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 18 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 20
فتح المادةعندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادة 21
فتح المادةيسلم للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بطاقة مهنية تثبت صفتهم.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفصل الثالث — الت وظيف والترقي ة والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 22
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادّ ة 23 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رياضيات،
- علوم تجريبية. )2 بالنسبة لسلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية :
- التكنولوجيا،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإلكتروتقني،
- الإعلام الآلي. )3 بالنسبة لسلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكتروتقني،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي،
- صيانة وأمن الإعلام الآلي،
- أنظمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكي ة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 24
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1)
المادة 25
فتح المادةعلى إثر انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص م رة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 26
فتح المادةيخضع الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لنتائج التحقيق الإداري قبل تثبيتهم.
المادة 27
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة 31 يوليو سنة 2011 م المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 28
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادّ ة 29 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكنهم، بعد انقضاء هذه الفترة، أن يكونوا محل حركة نقل في حدود ضرورة المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 30
فتح المادةتعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين جداول حركة نقل الموظفين سنويا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، مع مراعاة :
- قدرات المصلحة وحاجياتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية،
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.
المادّ ة 31 : يتم التسجيل في جدول حركة نقل الموظفين :
- بطلب من الموظف الذي مارس خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في نفس المنصب، 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لضمان التوزيع المتوازن في تعداد الموظفين.
و يسري مفعول التحويلات المقررة تطبيقا للمادة 30 أعلاه، ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلي المصادقة على جدول حركة نقل الموظفين.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة نقل الموظفين، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ويأخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار التحويل.
ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا التحويل.
الفصل السادس — التكوين
المادة 33
فتح المادةتنظم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين الذين يخضعون لهذا القان ون الأساسي الخاص، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
و يتعين عليهم المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها.
المادة 34
فتح المادةيتم تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من الموظف، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة.
المادة 35
فتح المادةيلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه.
الفصل السابع التقييم المادّ ة 36 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية،
- القدرة على التأطير،
- روح المبادرة والتنظيم في العمل.
المادة 37
فتح المادةيهدف التقييم إلى :
- الترسيم،
- الترقية في الدرجة،
- الترقية،
- التعيين في منصب عال،
- الالتحاق بالتكوين،
- منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
المادة 38
فتح المادةتنشأ على مستوى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لجنة استشارية لتقييم كفاءات الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وقواعد سيرها وكذا معايير وطرق التقييم بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفصل الثامن — الانضباط
المادة 39
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مهما تكن وضعيتهم القانونية الأساسية، بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم.
ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 40
فتح المادةيشكل كل تخل عن الواجبات المهنية وكل مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 41
فتح المادةيتوقّف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة والضرر الذي لحق بالمصلحة.
المادّ ة 42 : تتّخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 43
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع (4) درجات:
1 - عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - عقوبات الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة
(3) أيام،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة،
3 - عقوبات الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام،
- التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين (2)،
- التحويل الإجباري إلى خارج الولاية.
4 - عقوبات الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 44
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون 31 يوليو سنة 2011 م للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 43 أعلاه، بموجب نظام الخدمة المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 45
فتح المادةيدمج الموظفون ال ذين ينتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 46
فتح المادةيدمج الموظف ون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبت ي "الإعلام الآل ي" و"ا لمخبر والصيانة"
التابعون للأسلاك المشتركة والمنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 47
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 45 و 46 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 48 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد اس ت كم ال، حسب الحالة، الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1410 الم وافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 49
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج فيما يخص الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م المنصب العالي، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه .
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الفصل الأول — سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 50
فتح المادةيضم سلك أعوان الاستغلال التقني رتبتين (2) :
- رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 51
فتح المادةيكلف الأعوان العاملون، لا سيما بالنشاطات المرتبطة بالاستقبال الهاتفي والراديو الكهربائي واستغلال الأجهزة المعلوماتية المتعددة الوظائف.
كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية.
المادة 52
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للأعوان العاملين، يكلف أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على الخصوص، بما يأتي:
- استقبال واستغلال المراسلات الرسمية،
- مراقبة صحة الإمضاءات،
- حماية المراسلات الرسمية،
- ضبط المراسلات الرسمية،
- صيانة أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية من الدرجة الأولى .
كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
فتح المادةيوظف الأعوان العاملون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا لهذه المادة، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، مدته ثلاثة(3) أشهر أثناء فترة التربص، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 54
فتح المادةيوظ ف أو يرقى بصفة عون استغلال :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان العاملين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان العاملون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة عون عامل :
1 - الأعوان العاملون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يخضع الموظفون تطبيقا للحالة 2، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة عون الاستغلال :
1 - الأعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابع ة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 57
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين المتخصصين رتبتين (2) :
- رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون المتخصصون، لا سيما بما يأتي: 31 يوليو سنة 2011 م
- تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز التدخلات،
- إنجاز الدارات والروابط التقنية،
- تركيب الأجهزة الهاتفية والراديو كهربائية والإعلام الآلي،
- التكفل بالأعطال والأعطاب التقنية،
- صيانة أجهزة طاقة النجدة،
- التغطية السمعية البصرية .
كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية.
المادة 59
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للمساعدين التقنيين المتخصصين، يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي:
- إنجاز الشبكات الرقمية والراديو كهربائية والفضائية والإعلام الآلي،
- التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال الاستشراف والدراسة في ميدان اختصاصاتهم،
- تنشيط ومراقبة أعمال الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم،
- ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها،
- تركيب وتشغيل تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة،
- قياس وتشغيل شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- برمجة الأجهزة،
- صيانة وحفظ التجهيزات والشبكات من الدرجة الثالثة .(3)
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة (1) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م والمستوفين بنجاح لسنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه، والبالغ سنهم 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 61
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي :
1 - عن ط ريق المس ابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، أثناء فترة التربص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 62
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي، المساعدون التقنيون المتخصصون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ليسانس في التعليم العالي، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 63
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني متخصص :
1 - المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيم ه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 64
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
1 - المهندسون التطبيقيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - المفتش ون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
3 - بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي والمهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 3 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصّص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2)، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 65
فتح المادةيضم سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف المفتشون التقنيون المتخصصون في مجالات اختصاص كل منهم، بالنشاطات المرتبطة بتطوير الشبكات وإنجازها وتسييرها وتأمينها.
ويتولون بهذه الصفة، ما يأتي :
- إنجاز وتطوير الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي التنظيمية الخاصة وتطبيقات التسيير،
- إعداد وتنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في مجال اختصاصهم،
- التسيير والإشراف على الشبكات وقواعد المعطيات،
- تسيير واستغلال الشبكات وقواعد المعطيات الخاصة ومواقع الويب،
- صيانة الشبكات والأجهزة،
- تطوير أشغال البحث في مجال اختصاصهم، 31 يوليو سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد مخططات التدخلات التقنية،
- تنسيق النشاطات التي من شأنها تحقيق الأهداف التي تحددها الإدارة.
ويمكن أن يكلفوا بالقيام بالمشاريع المتعلقة بميادين الاتصالات والإعلام الآلي والقواعد التقنية الخاصة بالبيومترية.
كما يمكن أن يستدعوا للمشاركة في نشاطات التكوين.
المادّ ة 67 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين التقنيين المتخصصين، يكلف المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسي ون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لا سيما بما يأتي:
- تخطيط برامج التطوير وتنفيذها،
- دراسة الشبكات وتصميمها وتأمينها،
- إعداد مخططات الحفظ والصيانة والإشراف على أشغال الحفظ المعقدة والسهر على تطبيق المقاييس التقنية.
المادّ ة 68 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين التقنيي ن المتخصصين الرئيسيين، يكلف المفتشون التقنيون المتخصصون الرؤساء في المواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما بما يأتي:
- اليقظة التكنولوجية،
- الاستشارة والخبرة التقنية،
- تنشيط الملتقيات والمحاضرات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد المعايير المتعلقة بالتركيب والصيانة وكذا الاستعمال العقلاني للتجهيزات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 69
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش تقني متخصص :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 70
فتح المادةيمكن توظيف بصفة مفتش تقني متخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه .
المادة 71
فتح المادةي رق ى على أساس الشهادة بصفة مفتش تقني متخصص، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسّمون والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيرقى بصفة مفتش تقن ي متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 73
فتح المادةيرقى بصفة مفتش تقني متخصص رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش تقني متخصص :
1 - مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
1 - المهندسون الرئيسيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي والمهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية .
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 76
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس فرقة،
- مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني،
- مسؤول شبكات و أنظمة الإعلام من المستوى الأول،
- رئيس المجموعة التقنية،
- منسق التكوين،
- خبير تقني.
المادة 77
فتح المادةيكون رؤساء الفرق في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات والدوائر.
المادة 78
فتح المادةيكون مسؤولو الشبكات وأنظمة الإعلام من المست وى الثاني في الخدمة على مستوى البلديات والدوائر.
المادة 79
فتح المادةيكون مسؤولو الشبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات.
المادة 80
فتح المادةيكون رؤساء المجموعات التقنية في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات.
المادة 81
فتح المادةيكون منسقو التكوين في الخدمة لدى مؤسس ات التكوين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية .
المادة 82
فتح المادةيكون الخبراء التقنيون في الخدمة لدى الإدارة المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 83
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 76 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيتولى رؤساء الفرق، لا سيما قيادة وتنشيط ومراقبة نشاطات مجموعة من الأعوان المكلفين بالاستغلال.
المادة 85
فتح المادةيتولى مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني، لا سيما ما يأتي :
- قيادة وتنسيق النشاطات المرتبطة بتسيير شبكات وأنظمة الإعلام، 31 يوليو سنة 2011 م
- السهر على استمرارية المصلحة والسير الحسن للقواعد والمنشآت القاعدية التقنية التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- مراقبة فعالية شبكات وأنظمة الإعلام،
- ضمان توفر الموارد والأمن وكذا ظروف الاستغلال والتدخل والولوج،
- تنسيق النشاطات مع المصالح المحلية الأخرى.
المادة 86
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني، يكلف مسؤولو ش بك ات وأن ظ مة الإعلام من المستوى الأول، لا سيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للنظام العام للاتصالات والإعلام،
- ضمان التنسيق مع المتعاملين المتخصصين في ميادين الاتصالات وأنظمة الإعلام،
- تنسيق النشاطات مع مصالح الإدارات المركزية الأخرى ومع مسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني.
المادة 87
فتح المادةيتولى رؤساء المجموعات التقنية، لاسيما ما يأتي :
- إدارة وتنشيط وتأطير نشاطات مجموعة تقنية،
- تنسيق أعمال الصيانة والتصليح والفحص الدوري لشبكات وأنظمة الإعلام والتجهيزات،
- مراقبة توفر الموارد والتموينات،
- برمجة وتنظيم مهام التدخل التقني،
- تحديد الحاجيات من قطع الغيار الضرورية لصيانة الأجهزة،
- السهر على احترام معايير التركيب وتشغيل الأجهزة والشبكات .
المادة 88
فتح المادةيكلف منسق التكوين، لاسيما بما يأتي:
- ضمان التكوين المتخصص وتجديد المعلومات وتحسين مستوى موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين، 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.
المادة 89
فتح المادةيكلف الخبراء التقنيون، لا سيما بما يأتي :
- قيادة وتحديد المناهج لقيادة مشاريع قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث التقنية وفي مجال التكوين،
- إعداد وسائل وعناصر التقييم الضرورية للمساعدة على اتخاذ القرار،
- دراسة جميع المقترحات التي من شأنها تحسين أمن وتطوير وتسيير أنظمة الإعلام والشبكات التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- الاستشارة والتوجيه في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- تقييم ا لمخاطر،
- القيام بالتدقيق،
- إعداد التقارير والملخصات المرتبطة بمتابعة التوجيهات الاستراتيجية و برنامج تطوير القطاع.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 90
فتح المادةيعين رؤساء الفرق من بين :
1 - أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - الأعوان العاملين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 91
فتح المادةيعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني من بين :
1 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 92
فتح المادةيعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 93
فتح المادةيعين رؤساء المجموعات التقنية من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 94
فتح المادةيعين منسقو التكوين من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين،
2 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 95
فتح المادةيعين الخبراء التقنيون من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرؤساء،
2 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
الباب الرابع — العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه 31 يوليو سنة 2011 م تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 96
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى المفتشون التقنيون المتخصصون مفتش تقني متخصص رئيس 17 762 مفتش تقني متخصص رئيسي 15 666 مفتش تقني متخصص 14 621 المساعدون التقنيون المتخصصون مساعد تقني متخصص رئيسي 12 537 مساعد تقني متخصص أعوان الاستغلال التقني عون الاستغلال عون عامل الفصل الثاني 10 453 8 379 6 315 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 97
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا خبير تقني منسق التكوين رئيس المجموعة التقنية مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني رئيس فرقة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 8 195 8 195 8 195 7 145 4 55 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 98
فتح المادةيوظف المراقب ون و المفتشون في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و بعد متابعتهم لتكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، على التوالي، بصفة مساعد تقني متخصص و مساعد تقني متخصص رئيسي، طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 99
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيّما منها المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص ب العمال المنتمين للأسلاك التقنية في الإدارة ال مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل.
المادة 100
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 101
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون وتشكيلتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد إطارتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-284
مرسوم تنفيذي رقم 13-284 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-288
مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.