مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم وتنظيمها وعملها، طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمادة 38 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المذكورين أعلاه.
الفصل الاول — التشكيل
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للتحكيم، زيادة على رئيسها، من أربعة عشر ( 14 ) عضوا دائما منهم أربعة ( 4 ) ممثلين تعينهم الدولة، وخمسة ( 5 ) ممثلين للعمال، وخمسة ( 5 ) ممثلين للمستخدمين منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكون عضوا في اللجنة الوطنية للتحكيم بصفتهم ممثلين للدولة كل من :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةتعين المنظمات النقابية للعمال الاجراء ومستخدميهم الاكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بالتناسب مع صفتهم التمثيلية، ممثلي العمال ومستخدميهم في اللجنة الوطنية للتحكيم باستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةتضم كل فئة من الممثلين عددا يعادل عدد الاعضاء الدائمين وعدد الاعضاء الاضافيين.
لا يمكن أن يجتمع الاعضاء الاضافيون إلا عند غياب الاعضاء الدائمين.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةوفي الحالات المنصوص عليها في النظام | الداخلي والواردة في المادة 10 أدناه حول حدوث مانع لأحد أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم أو نهاية المهمة النقابية لأحد الاعضاء الذين يمثلون العمال أو مستخدميهم، يستخلف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 6 أعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيكون مقر اللجنة الوطنية للتحكيم لدى المحكمة العليا. ويرأسها قاض لدى المحكمة العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة.
المادة 9
فتح المادةللجنة الوطنية للتحكيم أمانة تقنية تكلف بتلقي الطلبات الافتتاحية للدعوى لدى اللجنة، وتحضير اجتماعات هذه اللجنة والتنظيم المادي لهذه الاجتماعات.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للتحكيم نظامها الداخلي.
المادة 11
فتح المادةتعرض الدعاوى على اللجنة الوطنية للتحكيم بواسطة عريضة كتابية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 . كما يمكن أن تعرض عليها الدعاوى حسب الشروط المبينة في المادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه.
ينبغي أن تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مصحوبة وجوبا بمذكرة توضح الضرورات القصوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعلل عرض الدعوى على اللجنة.
ويجب أن تبين العريضة فضلا عن ذلك، المواقف التي يقفها المستخدم وممثلو العمال المعنيين بالنزاع حول مدى ملاءمة عرض الدعوى على اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم مقررا في غضون الايام الثلاثة الموالية لايداع العريضة الافتتاحية.
المادة 13
فتح المادةيتلقى المقرر المعين طبقا للمادة 12 أعلاه | عروضا من الاطراف ومن جميع الهيئات الاخرى، ومعلومات ووثائق تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل المعروض على اللجنة الوطنية للتحكيم.
المادة 14
فتح المادةعندما تودع العريضة تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي التي تستند إليها السلطة العمومية صاحبة العريضة، وعند الاقتضاء، بعد سماع ممثلي العمال أو مستخدميهم.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم بناء على دعوة من رئيسها خلال الايام الخمسة عشر ( 15 ) على الاقل من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 16
فتح المادةتقرر اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 48 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 حول جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة المحتواها.
المادة 17
فتح المادةتستمع اللجنة الوطنية للتحكيم إلى ممثلي العمال ومستخدميهم، الاطراف في النزاع الجماعي للعمل.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للتحكيم بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها، وتقوم بجميع التحقيقات والتحريات التي ترأها ضرورية . .
المادة 19
فتح المادةتقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةترسل القرارات التحكيمية دونما تعطيل إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 21
فتح المادةتصبح القرارات التحكيمية نافذة بناء على أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الايام الثلاثة ( 3 ) من تاريخ إصدارها، وذلك طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات التحكيمية إلى الاطراف المعنية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-364
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-418 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتشكيل اللّجنة الوطنية للتحكيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-364
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.