أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا الأمر تعويض البطالة الناجمة من سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيضطلع صندوق خاص بتسيير تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ويحدد إنشاؤه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
تلزم الهيئات المستخدمة والعمال المعنيون بأحكام هذا الأمر بالانخراط في الصندوق المذكور أعلاه. 3 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتلزم المؤسسات التي تمارس نشاطات مهنية تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بتعويض العمال الذين يشتغلون عادة عندها، وذلك في حالة توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
المادة 4
فتح المادةيقصد بسوء الأحوال الجوية، حسب مفهوم هذا الأمر، الظروف الجوية التي تجعل أداء العمل خطيرا فعلا على صحة العمال أو أمنهم أو مستحيلا، نظرا لطبيعة العمل المنجز أو تقنيته.
المادة 5
فتح المادةيستفيد تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية العمال الذين يمارسون النشاطات المهنية المذكورة في المادة 3 أعلاه، مهما كان مبلغ الأجر وطبيعته، عندما يبرهنون على قيامهم بمدة عمل أدناه مائتا ( 200) ساعة خلال الشهرين ( 2 ) السابقين للتوقف عن العمل.
المادة 6
فتح المادةيدفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أساس اليوم.
المادة 7
فتح المادةيمنح تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ابتداء من أول يوم من أيام العمل الذي يلي التوقف عن العمل، ولا يمكن أن يتجاوز مائتي ( 200 ) ساعة عمل عن كل سنة مدنية.
المادة 8
فتح المادةيحسب تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عن كلّ يوم عمل على أساس مدة العمل المطبقة في المؤسسة، دون أن تتجاوز مدة أقصاها ثماني ( 8 ) ساعات وثلاثة أرباع ( 3 2) المرتب 4 أو أجر الساعة الذي كان يتقاضاه العامل عشية التوقف عن العمل.
المادة 9
فتح المادةتدفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الهيئة المستخدمة لحساب الصندوق وبنفس الشروط المكانية والزمنية المطبقة على الأجر.
يعوض الصندوق المبالغ الممنوحة في إطار الفقرة السابقة إلى الهيئة المستخدمة بعد مراقبة تطابقية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع تصريح التوقف عن العمل.
لا يمكن الجمع بين تعويض البطالة عن سوء الأحوال الجوية والتعويضات اليومية بعنوان حوادث العمل والتأمينات الاجتماعية والعطل المدفوعة الأجر.
ينفي هذا التعويض كل تعويض بطالة آخر.
المادة 10
فتح المادةينتهي دفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عندما يمارس العامل نشاطا مأجورا خلال مدة توقف العمل على أن يثبته قانونا المراقبون المحلفون المذكورون في المادة 14 أدناه، ويخطر مفتش العمل بذلك.
المادة 11
فتح المادةيعتبر تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمثابة أجر ويخضع للاقتطاعات القانونية بعنوان الضمان . الاجتماعي وعلى هذا الأساس، يبقى من يستفيد هذا التعويض خاضعا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيقرر المستخدم أو ممثله في حالة سوء الأحوال الجوية التوقف عن العمل، بعد استشارة ممثل أو ممثلي العمال وكذا صاحب المشروع عندما يتعلق الأمر بإدارة عمومية أو مجموعة محلية.
يوقع المستخدم أو ممثله وممثلو العمال تصريحا بالتوقف عن العمل ويرسله المستخدم إلى الصندوق خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية للتوقف عن العمل.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة والعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه دفع اشتراك متساو، يحسب على أساس وعاء الضمان الاجتماعي.
يغطي هذا الاشتراك النفقات المترتبة عن تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وكذا مصاريف التسيير .
تحدد نسبة هذا الاشتراك عن طريق التنظيم، ويخضع تحصيله إلى نفس القواعد المطبقة على اشتراكات الضمان . الاجتماعي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيؤهّل مفتشو العمل والمراقبون المحلفون التابعون للصندوق للقيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا الأمر.
المادة 15
فتح المادةتخضع النزاعات والطعون الناتجة عن تطبيق أحكام هذا الأمر للقواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من يقدم تصريحا مزيفا بغرض الحصول على تعويضات غير مستحقة أو الإفلات من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة .1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-138
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-130
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-100
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 27
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-48
مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-47
مرسوم تنفيذي رقم 97-47 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لنظام تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-46
مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
-
أمر رقم 97-02
أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-45
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 ، يحدد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.