مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني والمحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني بأعمال تكميلية من الدعم الاداري والتقني الضرورية لأداء المهام المنوطة بالأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيتكون المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني الذين يحكمهم هذا النص من الأسلاك الآتية :
الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أي سلك من أسلاك الموظفين ينص قانونه الاساسي الخاص على امكانية وضعه في حالة الخدمة.
المادة 4
فتح المادةيظل المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني خاضعين للقوانين الخاصة المطبقة عليهم مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتعين ادارة الأمن الوطني المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الموطني وتتولى تسييرهم. 8 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيلزم كل مستخدم شبيه تابع للأمن الوطني بطاعة مسؤليه المباشرين عند ممارسة مهامه.
يتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، أيا كان موقعهم في السلم التصاعدي، القيام بمهامهم المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية.
وبهذه الصفة، فهم مسؤولون عن حسن تنفيذ المهام المتعلقة بالخدمة.
وهم من جهة أخرى غير معفين من المسؤوليات المسندة اليهم من جراء المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 7
فتح المادةيدعى المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني لممارسة وظائفهم ليلا نهارا.
ويمكن ان تؤجل راحتهم الاسبوعية.
تعوض الساعات المؤداة خارج المدة القانونية المحددة للعمل إما بفترة راحة معادلة تمنح في أقرب الآجال الموافقة لمصلحة الخدمة أو بعلاوة ستحدد لاحقا.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الذين يعتزمون الارتباط بعقد زواج أن يصرحوا بذلك للسلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج وان يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المزمع التزوج به، وان يذكروا كتابيا وظيفته التي يمارسها عند الاقتضاء.
يوضع هذا التصريح محل تقدير السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يحق لها، عند الاقتضاء، أن تتخذ اي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ان يقيموا في اقليم الدائرة الادارية التي يعملون فيها، الا ان كان لديهم ترخيص من الادارة بغير ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ابلاغ ادارتهم بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية وبأي تحويل لعنوانهم الشخصي.
المادة 11
فتح المادةتلزم الدولة بحماية المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني من التهديدات والاهانات والشتم والقذف أو التهجمات، أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها بمناسبة ممارسة مهامهم، واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء. .. وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية وتتكفل باحقاق حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات أو التهجمات على التعويضات التي تحول لحساب موظف الأمن. ويمكن الدولة، فضلا عن ذلك، ان ترفع دعوى مباشرة تمارسها عند الضرورة عن طريق الادعاء بالحق المدني أمام الجهة القضائية الجزائية.
ويستمر المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني في التمتع بهذه الحماية خلال تقاعدهم.
المادة 12
فتح المادةيلزم المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المطبقة عليهم.
المادة 13
فتح المادةفضلا عن الواجبات والحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يخضع المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني للأحكام المطبقة في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةيحظر على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني جمع التبرعات او القيام بمساع لدى الخواص والتجار والصناعيين والشركات وكل مؤسسة أخرى بغية جمع هبات مهما كان نوعها، الا اذا سمحت الادارة بذلك كتابيا بناء على طلب مبين الأسباب.
المادة 15
فتح المادةيمنع داخل مباني الشرطة وملحقاتها تحرير الجرائد أو الدوريات او المناشير او اية مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية او تتضمن المساس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بانضباط السلك وطبعها وعرضها أو نشرها بأي شكل من الأشكال.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز للمستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني بمفهوم المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أية جمعية سياسية.
ويتم الانخراط في أي نوع من انواع الجمعيات الاخرى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيمنع صراحة اللجوء الى الاضراب أو الى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل طبقا للمادة 43 من القانون 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
المادة 18
فتح المادةاذا كان زوج مستخدم شبيه تابع للأمن الوطني يمارس نشاطا يدر ربحا ينبغي التصريح به الى السلطة المختصة حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على المصلحة عند الاقتضاء.
يعد عدم التصريح خطأ جسيما قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 19
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن ان يوظف أحد في الامن الوطني :
أ ) - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية
ب ) - ما لم يعترف بقدرته البدنية بعد فحص طبي،
ج ) - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية.
يخضع المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني لتحقيق اداري قبل توظيفهم.
المادة 20
فتح المادةيمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ممن أثبتوا قدرتهم علي نيل استحقاق / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء بفضل فعاليتهم ومردودهم في العمل او بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في رفع قدرة المصالح وتحسين سيرها ان يستفيدوا، بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وبصرف النظر عن القواعد القانونية الاساسية السارية عليهم، أحد الامتيازات والاستحقاقات التالية او جميعها :
- الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا المباشرة ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك.
زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء جائزة قد يصحبها امتياز مالي،
- اسداء استحقاقات تشريفية.
الفصل الرابع — حركة التعيين
المادة 21
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، المعينين في الوحدات المؤلفة ان يقضوا فيها مدة عمل لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
وبهذا الصدد، تمنح زيادة في الاقدمية ضمن حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة اربع ( 4 ) سنوات في الممارسة سواء للترقية في الدرجة المرتبطة بالسلك او لتخفيض الاقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للارتقاء الى سلك اعلى.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةيستفيد المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني، الذين يحالون الى التقاعد، بطاقة تقاعد. 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-323
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-323
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-05
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-136
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-151
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.