مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، ويحدد قائمة الاسلاك وشروط الالتحاق بمناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيعتبر موظفين في الأمن الوطني، الأعوان الذين يعينون لشغل منصب دائم ويمارسون اعمالهم في المصالح المركزية أو غير المركزية التابعة للامن الوطني وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة له أيضا
المادة 3
فتح المادةيتكون موظفو الامن الوطني من :
موظفي الشرطة المكلفين بمهام حفظ النظام العمومي أو اقراره وحماية الاشخاص والممتلكات، وبالاضطلاع عموما بمهام الأمن الوطني كما تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المستخدمين الشبيهين بموظفي الأمن الوطني.
المكلفين بأعمال تكميلية للدعم الاداري والفني الضروري للقيام بمهام الامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةينقسم موظفو الشرطة وفقا لضرورات الخدمة، وتبعا لتكوينهم وكفاءتهم الى :
أ / فئة الموظفين بالزي الرسمي :
ضابط شرطة النظام العمومي
- حافظ أول للنظام العمومي حافظ النظام العمومي، حافظ النظام العمومي المساعد، عون النظام العمومي / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ب / فئة الموظفين العاملين باللباس المدني :
ضابط الشرطة، مفتش الشرطة محقق رئيسي للشرطة، محقق الشرطة، ج / فئة الاسلاك المشتركة :
عميد أول للشرطة، عميد الشرطة، محافظ الشرطة.
يمكن الانتقال من فئة الى أخرى ضمن سلك معادل وفقا لفائدة المصلحة أو بطلب من الموظف.
ويتوقف هذا الانتقال على أهلية الموظف للعمل في السلك الجديد وكذلك على الرأي الموافق للجنة الموظفين.
المادة 5
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة ويجب عليهم التدخل بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومي.
ولا تسقط الالتزامات بعد ادائهم الساعات العادية للخدمة بل يجب عليهم بالخصوص أن يستجيبوا لاي طلب قانوني يوجه اليهم.
ويعد الموظف في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة شخصية منه، أو بناء على طلب قانوني في وضعية خدمة.
المادة 6
فتح المادةيخضع الموظفون الشبيهون بموظفي الأمن الوطني الذين يمارسون عملهم ضمن صفوف الامن الوطني لاحكام خاصة ستحدد بمرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمكن المستخدمين الشبيهين بموظفي الأمن الوطني الاندماج ضمن فئات أسلاك الشرطة حسب شرطة سيحددها قانونهم الاساسي الخاص بهم.
المادة 8
فتح المادةيمنح موظفو الشرطة حسب وظائفهم كافة الخصائص التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
وتحدد شروط ارتداء الزي الرسمي، واصدار البطاقة المهنية والتسلح بسلاح فردي للخدمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية .
الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 9
فتح المادةيخضع موظفو الامن الوطني فضلا عن الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه وللأحكام المطبقة في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيحظر على موظف الامن الوطني القيام بجمع الأموال أو بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين أو الشركات أو أي مؤسسة أخرى، بغرض الحصول على هبات من أي نوع كانت الا بترخيص استثنائي كتابي صادر عن الادارة بناء على طلب مبرر.
المادة 11
فتح المادةيمنع داخل مباني الشرطة وملحقاتها تحرير الجرائد والصحف الدورية والمناشير أو أي مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية أو تمس بانضباط الهيئة بأي شكل من الاشكال وطبعها وعرضها أو نشرها.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لموظفي الامن الوطني، بمقتضى المادة 09 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 مايو سنة 1989 المذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أية جمعية سياسية .
ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الاخرى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةطبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه فان اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ممنوع منعا قاطعا على موظفي الامن الوطني ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات.
ويقمع انتهاك هذا الحظر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةاذا كان قرين موظف الامن الوطني يمارس نشاطا مربحا يجب التصريح به للسلطة المختصة، وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء.
ويشكل التصريح خطأ جسيما يمكن أن يترتب عليه.
عقوبة من الدرجة الثالثة.
المادة 15
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أن يعملوا خلال حياتهم المهنية لمدة تتراوح بين عامين (2) وثلاثة (3) أعوام متتالية بإحدى مصالح الشرطة بولايات الجنوب أو بمصلحة منعزلة يحدد تصنيفها بقرار من وزير الداخية.
المادة 16
فتح المادةيتعين على موظف الشرطة أن يؤدي فور التحاقه بالوظيفة، اليمين القانونية الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
المادة 17
فتح المادةيلزم موظفو الشرطة بحمل سلاحهم أثناء عملهم، وهم مسؤولون عن المحافظة الجيدة على تجهيزاتهم الفردية وعن صيانتها.
المادة 18
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة المنتمين للفئة ذات الزي الرسمي ارتداء هذا الزي خلال ساعات العمل الا اذا أعفتهم السلطة الادارية اعفاء صريحا من ذلك.
كما يمكن الزام موظفي فئات الاسلاك المشتركة ضابط الشرطة بارتداء زي الشرطة حسب الظروف والشروط التي ستحدد بقرار من وزير الداخية.
ويحدد الزي وشارات الهيئة والقبعة والرتبة وكذلك التجهيزات الادارية وفقا للمادة 8 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجب على كل موظف بالأمن الوطني اطاعة رؤسائه خلال ممارسته مهامه.
ويجب على موظفي الامن الوطني - أيا كان موقعهم في السلم الاداري أن يؤدوا أية مهمة ذات صلة بالمناصب التي يشغلونها، وذلك في اطار احترام القانون والاحكام التنظيمية.
وبهذه الصفة فهم، مسؤولون عن تنفيذ الخدمة تنفيذا سليما .
وهم الى ذلك غير معفين من أي مسؤولية منوطة بهم جراء المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 20
فتح المادةيدعى موظفو الامن الوطني الممارسة وظائفهم بالنهار وبالليل.
ويمكن أن تؤجل الراحة الاسبوعية. 2716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعوض الساعات المؤداة خارج المدة القانونية المحددة للعمل اما بفترة راحة معادلة تمنح في أقرب الآجال الموافقة لفائدة المصلحة أو بعلاوة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة الذين يعتزمون عقد زواج أن يصرحوا بذلك لدى السلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من ابرام عقد الزواج وأن يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المقبل وأن يذكروا المهنة التي يمارسها القرين كتابيا عند الاقتضاء.
تدرس السلطة المخولة صلاحية التعيين هذا التصريح والتي يمكنها عند الاقتضاء اتخاذ أي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة.
المادة 22
فتح المادةيجب على موظفي الأمن الوطني أن يقيموا في اقليم الدائرة الادارية التي يعملون بها الا اذا كان لديهم ترخيص من الادارة بغير ذلك.
المادة 23
فتح المادةيتعين على موظفي الأمن الوطني ابلاغ ادارتهم بأي تغيير لعنوانهم الشخصي.
المادة 24
فتح المادةيمكن ان يلزم موظفو الأمن الوطني، كلما اقتضت ضرورة المصلحة بمتابعة فترات تدريب لتجديد التأهيل أو دروس لتحسين المستوى يعينون لها.
المادة 25
فتح المادةيحظى موظفو الأمن الوطني بالحماية من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل من شأنه الاساءة الى ادائهم مهامهم أو المساس بكرامتهم.
المادة 26
فتح المادةتلزم الدولة بحماية موظفي الأمن الوطني من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات أيا كانت والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها حين ممارستهم مهامهم واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية، وتتكفل / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تقدم علاوة تعويض عن الضرر لموظف الشرطة الذي تعرض عند ممارسته وظائفه أو خلالها لضياع ممتلكاته نتيجة لحوادث شغب أو اضطرابات أو اثناء أحداث استثنائية، وستوضح كيفيات تنفيذ هذه المادة في قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيلزم موظفو الامن الوطني بالسر المهني في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 29
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن أن يوظف أحد في الامن الوطني :
أ - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية،
ب - ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار من خلال فحص طبي، وستحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية
ج - ما لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية.
يخضع موظفو الأمن الوطني لتحقيق اداري يسبق تعيينهم.
المادة 30
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام المحددة في هذا القانون عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
على أن هذه التغييرات تبقى محددة بالنصف على الأكثر من النسب المحددة بواسطة طرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم الكفاءة دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 31
فتح المادةعملا باحكام المادتين 40 و 41 من باحقاق حقوقه للحصول من المرتكبي التهديدات والتهجمات | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، على التعويضات المحولة لحساب موظف الأمن الوطني ويمكن الدولة فضلا عن ذلك أن تقيم دعوى مباشرة للغرض نفسه | من خلال الادعاء بالحق المدني أمام الهيئة القضائية الجزائية.
ويستمر موظفو الأمن الوطني في التمتع بكامل هذه الحماية أثناء تقاعدهم.
المذكور أعلاه، يخضع موظفو الامن الوطني المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يستفيد موظفو الامن الوطني المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية الى رتبة أعلى بعد الوفاة.
وتتكفل ادارة الامن الوطني بمصاريف الدفن ونقل الجثمان.
وتحدد تعليمة للوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 33
فتح المادةيمكن بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الشرطة ممن أثبتوا قدرتهم على نيل استحقاق استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء نتيجة فعاليتهم و مردودهم في العمل أو بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في | رفع قدرة المصالح، وتحسين سيرها احدى المنافع أو الامتيازات الآتية :
الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا مباشرة، ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء امتيازات تشريفية منصوص عليها في هذا المرسوم
الفصل الرابع — الترقية .
المادة 34
فتح المادةتحدد وتيرة الترقية المطبقة على الموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتميز بدرجة عالية من العناء أو الضرر والذين تحدد قائمتهم بمرسوم تطبيقا للاحكام الواردة في المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية، حسب الفترتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا | لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 35
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة المعينين في الوحدات المؤلفة أن يقضوا فيها مدة عمل لاتقل عن خمس
(5) سنوات، طبقا للتنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة، تمنح زيادة الأقدمية في حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة عامين (2) في ممارسة العمل سواء الترقية في الدرجة المتصلة المتصلة بالسلك، أو لتخفيض الأقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للانتقال الى سلك أعلى، وهذا بعد استشارة لجنة الموظفين.
المادة 36
فتح المادةيمكن موظفي الشرطة أن ينقلوا الى منصب آخر أو يعينوا فيه عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك.
ويمكن الطعن في هذا القرار لدى لجنة الموظفين طبقا لأحكام المادة 120 من المرسوم رقم 85 -- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيستفيد موظفو الأمن الوطني الذين يعينون أو ينقلون لفائدة المصلحة مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن ينقل موظفو الشرطة بطلب منهم بعد قضاء مدة ثلاثة (3) أعوام متتالية في نفس البلدة أو الدائرة الادارية.
وتكفل ادارة الأمن الوطني الإيواء أو المسكن حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به عندما يكون النقل لفائدة المصلحة.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يرخص بتبادل المناصب بين الموظفين الذين ينتمون الى نفس الرتبة والتخصص أو الوظيفة بناء على طلبهم، عقب قضاء مدة لا تقل عن سنة في نفس البلدة أو الدائرة الادارية.
الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 40
فتح المادةطبقا للأحكام الواردة في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الأمن الوطني على النحو التالي :
الدرجة الأولى :
الانذار الشفوي الانذار الكتابي التوبيخ التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة ايام. 2718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الثانية :
التوقيف عن العمل من 4 الى 8 ايام الشطب من جدول الترقية.
الدرجة الثالثة :
النقل الاجباري انزال الرتبة الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون اشعار مسبق ولا تعويضات.
المادة 41
فتح المادةاذا ارتكب موظف الامن الوطني خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه فصله من الوظيفة، فان السلطة المخولة صلاحية التعيين توقفه فورا عن العمل.
ولا يتلقى المعني خلال مدة التوقيف الواردة في الفقرة السابقة، أي مرتب باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
ويجب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال شهرين
(2) ابتداء من يوم صدور قرار التوقيف.
ورأي لجنة الموظفين مطلوب خلال هذه الفترة، فاذا ما أعلنت اللجنة رفضها الفصل يتلقى المعني بالأمر كامل مرتبه ويعاد تثبيته ضمن حقوقه.
واذا لم تجتمع اللجنة في الاجل المقرر، أو لم يبلغ القرار للمعني بالامر خلال الأجل نفسه، فان هذا الاخير يعاد تثبيته ضمن حقوقه ويتلقى كامل مرتبه.
المادة 42
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المخولة حق التعيين أن تقوم دون استشارة لجنة الموظفين بعزل موظف الامن الوطني الذي يتوقف عن ممارسة مهامه دون ترخيص، ولم يستأنف خدمته في الاجل المحدد في الاعذارات التي تبلغ له قانونا.
المادة 43
فتح المادةطبقا للمادة 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور أعلاه، ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتسم بها المهام الموكلة الى موظفي الامن الوطني والآثار المترتبة عنها فيما يخص الالتزامات المهنية، فان موظف الامن الوطني الذي يكون موضوع متابعات جنائية لا تسمح بابقائه في المنصب يوقف عن العمل فورا. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ولا تسوى وضعيته بصفة نهائية الا عندما يصدر القرار القضائي على المتابعات الجنائية ويصبح نهائيا.
يمكن أن يكون قرار التوقيف مشفوعا عقب صدور قرار لجنة الموظفين ذات الصلاحية بابقاء شطر من الأجر القاعدي لايتجاوز ثلاثة أرباع الأجر المذكور ولمدة ستة (6) أشهر على الاكثر. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون المتابعات لاحقة لخطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه الفصل.
المادة 44
فتح المادةيمكن اصدار عقوبة من الدرجة الثالثة في الحالات الآتية : 1 (1) - المشاركة في انهاء مدير للعمل، 2 (2) - الدعوة الى عمل جماعي للعصيان الموصوف أو المشاركة فيه، أو في عمل جماعي مخالف للنظام العمومي أو الدعوة الى انهاء مدير للعمل.
المادة 45
فتح المادةطبقا للمادة 129 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يكون لموظفي الأمن الوطني الذين لهم موضوع اجراء تأديبي، الحق في أن تبلغ لهم الأخطاء المسجلة في حقهم وكافة ملفاتهم الفردية.
ولهم الحق في مساعدة مدافع عنهم.
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 46
فتح المادةيكون انهاء علاقة العمل لموظفي الامن الوطني في اطار أحكام المواد من 133 الى 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 47
فتح المادةيحدث وسام الشجاعة للشرطة ووسام الاستحقاق للشرطة.
وتحدد شروط منح هذه الأوسمة والامتيازات المتصلة بها بمرسوم.
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يسند لموظفي الشرطة الذين تعترف اللجنة الطبية بعدم قدرتهم على ممارسة وظائفهم، منصب مهيأ في السلك نفسه أو في سلك معادل تحدد قائمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 49
فتح المادةيستفيد المتقاعدون، أو ذوو المنح من رجال الامن الوطني بطاقة متقاعد الشرطة.
وتحدد شروط منح هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية .
وتسمح هذه البطاقة لصاحبها بالاستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل التاسع — التكوين وتحسين المستوى
المادة 50
فتح المادةتحدد الادارة المكلفة بالامن الوطني بمشاركة الممثلين المنتخبين للموظفين قائمة مناصب العمل والموظفين الذين هم بحاجة الى تكوين مهني كما تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره.
المادة 51
فتح المادةيعين موظفو الامن الوطني الذين يستفيدون ترقية داخلية متمرنين في مناصب العمل الجديدة طبقا للتنظيم المعمول به ..
المادة 52
فتح المادةتتكفل الادارة المكلفة بالامن الوطني بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح، وتحضير موظفي الامن الوطني للترقية الداخلية.
تنظم الادارة المكلفة بالامن الوطني حلقات تجديد التأهيل وتحسين المستوى قصد تكييف تأهيل الموظفين المعنيين مع المتطلبات الجديدة لمنصب العمل المعين فيه.
المادة 53
فتح المادةتحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل العاشر — النشر
المادة 54
فتح المادةتنشر القرارات الخاصة بالترقية في الرتبة، أو انهاء المهام وكذلك القرارات المتعلقة بحركة نقل موظفي الامن الوطني في النشرة الداخلية للأمن الوطني.
الفصل الحادي عشر — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 55
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويعاد ترتيبهم قصد التأسيس الأولي للاسلاك التي يحدثها هذا المرسوم، وذلك عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 56
فتح المادةيدمج ويثبت ويصنف الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يتمتعون بها في سلكهم الاصلي مع مراعاة جميع الحقوق في الترقية.
ويستعمل رصيد الاقدمية المحصل عليه في السلك الاصلي للترقية في سلك الاستقبال.
المادة 57
فتح المادةيدمج الموظفون غير المرسمين في تاريخ بدء العمل بهذا القانون كمتمرنين ويثبتون في منصبهم، اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد انهائهم فترة التجربة القانونية المقررة في سلك الاستقبال.
ويحتفظ الموظفون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها عند تعيينهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 58
فتح المادةيجمع انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها، لتقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك السابقة المحدثة عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى.
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي
الفصل الاول — سلك أعوان حفظ النظام
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيكلف أعوان حفظ النظام بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بصفة عامة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 60
فتح المادةيوظف أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و30 سنة على الأكثر، الذين يثبتون مستوى السنة الاولى (1) من التعليم الثانوي على الاقل أو أي شهادة معترف بمعادلتها يجتازون بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 61
فتح المادةيدمج في سلك أعوان النظام العمومي أعوان النظام العمومي المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — سلك حفاظ النظام العمومي المساعدين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف حفاظ النظام العمومي المساعدون بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بشكل عام.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيعد سلك حفاظ النظام العمومي | المساعدين سلكا في طريق الزوال.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
فتح المادةيدمج في سلك حفاظ النظام العمومي المساعدين، حفاظ النظام العمومي المساعدون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثالث — سلك حفاظ النظام العمومي
الفرع الاول
المادة 65
فتح المادةيكلف حفاظ النظام العمومي بحفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة .
ويتولون - تحت سلطة حافظ أول للنظام العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 66
فتح المادةيوظف حفاظ النظام العمومي :
(1) - عن طريق امتحان مهني من بين :
ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين ممن قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب أعوان النظام العمومي ممن أكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالانتقاء وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين :
ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين الذين استكملوا ثمانية (8) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
ب - أعوان النظام العمومي الذين قضوا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) - بواسطة التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين وأعوان النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا يتناسب والمنصب المطلوب شغله .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 67
فتح المادةيدمج في سلك حفاظ النظام العمومي : 1 ( حفاظ النظام العمومي المرسمون والمتمرنون.
المادة 70
فتح المادةيدمج بصفة حافظ أول للنظام العمومي : 1 ( حفاظ النظام العمومي الاوائل المرسمون والمتمرنون . 2 (2) - حفاظ النظام العمومي المساعدون الذين قضوا ثمانية (8) أعوام في الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم 15 سنة من الاقدمية بالامن الوطني، وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
الفصل الرابع — سلك حفاظ النظام العمومي الاوائل
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةيكلف حفاظ النظام العمومي الاوائل بأمن الاشخاص والممتلكات والهدوء والنظافة العمومية. 2 (2) - حفاظ النظام العمومي الذين استكملوا عشر
(10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
الفصل الخامس — سلك ضباط شرطة النظام العمومي
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 71
فتح المادةيتولى ضباط شرطة النظام العمومي حفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة ويتولون - تحت سلطة ضابط شرطة النظام والنظافة العمومية.
العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
فتح المادةيوظف حفاظ النظام العمومي الاوائل : 1 (1) - عن طريق امتحان مهني من بين حفاظ النظام العمومي المرسمين الذين قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالإنتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب - شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الذين أتموا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
3) - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط | والكيفيات المحددة في المادتين 34-59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.
ويكلف ضباط شرطة النظام العمومي بقيادة موظفي سلك الزي الرسمي.
المادة 72
فتح المادةيوظف ضباط شرطة النظام العمومي : 1 (1) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة، والحاصلين على شهادة ليسانس من التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الأوائل الذين يثبتون ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لمتابعة تدريب تكوين تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 2722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 73
فتح المادةيدمج في سلك ضباط شرطة النظام العمومي ، ضباط شرطة النظام العمومي المرسمون والمتمرنون.
ب فئة العاملين باللباس المدني
الفصل السادس — سلك محققي الشرطة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف محققو الشرطة بمهام التحقيقات القضائية والادارية والاستعلامات وبالمهام المتصلة بسير مصالح الشرطة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 75
فتح المادةيوظف محققوا الشرطة من بين أعوان النظام العمومي المرسمين في سلكهم، والذين تابعوا قبل تعيينهم تكوينا متخصصا في مدرسة للشرطة وتحدد الشروط المتعلقة بذلك في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 76
فتح المادةيدمج في سلك محققي الشرطة :
(1) أعوان حفظ النظام المرسمون الذين يمارسون المهام الوارد ذكرها في المادة 74 ويؤدون عملهم بهذه الصفة في تاريخ نشر هذا القرار. 2 (2) أعوان المكاتب والاعوان الراقنون أو الاسلاك المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، ممن يمارسون عملهم في مصالح الأمن الوطني عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك بعد تدريب تكويني في مدرسة للشرطة، تحدد شروطه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه
الفصل السابع — سلك المحققين الرئيسيين للشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيكلف محققو الشرطة الرئيسيون بمهام التحقيقات القضائية والادارية والاستعلامات والمهام المتصلة بسير مصالح الشرطة.
ويمكن أن يقوموا - تحت سلطة مفتشي الشرطة - بتأطير محققي الشرطة الذين يمارسون عملهم في مختلف مصالح الأمن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 78
فتح المادةيوظف محققوا الشرطة الرئيسيون :
(1) عن طريق امتحان مهني من بين محققي الشرطة الذين قضوا خمس (05) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لهم ثلاثة
(03) أعوام من الاقدمية في السلك.
(2) بالانتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الذين أتموا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين أتموا ثمانية (08) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم عشرة (10) أعوام من الاقدمية في الامن الوطني وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
(3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين محققي الشرطة وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس
(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 79
فتح المادةيدمج في سلك محققي الشرطة الرئيسيين : 1 (1) أعوان البحث والتحقيق المرسمون والمتمرنون 2 (2) حفاظ النظام العمومي المساعدون المرسمون الذين يمارسون المهام الوارد ذكرها في المادة 77 أعلاه وأتموا ثمانية (08) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولهم 15 سنة من الاقدمية في الأمن الوطني، وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
(3) الاعوان الاداريون والاسلاك المعادلة العاملة بمصالح الأمن الوطني عند تاريخ تنفيذ هذا القانون بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، بعد فترة تكوينية بمدرسة الشرطة تحدد شروطها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثامن — سلك مفتشي الشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيكلف مفتشو الشرطة بالتحقيقات القضائية والادارية ومهام الاستعلامات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 81
فتح المادةيوظف مفتشو الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات، من بين المترشحين الحاصلين على باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون أربعة (04) سداسيات من الدراسة الجامعية ونجحوا في تدريب تكويني متخصص، تحدد مدته بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين المرسمين الذين أتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) بالانتقاء وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين، الذين أتموا عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم : 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين محققي الشرطة الرئيسيين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، وقضوا خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولهم تأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج بصفة مفتش شرطة. 1 (1) مفتشو الشرطة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) أعوان البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) التقنيون السامون والاسلاك المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، ممن يمارسون عملهم في مصالح الامن الوطني عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك بعد متابعة تدريب مدته سنة واحدة في مدرسة للشرطة .
الفصل التاسع — سلك ضباط الشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 83
فتح المادةيكلف ضباط الشرطة بوظائف التحريات والاستعلامات والتأطير والتكوين والتسيير.
ويمكن أن يدعوا لشغل مناصب عليا بالأمن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 84
فتح المادةيوظف ضباط الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معادلة معترف بها ، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الشرطة الذين يثبتون
(08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لتدريب تكويني تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالفقرة 3 التي وتحرركما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 85
فتح المادةيدمج في سلك ضباط الشرطة : 1 (1) ضباط الشرطة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) المتصرفون الاداريون وذوي الرتب المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، الذين يمارسون عملهم في مصالح الأمن الوطني عند تاريخ بدا العمل بهذا القانون، وذلك بعد متابعة تدريب تكويني متخصص تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ج / فئة الاسلاك المشتركة
الفصل العاشر — سلك محافظي الشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 86
فتح المادةيمارس محافظو الشرطة الوظائف التي يسندها اليهم القانون.
ويمكن أن يكلفوا بمهام التأطير والتنشيط والتكوين والمراقبة على مستوى مصالح الشرطة.
كما يمكن أن يضطلعوا بمسؤوليات خاصة في مصالح الامن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 87
فتح المادةيوظف محافظو الشرطة عن طريق الامتحان المهني من بين ضباط الشرطة وضباط شرطة النظام العمومي ممن اتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا تدريبا تكوينيا في مؤسسة متخصصة، تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها كما يأتي
المادة 88
فتح المادةيمكن - استثناء - أن يوظف على أساس الشهادات كمحافظي الشرطة المترشحون الحاصلون على الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويتابع المرشحون الموظفون وفق الفقرة أعلاه تدريبا في التكوين المتخصص.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 89
فتح المادةيدمج بصفة محافظ شرطة : 1 (1) محافظو الشرطة ومحافظو النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي أو أي سلك معادل يعمل في مصالح الأمن الوطني، عند تاريخ تنفيذ هذا القانون بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين عقب متابعة تكوين متخصص تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الحادي عشر — سلك عمداء الشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 90
فتح المادةيكلف عمداء الشرطة بوظائف التأطير والتكوين والتدريب والتنشيط ومراقبة موظفي مصالح الشرطة .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
فتح المادةيوظف عمداء الشرطة عن طريق امتحان مهني، من بين محافظي الشرطة المرسمين ممن أتموا خمس
(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 92
فتح المادةيدمج في سلك عمداء الشرطة : 1 (1) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) محافظو الشرطة الذين أتموا اثنى عشر (12) عاما من الخدمة الفعلية و :
شغلوا وظيفة مسؤولية أو تأطير أو قيادة خلال ثلاث سنوات على الاقل في الأمن الوطني.
أو اثبتوا تكوينا تكميليا لمدة سنة (01) واحدة.
الفصل الثاني عشر — سلك العمداء الأوائل للشرطة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 93
فتح المادةيكلف العمداء الاوائل للشرطة بوظائف التوجيه والقيادة والتنشيط والمراقبة داخل المصالح المركزية أو غير المركزية التابعة للامن الوطني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 94
فتح المادةيوظف العمداء الأوائل للشرطة من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يحمل العمداء الاوائل للشرطة الذين يشغلون منصبا عاليا كمدير بالادارة المركزية للأمن الوطني اسم محافظ عام للشرطة .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 95
فتح المادةيدمج في سلك العمداء الاوائل للشرطة : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة المرسمون والمتمرنون.
(2) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون | الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 94 أعلاه.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 96
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة للاسلاك الفنية للأمن الوطني الآتية بتطبيق المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
أ - في الادارة المركزية :
رئيس مصلحة متخصصة،
- رئيس مكتب متخصص.
ب في المصالح غير المركزية :
رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن ولاية قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة المكون رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة رئيس مصلحة متخصصة، مدرب رئيس أمن حضري بولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن دائرة رئيس أمن حضري.
المادة 97
فتح المادةتحدد الصلاحيات وعدد المصالح المتخصصة والمكاتب المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 98
فتح المادةتحدد مهام المناصب العليا المذكورة في المادة السابقة على النحو الآتي :
في مستوى الادارة المركزية : 1 (1) رئيس مصلحة متخصصة :
يضطلع رئيس المصلحة المتخصصة بمسؤولية مصلحة متخصصة، تشمل نشاطات خاصة متصلة بالأمن الوطني، ومحددة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
(2) رئيس مكتب متخصص :
ينسق رئيس المكتب المتخصص ويدعم نشاط هذا المكتب.
في مستوى المصالح غير المركزية : 1 (1) رئيس أمن ولاية الجزائر :
يوضع رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني.
وهو ينشط وينسق ويوجه المصالح التابعة لسلطته.
ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 2 (2) رئيس أمن الولاية :
يوضع رئيس أمن الولاية تحت سلطة المدير العام للامن الوطني.
ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 3 (3) قواد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة :
يكلف قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بضمان أمن الممتلكات والأشخاص ضمن حركات التنقل العابر للحدود ويراقب الدخول الى التراب الوطني والخروج منه، وقائد المجموعة المتنقلة للشرطة مسؤول بصفة عامة عن المراكز الحدودية التي هو مكلف بها. 4 (4) المكون :
يكلف المكون بتكوين متدربي الأمن الوطني الموجهين للالتحاق بسلك يبدأ من ضباط الشرطة.
(5) رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة :
يتولى رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة ادارة مصالح الشرطة الموجودة في اقليم الدائرة والتابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها وهو موضوع تحت سلطة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة.
(6) رئيس المصلحة المتخصصة :
يتولى رئيس المصلحة المتخصصة ادارة الانشطة التابعة لمصلحة من مصالح الشرطة وتنشيطها وتنسيقها. 7 (7) المدرب :
يكلف المدرب بتكوين متدربي الأمن الوطني الذين يلتحقون بالاسلاك الدنيا من ضباط الشرطة. 8 (8) رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة :
يكلف رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة بأمن الأشخاص والممتلكات الموجودة في اقليم دائرة اختصاصه.
ويتولى معالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة وبحفظ النظام كذلك.
ويوضع رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة تحت سلطة رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة التابع له مباشرة.
(9) رئيس أمن الدائرة :
يتولى رئيس أمن الدائرة ادارة مصالح الأمن الوطني الموجودة في مختلف الدوائر الاقليمية التابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها، ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الولاية الذي يشرف عليه .
(10) رئيس الأمن الحضري :
يكلف رئيس الأمن الحضري بأمن الاشخاص والممتلكات في الاقليم الذي يعمل فيه.
ويتولى كذلك حفظ النظام ومعالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة.
ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الدائرة التابع له.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 99
فتح المادةيجب على الموظفين المعينين في مناصب عليا كما هو محدد في المادة 98 أعلاه من هذا القانون الأساسي، اثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة الحالية أو ثماني (8) سنوات من الاقدمية العامة في الأمن الوطني.
أ - في مستوى الادارة المركزية :
المادة 100
فتح المادةيعين رؤساء المصالح المتخصصة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة.
المادة 101
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب المتخصصة من بين : 1 (1) محافظي الشرطة، 2 (2) ضباط الشرطة.
ب - في مستوى المصالح غير المركزية :
المادة 102
فتح المادةيعين رئيس أمن ولاية الجزائر من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة.
المادة 103
فتح المادةيعين رؤساء أمن الولايات من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة 2 (2) عمداء الشرطة،
(3) محافظي الشرطة.
المادة 104
فتح المادةيعين قادة المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة،
(3) محافظي الشرطة.
المادة 105
فتح المادةيعين المكونون من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة.
(3) محافظي الشرطة.
المادة 106
فتح المادةيعين رؤساء دوائر الأمن بالجزائر العاصمة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة،
(2) محافظي الشرطة.
المادة 107
فتح المادةيعين رؤساء المصالح المتخصصة من بين :
(1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة، 3 (3) ضباط الشرطة وضباط شرطة حفظ النظام.
المادة 108
فتح المادةيعين المدربون من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة،
(3) ضباط الشرطة وضباط شرطة حفظ النظام، 4 (4) مفتشي الشرطة أو الحفاظ الأوائل للنظام العمومي.
المادة 109
فتح المادةيعين رؤساء الأمن الحضري بالجزائر العاصمة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة.
المادة 110
فتح المادةيعين رؤساء أمن الدوائر من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة.
المادة 111
فتح المادةيعين رؤساء الأمن الحضري من بين : 1 (1) محافظي الشرطة، 2 (2) ضباط الشرطة.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 112
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد ترتيب مناصب العمل والوظائف والأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وتصنيفها طبقا للجداول الآتية :
الجدول الاسلاك الاصناف العمداء الأوائل للشرطة 20 عمداء الشرطة 19 محافظو الشرطة 17 ضباط الشرطة 16 ضباط شرطة النظام العمومي مفتشو الشرطة 14 الحفاظ الأوائل للنظام العمومي محققو الشرطة الرئيسيون 13 حفاظ النظام العمومي حفاظ النظام العمومي المساعدون 12 أعوان النظام العمومي محققو الشرطة 10
المادة 113
فتح المادةتصنف المناصب العليا لكل من رئيس أمن الولاية الولايات وقادة المجموعات المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة وكذا المناصب العليا الاصناف رئيس أمن ولاية الجزائر أ رئيس أمن الولاية (مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (1 (1) أ قائد المجموعة المتنقلة الشرطة بوهران وقسنطينة مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (1 (1) أ المكون (مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (1 (1). أ
- رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة (مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (1) 1 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 1 730 1 658 5 581 1 482 2 400 4 383 4 345 4 281 ورئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة، ورؤساء أمن المكونين طبقا للجدول الآتي ؛
الترتيب القسم المستوى الارقام الاستدلالية 3 م 920 4 م 840 4 م 840 4 م 840 4 م 840 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) المناصب العليا الاصناف
ا - بالنسبة للادارة المركزية :
- رؤساء المصالح المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (2 (2) 20 رؤساء المكاتب المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (1 (1) 19 مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (2) 17
ب - بالنسبة للمصالح غير المركزية :
رؤساء أمن الولايات :
مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (3) 20 قائدا المجموعتين المتنقلتين لوهران وقسنطينة :
مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (2 (2) 20 مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (3) 20 المكون :
مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 105 - الفقرة (3) 20
- رؤساء أمن الدوائر بالجزائر العاصمة :
(مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (2) 20 رؤساء المصالح المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (3) 17 المدربون :
مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (3) 17 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (4 (4) 16 رئيس أمن حضري بالجزائر العاصمة :
مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (2 (2) 20 رئيس أمن الدائرة : :
مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (2 (2) 20 رئيس الأمن الحضري :
مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (2 (2) 18 الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 5 794 1 730 1 658 5 581 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 5 794 1 658 5 581 5 794 1 658 5 581 1 482 5 794 1 730 5 794 1 730 1 730 5 645
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 114
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم الآتية : 1 (1) المرسوم رقم 83 481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه. 2 (2) المراسيم رقم 83-482 83-483 83-484، 83-485، و83 – 486 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه 3 ( ) المراسيم رقم 83-488-83487 489-83 ، 492-83491-83490-83 و 83-493 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه
المادة 115
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 .
المادة 116
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456
« تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي : 5 ) على أساس الشهادة، من بين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-322
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 89-11
- قانون رقم 90-02
- مرسوم رقم 71-150
- مرسوم رقم 83-482
- مرسوم رقم 83-483
- مرسوم رقم 83-484
- مرسوم رقم 83-485
- مرسوم رقم 83-486
- مرسوم رقم 83-487
- مرسوم رقم 83-488
- مرسوم رقم 83-489
- مرسوم رقم 83-490
- مرسوم رقم 83-491
- مرسوم رقم 83-492
- مرسوم رقم 83-493
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-322
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-05
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-136
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1425 الموافق 10 مارس سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-351
مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-151
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 11 4 الجريدة الز لعدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات الوطني. ، يتضمن تنظيم استخراج المساجين 40 والبيئة سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن 45 الجريدة ال ية الجزائرية / المعدد 11 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-456
مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-182
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد شروط إرتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الامن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-482
- يلغي مرسوم رقم 83-488
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.