قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاجراءات الالزامية لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل التي تطرأ بين العمال والهيئات صاحبة العمل الخاضعة للقانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وكذا المصالحة والتحكيم بشأنها.
المادة 2
فتح المادةكل مسألة لا يبت فيها في اطار الاجراءات المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9، من الباب الثاني من هذا القانون، تعد خلافا جماعيا في العمل .
المادة 3
فتح المادةتتولى الهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، مهمة المساهمة في تعزيز وتنمية جو الانسجام في علاقات العمل كما حددها القانون رقم 12 78 -- 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والنصوص الصادرة لتطبيقه .
وعليها أن تذكر الاطراف المعنية بالحقوق والواجبات التي نص عليها في التشريع المعمول به ..
المادة 4
فتح المادةللهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها أن تطلع عند الحاجة على الوضع الاقتصادى، والمالي، والاجتماعي للمؤسسات صاحبة العمل المعنية بالخلافات.
ولهذا الغرض، يمكنها أن تحقق لدى المؤسسات صاحبة العمل والهيئات النقابية أو الفلاحية وأن تطلب من أطراف الخلاف كل الوثائق أو المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها لتسوية الخلاف .
كما يمكنها اللجوء الى مساعدات المصالح العمومية والاشخاص المؤهلين الذين من شأنهم أن يساعدوها في أداء مهمتها .
المادة 5
فتح المادةتخضع الخلافات الجماعية في العمل من حيث النظر فيها وتسويتها :
للهيئات المكونة قانونا داخل المؤسسات - صاحبة العمل ، لمفتشية العمل المختصة اقليميا . - 338 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- للجنة البلدية الخاصة المكلفة بالمصالحة في الخلافات الجماعية في العمل ،
- للجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ،
- للجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ، .
- لسلطة التحكيم .
الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل
الفصل الأول — الاحكام المشتركة
المادة 6
فتح المادةتخضع اجراءات اتقاء الخلافات في علاقات العمل وتسويتها من طرف الهيئات والمؤسسات المكونة قانونا لاحكام القانون رقم -78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وأحكام تشريع العمل وكذا أحكام هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةاتقاء للخلافات في علاقات العمل يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعات شهرية مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على النظر فى كل مسألة ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية والمهنية وبالانتاج والانتاجية، وبالانضباط، وبحياة المؤسسة صاحبة العمل بوجه عام وتسويتها .
وفي أماكن العمل التي توجد فيها، تشارك خلية الحزب في هذه الاجتماعات طبقا للقانون الاساسي للحزب .
المادة 8
فتح المادةيوضع لدى مؤسسة صاحبة عمل سجل يرقم ويوقع من قبل مفتش العمل، وتقيد فيه وجوبا اقتراحات الممثلين المنتخبين للعمال ومطالبهم .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تحدد موقفها من الاقتراحات والمطالب في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما، وتقيد أجوبة المؤسسة صاحبة العمل في السجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
وترسل المؤسسة صاحبة العمل، في ظرف ثمانية أيام، نسخا كاملة مما قيد في السجل خلال الفترة المعنية من الاقتراحات والمطالب والاجوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه الى خلية المؤسسة والهيئات النقابية أو الفلاحية المعنية اقليميا ومفتشية العمل المختصة اقليميا.
واذا لم يحصل الاتفاق، تعيد أطراف الخلاف النظر في المسائل التي لم تتم تسويتها أو ظلت معلقة، خلال اجتماع استثنائى يعقد وجوبا في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمصالح الاشتراكي
المادة 10
فتح المادةيجب أن يدرس كل خلاف جماعي في العمل يطرأ داخل مؤسسة صاحبة عمل تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات قصد تسويته، من قبل مجلس ادارة الوحدة أو المؤسسة ومجلس عمالها يجمعهما المدير لهذا الغرض في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من يوم وقوع الخلاف .
وعندما يطرأ خلاف جماعي في العمل في قطاعات غير المذكورة في الفقرة أعلاه، يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعا مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على اتقاء الخلاف ومعالجته وتسويته .
وتتدخل خلية الحزب الموجودة بمكان العمل طبقا للقانون الاساسي للحزب .
المادة 11
فتح المادةفي حالة تسوية خلاف جماعي في العمل، تقيد القرارات التي تتخذ طبقا لاحكام الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المادة 10 أعلاه، في محضر يوقع من قبل لراف ، الخلاف، وتبلغ المؤسسة صاحبة العمل نسا منه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة الى خلية حزب التابعة لمكان العمل ومفتشية العمل المختص اقليميا والهيئة النقابية أو الفلاحية المعنية اقليمي
المادة 2
فتح المادةاذا لم يحصل الاتفاق واستم الوضع كذلك، يعرض فورا أحد الاطراف المعنية خلاف على مفتشية العمل المختصة اقليميا.
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالقطاع الخاص
المادة 13
فتح المادةيعالج وجوبا كل خلاف جمى في العمل في القطاع الخاص قصد تسويته، بعب من ممثلى العمال المنتخبين، وذلك من قبل صاحب العمل والهيئة النقابية وفي ظرف أقصاه ثمانية ام اعتبارا من تسجيل الخلاف فى السجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةاذا حصلت التسوية، يجب على احب العمل ايداع محضر اتفاق موقع من قبل الاطراف لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا، وذلك في طرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ توقيعه
المادة 15
فتح المادةيحيل صاحب العمل أو الهيئة النقابية المعنية على مفتشية العمل المختصة ايميا كل خلاف جماعي في العمل لا تحصل تسوية في ظرف ثمانية أيام بعد حدوثه .
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 16
فتح المادةلا تباشر اجراءات المصالة المنصوص عليها فى المواد التالية ، بشأن أي زف جماعي في العمل ما لم يسبق علاجه بوسائل التربية المنصوص عليها في أحكام الباب الثانى من هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةماعدا الحالات الواردة في المادتين 33 و 37 أدناه، يرفع فورا أحد الطرفين المتنازعين طلب المصالحة الى مفتشية العمل، وذلك عندما لا يحصل أى اتفاق في الآجال المحددة في المواد 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من هذا القانون وفي اطار اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ضمن الهيئات صاحبة العمل .
وفي جميع الاحوال، يمكن لمفتشية العمل أن تتدخل بقوة القانون.
المادة 18
فتح المادةعندما يتعلق موضوع الخلاف بأحكام نص عليها صراحة في القوانين والانظمة ولم تطبق، يتولى مفتش العمل المختص اقليميا معاينة وملاحظة المخالفات المرتكبة، ووضع محاضر المخالفات الضرورية ويأمر الاطراف المعنية بتطبيق الاحكام المذكورة.
المادة 19
فتح المادةيتولى مفتش العمل فور احالة الامن عليه جمع لجنة بلدية خاصة للمصالحة ورئاستها .
المادة 20
فتح المادةتتألف اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة من :
مفتش العمل، رئيسا .
- ممثل عن قسمة الحزب،
- ممثل عن الهيئة النقابية المعنية اقليميا ممثل عن الاتحاد البلدي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدى ، وتوسع اللجنة الى :
- ممثل عن الهيئة صاحبة العمل المعنية،
- ممثل منتخب لعمال الهيئة صاحبة العمل المعنية .
المادة 21
فتح المادةيعين ممثلو الحزب والهيئات النقابية أو الفلاحية والمجلس الشعبي البلدى ضمن اللجنة البلدية الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من قبل هياتهم المختصة . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةيعين ممثل الهيئة صاحبة العمل من قبل مسؤولها .
المادة 23
فتح المادةيمكن ممثلى كل طرف في الخلاف ن يستعينوا بأى شخص تابع للهيئة صاحبة العمل أو الحزب أو الهيئات النقابية أو الفلاحية، يختار لكونه يتمتع بكفاءة معينة أو بمعرفة المشاكل المطروحة .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو طرفي الخلاف بالنسبة للهيئة صاحبة العمل الخاضعة لاحكام الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971، و المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، أعضاء في مجالس العمال ومجالس الادارة المعنية.
ر بالنسبة للهيئات صاحبة العمل غير تلك المذكورة فى الفقرة الأولى أعلاه، يجب على الاطراف في الخلاف أن تمثل من قبل الممثلين للعمال ومدير الهيئة صاحبة العمل أو ممثله المفوض قانونا .
المادة 25
فتح المادةبعد الاستماع الى أطراف الخلاف يجب على اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، بناء على تقرير من مفتش العمل حول مختلف جوانب الملف، وخاصة بالنظر للتنظيم، أن تحقق في الخلاف وتسويته حسب الحال في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ الاحالة على مفتشية العمل.
المادة 26
فتح المادةتدون القرارات الصادرة في اطار المصالحة عن اللجنة البلدية الخاصة في محضر يوقعه كل أعضائها وتودعه مفتشية العمل لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة .
وتلزم هذه القرارات الاطراف ولها قوة التنفيذ .
المادة 27
فتح المادةاذا دام الاختلاف بين أطراف الخلاف داخل اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، يحرر مفتش العمل فورا محضرا بعدم المصالحة ويوقعه، ثم يحيله على اللجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك في ظرف ثمان الجزائرة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وأربعي ساعة اعتبارا من تاريخ توقيع محض عدم المعمالة .
الباب الرابع اثقا الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها في الولاية ادة 28 : تنشأ في كل ولاية لجنة ولائية - مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسونها .
مادة 29 : تتألف اللجنة الولائية المنصوص عليهلي المادة 28 أعلاه، من : . الوالى أو ممثله المتصرف بتفويض خاص وله لطة القرار، رئيسا .
- ممثل للحزب على مستوى الولاية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي،
- المدير المكلف بالعمل في المجلس التنذى الولائي، قاض من المجلس القضائي، - ممثل (or) للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمل - الجزائريين
- ممثل (01) للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفحين الجزائريين .
المادة 30
فتح المادةتوسع اللجنة المنصوص عليها في الماء 28 أعلاه، أثناء دراسة خلاف ما، واذا دعت الجة الى اتقاء خلاف ما، بحيث تشتمل على :
- ممثلين (2) للهيئة صاحبة العمل المعنية على المستوى المركزى، مفوضين قانونا، مخول لها با سلطات الضرورية .
- ممثلين (2) منتخبين لعمال الهيئة صاحبة المل المعنية على المستوى المركزى .
- المدير في المجلس التنفيذي الولائي العنى بالخلاف.
مفتش العمل المختص اقليميا . - الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وفضلا على ذلك، يمكن للوالي أن يستعين بمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وكذا بأى شخص تابع لمصلحة عمومية يكون قادرا، بحكم كفاءة معينة، على المساهمة في تسوية الخلاف .
المادة 31
فتح المادةيتولى المدير المكلف، ضمن المجلس التنفيذى الولائي، أمانة اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية المخصوص عليها في المادة 28 أعلاه، وجوبا مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وذلك لتحليل الوضع الاجتماعى فى الولاية والنظر في الخلافات التي تحمال عليها وتسويتها .
وثبت في هذه الخلافات في ظرف ثمانية أيام اما بالتسوية، واما برفع الملف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها .
وتطلع اللجنة وجوبا مجلس التنسيق الولائي
المادة 33
فتح المادةاذا كان الخلاف في غاية الخطورة تتناوله اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بقوة القانون بمبادرة من رئيسها والامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد العام للمسال الجزائريين أو الامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ..
وفي هذه الحالة يتعين على الوالي أن يجمع، في ظرف ثمان وأربعين ساعة اللجنة الولائية الموسعة الدراسة الخلاف المذكور وتسويته .
وعلى هذا النحو لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها، بهذا الخلاف.
المادة 34
فتح المادةتدون قرارات اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، في محضر ويوقعه رئيسها والممثلون على المستوى المركزي لاطراف الخلاف وتودع أمانة اللجنة المحضر موقعا من قبل جميع أعضائها لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي .
وتلزم قرارات اللجنة الولائية الاطراف.
وتكون قرارات اللجنة الولائية خلال الثمانية أيام التالية لتبليغها قابلة للطعن الذي يرفعه أحد الأطراف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 35
فتح المادةتنشأ، لدى الوزير المكلف بالعمل وتحت رئاسته لجنة وطنية مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها لتتولى النظر في خلافات العمل التي تطرأ في القطاع الاشتراكي والتي ترفع اليها من قبل اللجان الولائية، وسلها وكذا التحقيق في أي طعن يرفع ضد قرارات اللجان الولائية طبقا للمادة 34 من هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، من :
- ممثلين اثنين للحزب عضوين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، قاض من المجلس القضائي الاعلى ،
- ممثل لوزير العمل ، الوزير صاحب الوصاية على الهيئة صاحبة العمل المعنية أو ممثله المفوض قانونا ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال - الجزائريين ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ل ممثلين اثنين للاتحاديات المهنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة 37
فتح المادةاذا كان الخلاف الذي يطرأ في هيئة مستخدمة تابعة للقطاع الاشتراكي في غاية الخطورة، يمكن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 342 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه، أن تتناوله بقوة القانون بمبادرة من رئيسها أو الوزير صاحب الوصاية المعنى، أو الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو الامين العام للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين وعلى هذا النحو، لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها بهذا الخلاف.
المادة 38
فتح المادةيمكن استثنائيا الوزير المكلف بالعمل أن يحيل على اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، خلافا له انعكاسات وطنية يطرأ في القطاع الخاص.
المادة 39
فتح المادةفي حالة ما اذا تمت تسوية الخلاف تدون مقررات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، في محضر يلزم الاطراف وله قوة التنفيذ .
المادة 40
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة الوطنية، يحال الخلاف على سلطة التحكيم .
تعين سلطة التحكيم بموجب مرسوم )
المادة 41
فتح المادةتبلغ سلطة التحكيم قرارها الى الاطراف المعنية بالخلاف الجماعي في العمل فى ظرف ثمان وأربعين ساعة .
تبلغ نسختان من القرار المذكور في ظرف أربع وعشرين ساعة الى هيئات الحزب، ووزير العمل، والوزير صاحب الوصاية، وكذا الى هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حسب الحال.
المادة 42
فتح المادةيصبح قرار التحكيم الصادر في حق أو انصاف نافذا بأمر من الرئيس الاول للمجلس القضائي الاعلى، وذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ ايداعه لدى كتابة الضبط للمجلس القضائى الاعلى من قبل سلطة التحكيم .
ان قرار التحكيم، الذي أصبح نافذا، غير قابل لاى طعن .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
الباب السادس — العقوبات
المادة 43
فتح المادةيتعرض مرتكب كل خرق للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المتعلقة بمسك وتقديم السجل لغرامة مالية من 500 الى 5000 دج *
المادة 44
فتح المادةيعرض كل خرق الملاحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 14 و 26 و 34 و 39 و 42 من هذا القانون المتعلقة بواجبات الهيئة المستخدمة وكذا بالاجراءات وبتنفيذ قرارات التحكيم، الاشخاص المكلفين بأداء تلك الاحكام وتنفيذها، للحبس مدة من شهرين الى سنة وبغرامة مالية من 500 الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المطبقة في هذا الشأن.
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 45
فتح المادةتحدد بمراسيم كيفيات تطبيق هذا القانون في بعض المصالح الخاصة للادارة العمومية .
المادة 46
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لكل من اللجنة الولائية واللجنة الوطنية المنصوص عليهما تباعا في المادتين 28 و 35 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالعمل ووزير العدل.
المادة 47
فتح المادةتلغى المواد من 303 الى 315 و 356 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-02
« في 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. كما تلغى أحكام القانون رقم 82-05 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 75-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 90-02
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.