مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام الم ادة 4 م ن المرس وم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني الذين يحكمهم هذا المرسوم، من الأسلاك الآتية:
- الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- كل سلك آخر للموظفين، نص القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه على إمكانية وضعه في الخدمة.
المادة 3
فتح المادةيكلف المستخدمون الشبيهون بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يبقى المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.
المادة 5
فتح المادةتعين إدارة الأمن الوطني المستخدمين الشبيهين الذين يحكمهم هذا المرسوم وتتولى تسيير مسارهم المهني.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
الفرع الأول — الواجبات
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مستخدم شبيه للأمن الوطني الالتزام بطاعة مسؤوليه السلّميين أثناء ممارسة وظائفه. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، مهما كانت مرتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، هم مسؤولون عن التنفيذ السليم لمهامهم.
وهم، زيادة على ذلك، غير معفيين من المسؤولية المنوطة بهم بسبب المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 8
فتح المادةدون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتعيّن على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو الوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
يستمر التزام المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة.
المادة 9
فتح المادةيلزم المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني بواجب التحفظ في أي مكان وفي جميع الظروف.
كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه المساس بسلطة وسمعة الأمن الوطني.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الانخراط أو النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.
لا يكون الانخراط في أي نوع آخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة صادرة عن السلطة السلّمية.
المادة 11
فتح المادةطبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على المستخدمين الشبيهين. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية.
المادة 12
فتح المادةيمنع على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الأمن الوطني.
المادة 13
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوط ني الامتن اع ع ن نشر مقالات أو إلق اء محاض رات أو أخذ الكلمة ف ي أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلّمية.
المادة 14
فتح المادةيحظر على المستخدمين الشبيهين جمع الهبات من أي نوع كانت و/ أو القيام بمساعي لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 15
فتح المادةيمنع على المستخدم ين الشبيهين، تحت طائلة المتابع ات القضائية، أن يطل بوا أو يطالب وا بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصلوا عليه ا مباشرة أو بواسطة شخ ص مقابل الخدمة التي أدوه ا في إطار المهام المسندة إليهم.
المادة 16
فتح المادةالمستخدمون الشبيهون للأمن الوطني مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية.
المادة 17
فتح المادةتعوض ساعات العمل المنجز خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترة راحة معادلة، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
المادة 18
فتح المادةيمكن إقرار إبقاء المستخدمين الشبيهين في مناصب عملهم عندما تقتضي ظروف ومستلزمات المصلحة ذلك. تحدد كيفيات وشروط إقرار هذه الحالة بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني عقد زواج دون حصولهم مسبقا على رخصة كتابية من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية.
المادة 20
فتح المادةإذا كان قرين الموظف المنتمي للمستخدمين الشبيهين للأمن الوطني يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب عليه التصريح به للسلطة السلّمية وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء.
المادة 21
فتح المادةعلى المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت الدعائم المستخدمة.
يعرّض كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أو المستندات أو الوثائق أو الدعائم مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 22
فتح المادةيجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني التصريح كتابيا للسلطة السلمية بكل تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 24
فتح المادةيخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لكل الفحوص الطبية المقررة من السلطة السلّمية.
الفرع الثاني — الحقوق
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم في أسلاكهم الأصلية، تحمي الدولة المستخدمين الشبيهين مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعت داء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في ممتلكاتهم، بحكم صفتهم أو أثن اء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال.
وتملك الدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء، عند الحاجة، عن طريق الت أسيس كطرف مدني أمام الج هة القض ائي ة ا لمختصة.
المادة 26
فتح المادةعندما يكون المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطإ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادة 27
فتح المادةتمتد الاستفادة من أحكام المادتين 25 و 26 أعلاه إلى المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني المتقاعدين، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.
المادة 28
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية التي يخضعون لها، يمكن أن يستفيد المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني الذين أثبتوا أثناء أداء وظائفهم جدارة متميزة، من الترقية بصفة استثنائية، إما لفعاليتهم ولمردودهم وإما لمجهودات شخصية ساهمت في تحسين أداء المصالح.
إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن المستخدمين الشبيهين المعنيين ملزمون بمتابعتها. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 28 عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيزود المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني ببطاقة مهنية تثبت صفتهم.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثالث — النظام التأديبي
المادة 31
فتح المادةيخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني للنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه وكذا أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
الفصل الرابع — التوظيف
المادة 32
فتح المادةزيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لا سيما في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخضع لها المستخدمون الشبيهون، لا يمكن أيّا كان أن يوظف بهذه الصفة في صفوف الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
- أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في إدارة الأمن الوطني.
المادة 33
فتح المادةيخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لتحقيق إداري.
يتوقف الترسيم على نتائج التحقيق الإداري.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-135
مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-09
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-94
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-204
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-201
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.