مرسوم رقم 94-09

مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3

الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — الترتيبات الخاصة بحماية الأجراء

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراء اللجوء إلى تقليص عدد العمال

الفرع الأول — أحكام عامة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفرع الثاني — أحكام انتقالية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الرابع — تقليص عدد العمال والتعويضات

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

الفصل الخامس — الحفاظ على الشغل

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام خاصة تقسيم العمل

المادة 33

فتح المادة

الفصل السابع — العقوبات

المادة 34

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام ختامية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 94-09

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.