مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك.
المادة 2
فتح المادةيش كل الم وظفون الذي ن ينتم ون للأسلاك الخاصة بالح ماية المدنية سلك ا نشطا مك لفا بمهمة وطنية ودائمة في مجال الأمن المدني.
المادة 3
فتح المادةيتشكل موظفو الحماية المدنية من :
- موظفي الحماية المدنية الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص،
- المستخدمين الشبيهين المكلفين بالنشاطات التكميلية للدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للحماية المدنية وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 5
فتح المادةيحدد نص خاص الأحكام المطبقة على المستخدمين الشبيهين العاملين بالحماية المدنية.
المادّ ة 6 : تعد أسلاكا خاصة بالحماية المدنية، الأسلاك الآتية : 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- سلك أعوان الحماية المدنية،
- سلك ضباط الصف للحماية المدنية،
- سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الضباط السامين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 7 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الحماية المدنية كما هو محدد في المادة 8 أدناه.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح.
ويبين الواجب ات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 9
فتح المادةنظرا للطبيعة الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة والأخطار الدائمة والعوائق الاستثنائية المرتبطة بتأدية مهام أعوان الحماية المدنية، فإن الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية يخضعون لنفس الحقوق والواجبات مهما يكن مكان تعيينهم.
الفرع الأول — الواجبات
المادة 10
فتح المادةيؤدي الأعوان والملازمون والملازمون الأوائل والأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية، عند نهاية فترة التكوين القسم الآتي نصه:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي الواجبات المفروضة عليّ، وأن ألبي النداء في كل الظروف ."
المادة 11
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهامهم في ظل احترام قواعد قانون أخلاقيات الحماية المدنية المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل موظف خاضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الالتزام بطاعة رؤسائه أثناء ممارسة وظائفه.
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، مهما تكن رتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما.
كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 13
فتح المادةعلى الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التزام وواجب التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون والمساعدة لأي شخص معرض للخطر، في إطار مهمتهم لحماية الأشخاص والممتلكات.
ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للخدمة.
المادة 14
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم.
ويعد موظف الحماية المدنية في حالة الخدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، إما بمبادرة خاصة منه، في جميع الظروف القاهرة المبررة قانونا، وإما بناء على تسخير قانوني.
المادة 15
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماي ة المدنية ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم، ما عدا في حالة إعفاء صريح من السلطة السلّمية.
ويزودون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم، بكل الرموز التي تثبت صفتهم .
تحدد خصائص الزي الرسمي ورموزه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيحمل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بطاقة مهنية تثبت صفتهم.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 17
فتح المادةدون المساس بأحكام قانون العقوبات، يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي أطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
يستمر التزام موظفي الحماية المدنية بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة.
المادة 18
فتح المادةعلى الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف لملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبي ذلك إلى عقوبات تأديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 19
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بواجب التحفظ في أي مكان ومهما تكن الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الحماية المدنية وسمعتها.
المادّ ة 20 : الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار والليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية في حالة الضرورة التي تقتضيها الخدمة .
المادة 21
فتح المادةتعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
المادة 22
فتح المادةيمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، أن يعاد نشر الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم.
المادة 23
فتح المادةيمكن إقرار وضع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية في حالة تأهب، عندما تقتضي ظروف ومستلزمات الخدمة ذلك.
يحدد إقرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 9 مارس سنة 2011 م
المادة 24
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهامهم في جميع مصالح الحماية المدنية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة.
المادة 25
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التصريح لإدارتهم بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو جماعة ذات طابع ديني.
ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية.
المادة 28
فتح المادةطبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون المساس بالعقوبات التأديبية.
المادّ ة 29 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال، جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط السلك أو المساس بسمعة الحماية المدنية.
المادة 30
فتح المادةيجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الامتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط الجمهور أو التحدث إلى وسائل الإعلام، ماعدا في حالة الترخيص المسبق من السلطة السلّمية.
المادة 31
فتح المادةلا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلّمية. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 32 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 33
فتح المادةيمنع على كل موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بوساطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة إليه.
المادة 34
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، أيا كانت طبيعتها ومهما كان شكلها، الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب.
المادة 35
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الحماية المدنية أو المقررة من السلطة السلمية.
المادّ ة 36 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التنازل عن أزيائهم النظامية ورموزها وكذا تجهيزات الوقاية بأي شكل من الأشكال لفائدة الغير.
المادة 37
فتح المادةيتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين توقفت علاقة عملهم مؤقتا أو انتهت نهائيا، أن يقوموا فورا بإرجاع البطاقة المهنية والزي الرسمي ولواحقه وكذا كل التجهيزات الخاصة بإدارة الحماية المدنية.
الفرع الثاني — الحقوق
المادة 38
فتح المادةتحمي الدولة الموظفين المنتمين للأس لاك الخاص ة بالحماي ة المدنية مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهان ة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه.
وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 39
فتح المادةعندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادة 40
فتح المادةزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، بصفة استثنائية، من ترقية لاستحقاق خاص عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو نظرا إلى مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة.
إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الحماية المدنية المعنيين ملزمون بإجرائها.
المادّ ة 41 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
المادة 42
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المادتين 40 و 41 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 43
فتح المادةتقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل جثامين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، إلى مكان الدفن على عاتق إدارة الحماية المدنية.
المادّ ة 44 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية من الإيواء والإطعام طبقا للتنظيم المعمول به عند إقرار الإبقاء قيد الخدمة في حالة الظروف الطارئة.
المادّ ة 45 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين ينقلون تلقائيا لضرورة المصلحة، من استرداد نفقات النقل أو تغيير الإقامة أوالتنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 46
فتح المادةيزود الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، عند الحاجة، بتجهيزات الوقاية.
المادة 47
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين أحيلوا على التقاعد وذوو المعاشات من بطاقة المتقاعد أو المعاش للحماية المدنية.
تخول بطاقة المتقاعد أو ذوي المعاش الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 48
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة فيما يخص الترقيات عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الحماية المدنية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية،
- أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، 9 مارس سنة 2011 م
- ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
- أن يتمتع بحدّة رؤية العينين تعادل 15/10 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
- أن لا يحمل أي علامة وشم،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.
المادة 50
فتح المادةيتوقف الترسيم في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية على نتائج التحقيق الإداري المسبق.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 51
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي لمدة سنة واحدة.
المادة 52
فتح المادةيتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 53
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 54
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين ق د يوضعون، بن اء على طلبه م، في إح دى الوضعيات القانونية الأساسية، للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع بالنسبة لكل سلك كما يأتي : 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 .%
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 55
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقوم إدارة الحماية المدنية بحركة نقل موظفي الحماية المدنية الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، وتعد لهذا الغرض جداول التحويل الدورية.
المادة 56
فتح المادةتعد السلطة التي لها صلاحيات التعيين مخطط التحويل مع مراعاة:
- ضرورات المصلحة وحاجاتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية.
الفصل السادس التكوين المادّ ة 57 : تنظم إدارة الحماية المدنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم، وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
ويتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها.
المادة 58
فتح المادةيتم تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من موظف الحماية المدنية، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة.
المادة 59
فتح المادةتتكفل مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة لذلك، بدورات التكوين المذكورة في المادة 57 أعلاه.
الفصل السابع التقييم المادّ ة 60 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلّمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
- احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- القدرات البدنية،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية.
المادة 61
فتح المادةيهدف التقييم إلى :
- الترسيم،
- الترقية في الدرجة،
- الترقية،
- التعيين في منصب عال أو في منصب شغل متخصص،
- الالتحاق بالتكوين،
- منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
المادة 62
فتح المادةيكون التقييم دوريا، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات.
الفصل الثامن — الانضباط
المادة 63
فتح المادةيلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية مهما تكن وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم.
ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 64
فتح المادةيشكل كل تخل عن الواجبات المهنية وكلّ مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 65
فتح المادةيتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف المنتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية موظف الحماية المدنية المعني، ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة، والضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام.
المادّ ة 66 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 67
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - عقوبات الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- الحجز لمدة 24 ساعة.
2 - عقوبات الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة
(3) أيام،
- الحجز لمدة 48 ساعة،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
3 - عقوبات الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام،
- التنزيل من درجة (1) إلى درجتين (2)،
- التحويل الإجباري إلى خارج الولاية.
4 - عقوبات الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح. 9 مارس سنة 2011 م
المادة 68
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 67 أعلاه، بموجب نظام الخدمة في الحماية المدنية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
الفصل التاسع — أحكام عامة للإدماج
المادة 69
فتح المادةيدمج وي رسم ويع اد ترتيب الموظ فين التابع ين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 70
فتح المادةيرتب موظفو الحماية المدنية المذكورون في المادة 69 أعلاه، في الدرجة الموافقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية.
ويؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 71
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة لموظفي الحماية المدنية الذين أدمجوا في رتب غير تلك الموافقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الفصل الأول — سلك أعوان الحماية المدنية
المادة 73
فتح المادةيضم سلك أعوان الحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة عون الحماية المدنية،
- رتبة عريف الحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف أعوان الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، على الخصوص بتأدية مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
كما يمكن أن يكلّفوا بتأدية مهام الدعم الإداري والتقني المرتبطة بنشاطات الوقاية والتدخل.
المادة 75
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأعوان الحماية المدنية، يتولى عرفاء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام تأطير فرق التدخل.
ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إيصال التعليمات العامة والخاصة،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- ضمان تطبيق قواعد الانضباط العام،
- ضمان انضباط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 76
فتح المادةيوظف بصفة عون الحماية المدنية، على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة اثني عشر (12) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 77
فتح المادةيرقى إلى رتبة عريف الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 78
فتح المادةيدمج بصفة عون الحماية المدنية، أعوان الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 79
فتح المادةيدمج بصفة عريف الحماية المدنية، عرفاء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 80
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 79 أعلاه، يدمج بصفة عريف الحماية المدنية، أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
الفصل الثاني — سلك ضباط الصف
المادة 81
فتح المادةيضم سلك ضباط صف الحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة رقيب الحماية المدنية،
- رتبة مساعد الحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
فتح المادةيتولى رقباء الحماية المدنية تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من تحضير وسائل التدخل،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من صيانة وسائل التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة،
- السهر على نظافة الثكنة،
- المشاركة في نشاطات التدريب والتكوين.
المادة 83
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لرقباء الحماية المدنية، يكلف مساعدو الحماية المدنية تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام عمليات إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- مساعدة ضابط الحماية المدنية في إطار مهام الوقاية والتدخل،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من وضع مختلف أجهزة التدخل والحماية،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من صيانة وسائل التدخل،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة،
- المشاركة في نشاطات التدريب والتكوين.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 84
فتح المادةيرقى إلى رتبة رقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 85
فتح المادةيرقى إلى رتبة مساعد الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 86
فتح المادةيدمج بصفة رقيب الحماية المدنية، رقباء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 87
فتح المادةيدمج بصفة مساعد الحماية المدنية، مساعدو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية
المادة 88
فتح المادةيضم سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب:
- رتبة ملازم الحماية المدنية،
- رتبة ملازم أول للحماية المدنية،
- رتبة نقيب الحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيمارس ملازمو الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، -التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- المساهمة في أعمال الدراسات،
- المشاركة في نشاطات التكوين. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
المادة 90
فتح المادةيمارس الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- ضمان تأطير المجموعات الموضوعة تحت سلطتهم،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- المشاركة في أعمال الدراسات والتحليل،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 91
فتح المادةيمارس نقباء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق وتأطير مجموعات التدخل،
- المشاركة في تقييم ووضع مختلف أجهزة التدخل،
- المساهمة في إعداد مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان تطبيق تعليمات وتوصيات وتوجيهات السلطة السلمية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والتحاليل،
- المساهمة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 92 : يوظف أو يرقى بصفة ملازم الحماية المدنية :
1 - على أساس الشه ادة، المترشحون الذين تابعوا بنج اح تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين
(24) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سنة على الأقل و 26 سنة على الأكثر، الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سن ة على الأقل و 26 سن ة على الأكث ر، الذي ن تحصلوا على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون المقبولون طبقا للحالة 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 93
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف في رتبة ملازم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 94
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للحماية المدنية :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة اثني عشر (12) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 23 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر، الذين تحصلوا على شهادة مهندس معماري أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.
يحدد مضمون التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة التخصصات المطلوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 95
فتح المادةيرقى إلى رتبة نقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 96 : يدمج بصفة ملازم الحماية المدنية، ملازمو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 97
فتح المادةيدمج بصفة ملازم أول للحماية المدنية، الملازمون الأوائل للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 98
فتح المادةيدمج بصفة نقيب الحماية المدنية، نقباء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الضباط السامين للحماية المدنية
المادة 99
فتح المادةيضم سلك الضباط السامين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة رائد الحماية المدنية،
- رتبة مقدم الحماية المدنية،
- رتبة عقيد الحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 100
فتح المادةيمارس رواد الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات. 9 مارس سنة 2011 م ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة التدخلات وتنسيقها،
- تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للحماية المدنية،
- تحليل مختلف أنظمة التدخل وتقييمها،
- تصميم مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان مراقبة تطبيق تعليمات وإرشادات وتوجيهات السلطة السلمية،
- إعداد الدراسات والملخصات،
- المشاركة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 101
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لرواد الحماية المدنية، يتولى مقدمو الحماية المدنية مهام الرقابة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- المبادرة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الحماية المدنية وسيرها،
- المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التقليل من الأخطار الكبرى واقتراحه،
- قيادة مشاريع تطوير الحماية المدنية وإدارتها،
- تحليل التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي واقتراح ذلك،
- المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.
المادة 102
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمقدمي الحماية المدنية، يتولى عقداء الحماية المدنية ضمان مهام التدقيق العملي والاستشراف وتسيير الأزمات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات المعدة في ميدان الوقاية من الأخطار الكبرى وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية في مجال الحماية المدنية وإعدادها، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 103
فتح المادةيرقى إلى رتبة رائد الحماية المدنية:
1 - عن طريق الامتحان المهني، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية على اجتياز بنجاح لدورة تكوينية في قيادة أركان الحماية المدنية.
تحدد مدة هذا التكوين ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 104
فتح المادةيرقى إلى رتبة مقدم الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رواد الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 105
فتح المادةيرقى إلى رتبة عقيد الحماية المدنية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، مقدمو الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 106
فتح المادةيدمج بصفة رائد الحماية المدنية، رواد الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 107
فتح المادةيدمج بصفة مقدم الحماية المدنية، مقدمو الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 108
فتح المادةيدمج بصفة عقيد الحماية المدنية، عقداء الحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية
المادة 109
فتح المادةيضم سلك الأطباء الضباط المرؤوسين للحماية المدنية رتبتين (2) :
- رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية،
- رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 110
فتح المادةيمارس الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان إجلاء الضحايا نحو الهياكل الاستشفائية،
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي،
- تأطير الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان جاهزية التجهيزات الطبية،
- المشاركة في عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 111
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية، يكلف الأطباء النقباء للح ماي ة الم دن ي ة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
- تأطير نشاطات الإسعاف الطبي والأشخاص الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيق ذلك،
- ضمان تطبيق قواعد الوقاية والأمن عند استعمال التجهيزات الطبية،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث والتطوير في ميدان الإسعاف الطبي بالحماية المدنية،
- المشاركة في نشاطات التكوين .
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 112
فتح المادةيوظف بصفة طبيب ملازم أول للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المت رش ح ون الحائزون شهادة دكتور في الطب، الذين لا يتجاوز سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة على الأكثر.
يلزم الأطباء الملازمون الأوائل الموظفون طبقا للفقرة السابقة بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 113
فتح المادةيرقى إلى رتبة طبيب نقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الف علية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية في التخصصات المرتبطة بمهام الحماية المدنية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 114
فتح المادةيدمج بصفة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، الأطباء الملازمون الأوائل للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادة 115
فتح المادةيدمج بصفة طبيب نقيب للحماية المدنية، الأطباء النقباء للحماية المدنية المرسمون والمتربصون. 9 مارس سنة 2011 م
الفصل السادس — سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية
المادة 116
فتح المادةيضم سلك الأطباء الضباط السامين للحماية المدنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة طبيب رائد الحماية المدنية،
- رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية،
- رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 117
فتح المادةيمارس الأطباء الرواد للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام في عين المكان، خلال عمليات الإسعاف والإنقاذ، بكل الأعمال الطبية الضرورية للحفاظ على حياة الضحية،
- ضمان قيادة عمليات الإسعاف الطبي وتنسيقها،
- الإشراف على عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- المشاركة وإدارة أعمال الدراسات والبحث المتعلقة بميادين الإسعاف الطبي وإدارة ذلك،
- المساهمة في أعمال البحث والتطوير المرتبطة بميدان طب الكوارث،
- المساهمة في ترقية الإسعاف الجماهيري،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 118
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للأطباء الرواد للحماية المدنية، يكلف الأطباء المقدمون للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، بمهام الإسعاف الطبي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- إدارة أعمال البحث والتطوير المتعلقة بميدان طب الكوارث،
- المشاركة في تطوير تنظيم الإسعاف الطبي وسيره، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- المساهمة في وضع مراجع قاعدية في مجال الإسعاف الطبي،
- المساهمة في توحيد المعايير وتحسين البروتوكولات في ميدان الإسعاف الطبي.
المادة 119
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة للأطباء المقدمين للحماية المدنية، يكلف الأطباء العقداء للحماية المدنية بما يأتي :
- القيام بمهام التدقيق في ميدان الإسعاف الطبي،
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بطب الكوارث والإسعاف الطبي وإعدادها،
- تصميم واقتراح التدابير الكفيلة لتحسين التنسيق بين مختلف مصالح التدخل،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 120
فتح المادةيرقى إلى رتبة طبيب رائد الحماية المدنية عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 121
فتح المادةيرقى إلى رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء الرواد للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 122
فتح المادةتحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 123
فتح المادةيرقى إلى رتبة طبيب عقيد الحماية المدنية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، على أساس سلم التقييم، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأطباء المقدمون للحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد سلم التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 124
فتح المادةيدمج بصفة طبيب رائد الحماية المدنية، الأطباء الرواد للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 125 : يدمج بصفة طبيب مقدم الحماية المدنية، الأطباء المقدمون للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 126 : يدمج بصفة طبيب عقيد الحماية المدنية، الأطباء العقداء للحماية المدنية المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — مدونة المناصب العليا
المادة 127
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي:
أ - بعنوان الإسعاف الطبي :
- طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية،
- طبيب منظم،
- طبيب رئيس بالوحدة الثانوية.
ب - بعنوان الوحدة الجوية :
- طيار ربان طائرة.
ج - بعنوان خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية :
- رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية .
د - بعنوان خلية استعمال الكلاب المدربة :
- رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة.
ه - بعنوان وحدات التدخل :
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الرئيسية،
- ضابط منسق التدخلات على مستوى الوحدة الثانوية.
و- بعنوان الوحدة البحرية :
- ربان باخرة الإطفاء.
ز - بعنوان التكوين :
- مكون المستوى الثالث،
- مكون المستوى الثاني،
- مكون المستوى الأول،
- ممرن،
- مدرب.
ح - بعنوان شبكة المعلومات العملياتية :
- مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية،
- مسؤول نظام الإعلام الجغرافي العملياتي.
المادة 128
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 129
فتح المادةيكلف الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية، بتسيير عمليات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير أجهزة الإسعاف الطبي،
- تقييم قدرات التدخل للإسعاف الطبي،
- تنسيق عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية،
- ضمان تسيير الصيدلية الموضوعة تحت تصرفهم.
المادة 130
فتح المادةيكلف الأطباء المنظمون، بتسيير وضبط تدخلات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل الخاصة بالإسعاف الطبي،
- تنسيق نشاطات الإسعاف الطبي مع الهياكل الصحية، 9 مارس سنة 2011 م
- تشكيل قاعدة للمعطيات المتعلقة بنشاط الإسعاف الطبي.
المادة 131
فتح المادةيكلف الأطباء الرؤساء بالوحدات الثانوية، بتسيير عمليات الإسعاف الطبي على مستوى وحدات التدخل الثانوية للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تسيير جهاز الإسعاف الطبي،
- تقييم قدرات التدخل للإسعاف الطبي،
- تنسيق عمليات الوقاية الصحية المرتبطة بمهام الحماية المدنية.
المادة 132
فتح المادةيكلف الطيارون الربان، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
- ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
- القيام، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بجمع المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية وتحليلها وتلخيصها،
- المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحث المتصلة بميدان اختصاصهم.
المادة 133
فتح المادةيكلف مسؤولو خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية للحماية المدنية على مستوى وحدات التدخل في مجال اختصاصهم، بقيادة وتسيير خلايا التدخل في الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان وضع جهاز الوقاية والتدخل،
- ضمان تسيير عمليات التدخل المرتبطة بالأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية،
- ضمان جاهزية الوسائل الخاصة بالتدخل.
المادة 134
فتح المادةيكلف مسؤولو خلايا استعمال الكلاب المدربة على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والوحدا ت الجهوية للتدخل، بقيادة خلايا استعمال الكلاب المدربة للحماية المدنية وتسييرها.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض، 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- التأكد من جاهزية مختلف فرق استعمال الكلاب المدربة،
- ضمان تنفيذ برنامج التدريب لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- إعداد التقديرات من الدعم اللوجستيكي لفرق استعمال الكلاب المدربة،
- الحرص على الرعاية والمتابعة الطبية للكلاب.
المادّ ة 135 : يكلف الضباط المنسقون للتدخلات بالوحدات الرئيسية، تحت سلطة مسؤوليهم السلميين، بتسيير عمليات التدخل على مستوى وحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية وتنسيقها.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنظيم فرق التدخل على مستوى وحدات التدخل،
- تسيير عمليات التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات اليومية،
- ضمان تنسيق عمليات التدخل على مستوى الولاية،
- ضمان الدعم اللوجستي الضروري لعمليات التدخل.
المادّ ة 136 : يكلف الضباط المنسقون للتدخلات بالوحدات الثانوية، تحت سلطة مسؤوليهم السلّميين، بتسيير عمليات التدخل على مستوى وحدات التدخل الثانوية للحماية المدنية وتنسيقها.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنظيم فرق التدخل على مستوى وحدات التدخل،
- تسيير عمليات التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات اليومية،
- ضمان تنسيق عمليات التدخل على مستوى الدائرة،
- ضمان الدعم اللوجستي الضروري لعمليات التدخل.
المادّ ة 137 : يكلف ربان بواخر الإطفاء بقيادة بواخر الإطفاء للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير عمليات الإنقاذ والإطفاء في البحر والرصيف،
- ضمان جاهزية استعمال وسائل التدخل الموضوعة تحت تصرفهم،
- التأكد من صيانة باخرة الإطفاء والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- ضمان إدارة جميع النشاطات المتصلة بالملاحة البحرية بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان تأطير طاقم باخرة الإطفاء،
- ضمان تنفيذ برنامج المناورات.
المادة 138
فتح المادةيكلف مكونو المستوى الثالث العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بتكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تكوين الضباط السامين والمكونين والممرنين ومدربي الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والتخصصات والمؤهلات في الحماية المدنية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.
المادة 139
فتح المادةيكلف مكونو المستوى الثاني العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك الضباط المرؤوسين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.
المادة 140
فتح المادةيكلف مكونو المستوى الأول العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلكي ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.
المادة 141
فتح المادةيكلف الممرنون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بتنفيذ البرنامج اليومي للمناورات والتدريب.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- ضمان تحضير المادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق الضرورية لإنجاز البرامج التكوينية،
- ضمان تأطير التلاميذ المتربصين،
- ضمان التدريب العسكري،
- السهر على احترام قواعد الانضباط العام،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.
المادة 142
فتح المادةيكلف المدربون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بالتكوين التطبيقي في ميادين التربية البدنية وسياقة الآليات الخاصة والمركبات والدراجات النارية للتدخل للحماية المدنية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : 9 مارس سنة 2011 م
- تنفيذ نشاطات التمهين التطبيقية والتدريب والمحاكاة وتنشيطها وفق برامج التكوين المقررة في ميدان التربية البدنية والسياقة،
- تحضير الوسائل البيداغوجية،
- ضمان متابعة السائقين وتقييمهم،
- ضمان تحضير الأعوان بدنيا،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.
المادّ ة 143 : يكلف مسؤولو استغلال شبكة المعلومات العملياتية العاملون على مستوى هياكل الإدارة المركزية بإدارة واستغلال البرمجيات القاعدية المتصلة بميادين تدخل الحماية المدنية وتنسيقها ومراقبتها.
ويضمنون الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.
المادة 144
فتح المادةيكلف مسؤولو نظام الإعلام الجغرافي الع م لي العاملون على مستوى هياكل الإدارة المركزية لا سيما بإدارة جميع النشاطات المتصلة بالميادين الآتية وتنسيقها ومراقبتها :
- جمع المعطيات البيانية،
- توضيح مختلف الطبقات البيانية،
- إعداد الخرائط الخاصة بالأخطار،
- إعداد قواعد معطيات نظام الإعلام الجغرافي،
- وضع تطبيقات نظام الإعلام الجغرافي ومتابعتها.
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 145
فتح المادةيعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية من بين :
1 - الأطباء الرواد للحماية المدنية على الأقل،
2 - الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 146
فتح المادةيعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الرئيسية بصفة انتقالية، ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من بين: 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
1 - الأطباء النقباء للحماية المدنية،
2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 147
فتح المادةيعين الأطباء المنظمون من بين :
1 - الأطباء الرواد للحماية المدنية على الأقل،
2 - الأطباء النقباء للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 148
فتح المادةيعين الأطباء المنظمون بصفة انتقالية، ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من بين:
1 - الأطباء النقباء للحماية المدنية،
2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 149
فتح المادةيعين الأطباء الرؤساء بالوحدات الثانوية من بين:
1 - الأطباء الرواد والأطباء النقباء للحماية المدنية،
2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 150
فتح المادةيعين الطيارون الربان من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية المتحصلون على رخصة طيار محترف وحيازتهم إجازة ربان الطائرة.
المادة 151
فتح المادةيعين رؤساء خلايا التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية من بين:
1 - الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة رائد الحماية المدنية و تابعوا تكوينا خاصا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تابعوا تكوينا خاصا،
3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.
المادة 152
فتح المادةيعين رؤساء خلايا استعمال الكلاب المدربة من بين:
1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا،
2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.
المادة 153
فتح المادةيعين ربان بواخر الإطفاء من بين:
1 - الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة رائد الحماية المدنية وتابعوا تكوينا خاصا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.
المادة 154
فتح المادةيعين الضباط المنسقون للتدخل بالوحدات الرئيسية من بين :
1 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا،
2 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.
المادة 155
فتح المادةيعين الضباط المنسقون للتدخل بالوحدات الثانوية من بين:
1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا،
2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا خاصا.
المادة 156
فتح المادةيعين مكونو المستوى الثالث من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، من بينها خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة مكون.
المادة 157
فتح المادةيعين مكونو المستوى الثاني من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة نقيب الحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 158
فتح المادةيعين مكونو المستوى الأول من بين :
1 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا،
2 - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 159
فتح المادةيعين الممرنون من بين:
1 - مساعدي الحماية المدنية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا،
2 - رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 160
فتح المادةيعين المدربون من بين:
1 - مساعدي الحماية المدنية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا،
2 - رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 161
فتح المادةيعين مسؤولو استغلال شبكة المعلومات العملية من بين :
1 - العقداء والمقدمين والرواد في الحماية المدنية الذين تابعوا تكوينا مسبقا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا،
3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا.
المادة 162
فتح المادةيعين مسؤولو خلية الإعلام الجغرافي العملياتي من بين : 9 مارس سنة 2011 م
1 - العقداء والمقدمين والرواد في الحماية المدنية الذين تابعوا تكوينا مسبقا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا،
3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا.
المادة 163
فتح المادةتحدد مدة التكوين المنصوص عليه في المواد 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 أعلاه ومضمونه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 164
فتح المادةيعين بصفة مكون المستوى الثالث، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويمارسون مهام مكون.
المادّ ة 165 : يعين بصفة مكون المستوى الثاني، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية ويمارسون مهام مكون.
المادة 166
فتح المادةيعين بصفة ممرن، موظفو الحماية المدني ة المعي ن ون بان ت ظام في المنصب الع الي لم مرن، طبقا لأحكام المادة 83-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين يمارسون مهام ممرن.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 167
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك أعوان الحماية المدنية ضباط الصف للحماية المدنية الضباط المرؤوسون للحماية المدنية الضباط السامون للحماية المدنية الأطباء الضباط المرؤوسون للحماية المدنية الأطباء الضباط السامون للحماية المدنية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى عون 7 348 عريف 8 379 رقيب 9 418 مساعد 10 453 ملازم 12 537 ملازم أول 14 621 نقيب 15 666 رائد 16 713 مقدم 17 762 عقيد قسم فرعي 1 930 طبيب ملازم أول 16 713 طبيب نقيب قسم فرعي 1 930 طبيب رائد قسم فرعي 2 990 طبيب مقدم قسم فرعي 3 1055 طبيب عقيد قسم فرعي 4 1125
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 168
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الآتي :
المناصب العليا طبيب رئيس بالوحدة الرئيسية طبيب منظم طبيب رئيس بالوحدة الثانوية طيار ربان طائرة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للحماية المدنية، طبقا للجدول الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 10 325 رئيس خلية التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية والبيولوجية 8 195 والكيماوية 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) المناصب العليا رئيس خلية استعمال الكلاب المدربة ربان باخرة الإطفاء ضابط منسق التدخلات بالوحدة الرئيسية ضابط منسق التدخلات بالوحدة الثانوية مكون المستوى الثالث مكون المستوى الثاني مكون المستوى الأول مدرب ممرن مسؤول استغلال شبكة المعلومات العملياتية مسؤول منظومة الإعلام الجغرافي العملياتي
الباب الخامس — الأحكام الخاصة
المادة 169
فتح المادةيمكن أن يستدعى موظفو الحماية المدنية المنتمون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى القيام بالمهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- طبيب الإسعاف الجوي،
- طبيب حوادث الغطس،
- طيار اختبار،
- طيار،
- تقني طيران،
- مستغل أجهزة الإرسال المحمولة جوا،
- مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
- مراقب أجهزة الإرسال،
- مختص في التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية و البيولوجية و الكيماوية، / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه 9 مارس سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 8 195 8 195 7 145 9 255 8 195 7 145 5 75 5 75 8 195 8 195
- مروض كلاب،
- غطاس،
- سائق المركبات البحرية،
- إطفائي بحري،
- ميكانيكي بحري،
- رئيس العُدد،
- مُخبر راديو،
- مستقبل نداءات النجدة،
- مصور عملياتي،
- سائق شاحنة الإطفاء والآليات الخاصة،
- سائق سيارة الإسعاف،
- دراج مسعف،
- منقذ في الجبال والأوساط الصعبة،
- عون التشكيلة الموسيقية. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب الشغل المتخصصة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 170
فتح المادةيخضع التعيين في مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه إلى متابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 171
فتح المادةيحدد توزيع التعداد بحسب مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 172
فتح المادةيعين الطلبة الذين تم قبولهم لمتابعة التكوين الخاص بأعوان الحماية المدنية و رقباء الحماية المدنية وملازمي الحماية المدنية خلال سنة 2010، على إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية و ملازم الحماية المدنية .
المادّ ة 173 : تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 80 و 81 و 82 و 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، سارية المفعول فيما يخص المهام و شروط التعيين، إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم وحدات التدخل للحماية المدنية وسيرها.
المادة 174
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم.
المادة 175
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 176
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-284
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-332
مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-76
مرسوم تنفيذي رقم 16-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد طبيعة الأوسمة الشرفية وخصائصها وكيفيات منحها لموظفي الحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 5 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-70
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-107
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.