قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 2654 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المواد 4 و 6 و 8 و 26 و 27 و 28 و 38 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 4: يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة.
تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات والاتفاقات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع اليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال.
ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة (04) أيام الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتناع عليها".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 8 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 8
فتح المادةعند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها إن وجدت، وتصبح المسائل التي أتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الاكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 27 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
وو المادة 27 : تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة (2) من هذا القانون ، الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في | احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه.
وتستمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية بناء على طلبهم".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 26 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 33 مكرر، مصاغة على النحو التالي :
" المادة 33 مكرر : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة 2 أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا | جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ، ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما "
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 38 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 38 :
الفقرة 15 :
الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة اجرائها.
الفقرة 16 :
مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 86-01
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-14
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-02
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-02
- يتمّم قانون رقم 90-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.