مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم تنظيم النشاطات المتعلقة بتخزين المواد البترولية وتوزيعها وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت.
المادة 2
فتح المادةيشكّل تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية مهمة غرضها الخدمة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتخضع النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام هذا المرسوم ودفاتر الشروط الملحقة به.
المادة 4
فتح المادةيجوز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممارسة واحدة أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شريطة أن تتوفر فيهم المقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي دفاتر الشروط الملحقة به.
تخضع ممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا النص بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، ما يأتي :
المواد البترولية : هي المواد المكررة وغازات البترول المميعة، المستعملة كوقود سيارات أو كمادة ملتهبة ، والزيوت، والشحوم والزفت ،
- الموزعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم شبكة توزيع أو تخزين ويتمثل نشاطهم الأساسي في بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة
- المكرّرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم جهاز تحويل البترول الخام إلى مواد بترولية مكررة البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون مهمة بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع ما، المزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالمحروقات ، بالتزود مباشرة ، من المصافي أو لدى الموردين، بالمواد البترولية من أجل الاستهلاك ، الذاتي القائمون بتعبئة غازات البترول المميعة : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم مراكز تعبئة ويتمثل نشاطهم في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين
- محوّلو الزفت : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم وحدات تحويل الزفت الخالص إلى مشتقات موجّهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين مركز تعبئة غازات البترول المميعة :
هو منشأة مخصصة لتخزين القارورات وتعبئتها بغازات البترول المميعة وتتضمن : * قدرات تخزين هذه الغازات على السائب * قاعة تحتوي جهاز التعبئة * كمية من قارورات غاز البترول المميع * مساحة لتخزين القارورات * * وسائل التموين والشحن والتسليم * منشآت خاصة.
- وحدة الزفت : هي منشأة مخصصة لتخزين الزفت الخالص وتحويله إلى مشتقات وتتضمن : * قدرات التخزين * جهاز التصنيع * * قدرة التسخين * وسائل التموين والشحن والتسليم.
مستودعات التخزين هي : منشآت مخصصة لإيداع المواد البترولية المخزنة السائبة و/ أو المعبأة.
وتصنف هذه المستودعات إلى خمسة ( 5 ) أصناف : * المستودعات الأولية : هي مستودعات مزودة من وحدات الإنتاج ) مصاف، وحدات الفصل ) أو بواسطة الاستيراد وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وضمان تغطية الطلب المحلي والجهوي، * المستودعات الثانوية : هي مستودعات مزودة أساسا من المستودعات الأولية وتضمن تغطية الطلب على المستوى المحلي والجهوي * * المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد السفن به. * مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد الطائرات به. * المستودعات الوسيطة : هي مستودعات مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ويتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع.
شبكة التوزيع والتخزين : هي جميع الوسائل التي تتضمن : * وسائل التموين * قدرات التخزين * وسائل التسليم ، * شبكة نقاط البيع، * منشآت خاصة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة نقاط البيع وتتضمن : -1- بالنسبة للوقود البري :
محطات الخدمات هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذلك غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط.
وزيادة على النشاطات المذكورة أعلاه يمكن أن توفر محطات الخدمات ما يأتي : * بيع العجلات وقطع غيار السيارات * القيام بالإصلاحات الميكانيكية، ★ تأمين الإيواء والإطعام وبيع لوازم مختلفة.
محطات الوقود : هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذا تقديم بعض الخدمات ) تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط).
مضخات وصهاريج : هي منشآت تحتوي على أربعة عدادات على الأكثر، حيث تقتصر على بيع الوقود كنشاط ثانوي لنشاطات أخرى ( مثل موقف السيارات ، دكان، إلخ ) ، 2 بالنسبة للوقود البحري :
يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر.
3 - بالنسبة لوقود الطائرات :
لا يمكن أن تزود الطائرات بالوقود إلا داخل المطارات التي ضبطت قائمتها الإدارة المختصة.
4 - بالنسبة لغازات البترول المميعة :
تتضمن شبكات توزيع غازات البترول المميعة، فضلا عن نقاط بيع الوقود ما يأتي :
نقاط بيع عادية : هي منشآت تجارية تبيع غازات البترول المميعة والمعبأة كنشاط ثانوي نقاط بيع مهيكلة : هي منشآت يتمثل نشاطها الأساسي في بيع غازات البترول المميعة والمعبأة. 5 بالنسبة للزيوت والزفت والشحوم :
فضلا عن نقاط بيع الوقود وغازات البترول المميعة ، يمكن تسويق الزيوت والزفت والشحوم في نقاط بيع لا يتعارض نشاطها الأساسي مع طبيعة هذه المواد.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
المادة 6
فتح المادةترسل طلبات رخص ممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالوصول إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ تسلّم الملف الكامل ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
- ملف تقني اقتصادي ( طبيعة المشروع ، وخصائصه التقنية والاقتصادية ، إلخ ... )، الموافقات والتأشيرات المسلمة من قبل السلطات المحلية لإنجاز المشروع ، تصميم موقع منشآته بمقياس 1/1000 ، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفوقا بالمذكرات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لاسيما منها مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية مبلغ الاستثمار وتخصيصاته حسب كل بند منه، آجال الإنجاز المتوقعة قائمة الوسائل المادية اللازمة لممارسة النشاط، قائمة الإنجازات المتوقعة على مدى الخمس (5) سنوات الأولى.
المادة 7
فتح المادةيخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل أو تنازل عما يأتي :
مستوعات تخزين المواد البترولية أنابيب نقل المواد المكرّرة وغازات البترول المميعة
- مراكز تعبئة قارورات غازات البترول المميعة وكذلك كل تغيير يؤدي إلى دفع قدرة التعبئة في هذه المنشآت
- وحدات تحويل الزفت
- نقاط بيع الوقود.
لا يمكن التنازل عن المنشآت المذكورة أعلاه أو نقل ملكيتها، إلا للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةترسل طلبات رخص توسيع المنشآت الأساسية المذكورة في المادة 7 أعلاه، وتحويل مكانها برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك على أساس المخطط الرئيسي الذي تم إعداده وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار قطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت، تصميم موقع المنشآت الأساسية المعتزم إنجازها بمقياس 1/1000 تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية لمختلف المنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة ، و المرور ، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
- الاعتمادات والتأشيرات التي منحتها السلطات المحلية المتعلقة بإنجاز المشروع قائمة الوسائل المادية الضرورية لممارسة النشاط،
- وسائل الإنجاز المادية
- الآجال المتوقعة لإنجاز المشروع.
المادة 9
فتح المادةترسل طلبات رخص نقل ملكية المنشآت المذكورة في المادة 7 أعلاه والتنازل عنها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل.
يجب أن ترفق الطلبات بالوثائق الآتية :
نسخة من براءة الذمة الجبائية للمالك القديم ،
- نسخة من عقد نقل الملكية أو التنازل تصميم موقع المنشآت بمقياس 1/1000، تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية للمنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة والمرور، وسبل الوصول ، والأجهزة الأمنية.
نسخ من شهادات مطابقة التركيبات.
قائمة الإنجازات المتوقعة خلال الخمس ( 5 ) سنوات الأولى.
المادة 10
فتح المادةيجب على حائزي رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يكونوا حاصلين على ما يأتي قبل الشروع في استغلال منشآتهم الأساسية :
- الوسائل والمنشآت الأساسية التي تتوفر فيها المقاييس وقواعد التهيئة والاستغلال والأمن والنظافة الضرورية لممارسة النشاط المطلوب ، المستخدمون المؤهلون تقنيا وإطارات الاستغلال الذين يجب أن يكونوا من رتبة مهندسين على الأقل، الرخصة السابقة للاستغلال التي تسلّمها المصالح التقنية لدى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 11
فتح المادةإذا كان حائز رخصة ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم لا يستوفي الالتزامات المكتتبة، أو عندما لم يعد يستوفي الشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم والتعليمات المضمنة في دفاتر الشروط الملحقة به، يقرر سحب الرخصة بقوة القانون ، بعد توجيه إنذار إلى المعني.
المادة 12
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمحروقات، دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء، باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لتموين السوق الوطنية ولحماية مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين في حالة إخلال خطير بالالتزامات القانونية والتعهدات المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةيجب على المكررين وموزعي المواد البترولية والمزودين المباشرين تكوين مخزونات أمنية وحيازتها والاحتفاظ بها فضلا عن مخزونات الاستغلال. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار المواد المعنية بهذا الالزام ومقدار المخزونات.
المادة 14
فتح المادةتوزع المخزونات الأمنية عبر التراب الوطني وفقا لمخطط يعده الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الملزمون بالتخزين الأمني تعويض تخزين يحدد مبلغه وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تستغل المنشآت الأساسية ووسائل التوزيع المحازة بملكية تامة أو بموجب عقد إيجار.
المادة 17
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمحروقات شروط حيازة المخزونات الأمنية ووضعها رهن الاستهلاك ومراقبتها بقرار .
لا يعمد لاستعمال المخزونات الأمنية إلا في مواجهة وضعية استثنائية أو ناجمة عن قوة قاهرة.
المادة 18
فتح المادةتحدد أسعار بيع المواد المكررة عند خروجها من المصفاة، والأسعار القصوى لبيع المواد البترولية للجمهور في السوق الوطنية، وكذلك حدود ربح التوزيع بالجملة وحدود ربح البيع بالتجزئة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيتولى تسيير نقاط البيع :
الموزعون المسيرون مباشرة فيما يخص شبكاتهم الخاصة،
- المسيرون الأحرار فيما يخص نقاط البيع التي يملكها الموزعون ،
- البائعون المعتمدون أو ممثلوهم الشرعيون فيما يخص نقاط البيع التي يملكها البائعون.
المادة 20
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمحروقات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، بقرار المناطق المطلوب شغلها ومقاييس إقامة المنشآت الأساسية للتوزيع والتخزين المذكورة في المادة 7 أعلاه، وذلك في إطار مخطط رئيسي للتوزيع تتم مراجعته دورياً. وتسلّم رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، في هذا الإطار.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المكررين والموزعين تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بجدول مفصل يبين حسب كل منتوج مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم ، كما يجب عليهم تقديم كل الوثائق الإحصائية التي يطلبها الوزير المكلف بالمحروقات.
يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 22
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتقييس بقرار مقاييس المواد البترولية الموجهة للبيع في السوق الوطنية.
يتعين على المكرّرين والموزعين التأكد من نوعية المواد المسلّمة وتطابقها مع هذه المقاييس قبل تقديمها للبيع وتتم مراقبة المقاييس وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية لتوزيع التجهيزات والأعتدة وتهيئتها واستغلالها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة.
وفيما يخص الوقاية من حوادث العمل يجب أن تكون التجهيزات المركبة مطابقة لمقاييس الأمن ومتطلباته لاسيما تلك التي نصت عليها أحكام القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية وطب العمل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
فتح المادةيتعين على الموزعين والقائمين بتعبئة غازات البترول المميعة ومحولي الزفت أن يثبتوا حصولهم، قبل تشغليهم منشآتهم ثم دوريا على شهادة مطابقة هذه المنشآت لقواعد الأمن وحماية البيئة التي تسلّمها لهم المصالح المؤهلة.
المادة 25
فتح المادةتحدد كيفيات المراقبة الدورية لمطابقة المنشآت وتسليم شهادة المطابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 26
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد الإنذاز أن يقرر الغلق الجزئي أو الكلي للمنشأة في حالة ثبوت خلل فيها أو عدم تطابقها مع قواعد الأمن..
وإذا كان الخلل من شأنه أن يشكل خطرا محدقا يتخذ قرار الغلق دون سابق إنذار. كما يتم سحب الرخصة بقوة القانون في حالة استمرار الخلل عند انقضاء الأجل الذي يحدده الوزير المكلف بالمحروقات لإتمام إجراء المطابقة.
المادة 27
فتح المادةيتولى معاينة مخالفات أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه الأعوان المؤهلون التابعون للوزراء المكلّفين بالمحروقات والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتجارة والمالية.
يزود هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهمتهم بأوامر المهمة ويحق لهم دخول في أي وقت إلى محلات ومنشآت المكررين والقائمين بالتعبئة والموزعين والبائعين قصد الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المنشآت.
المادة 28
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيمكن ، في حالة اتفاق الأطراف، مراجعة عقود استغلال المنشآت الأساسية للتوزيع ، السارية المفعول عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أجل تكييفها مع أحكامه.
المادة 30
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطات توزيع وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات للتكيف مع أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 31
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم على العمليات التي يسيرها وزير الدفاع الوطني أو التي تقع تحت مسؤوليته.
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ومن ضمن ذلك الأحكام الواردة في المرسوم رقم 83-674 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 الذي أسس إلزامية تكوين مخزون استراتيجي من المواد البترولية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط المتعلق بنشاط توزيع الوقود
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا، حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط توزيع الوقود و واجباتهم.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط توزيع الوقود لتدابير التنظيم المعمول به ولبنود دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا النص ، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يأتي :
الوقود : هو المنتوجات المكرّرة المستعملة كوقود للمحركات وكمادة ملتهبة تعرف ثلاثة (3) فروع من الوقود هي :
أنواع الوقود البري :
- البنزين الخالي من ، الرصاص
- البنزين الممتاز
- البنزين العادي،
- الغاز أويل الفويل أويل الكيروزين (بنزين النفاثات)
- غاز البترول المميع المستعمل كوقود. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أنواع الوقود البحري :
الغاز أويل الفويل أويل.
أنواع وقود الطيران :
بنزين النفاثات أفغاس.
الموزعون : هم كل الأشخاص الذين يملكون شبكة للتوزيع والتخزين والذين يتمثل نشاطهم الأساسي في بيع الوقود بالجملة أو بالتجزئة.
البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون عملية بيع الوقود بالجملة تحت علامة موزع.
المتزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة من الوزير المكلف بالمحروقات للتمويل مباشرة لدى المكررين أو المستوردين للوقود للاستهلاك . الخاص مستودع التخزين : هو منشأة مخصصة لإيداع الوقود وتزود بترتيبات الشحن والتفريغ.
وتصنف هذه المستودعات إلى أربعة (4) أنواع : * المستودعات الأولية : هي مستودعات تزود من المصافي أو لدى المستوردين وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وتغطية الطلبات المحلية والجهوية. * المستودعات الثانوية : هي مستودعات تزود أساسا من المستودعات الأولية ، وهي مخصصة لتغطية الطلبات المحلية والجهوية. * المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد السفن بالوقود. * مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.
تتضمن شبكة التوزيع والتخزين ما يأتي : * وسائل التموين ، * منشآت التخزين والهياكل القاعدية الملحقة ، * * وسائل التسليم ، * شبكة نقاط البيع.
تتضمن شبكة نقاط البيع :
1- بالنسبة لأنواع الوقود البري :
محطات الخدمة : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية ، بالإضافة إلى غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الهواء المضغوط كما يمكن أن تقوم محطات الخدمة بتقديم الخدمات الآتية :
- بيع العجلات وقطع غيار السيارات ، الإصلاحات الميكانيكية ، الإيواء والإطعام وبيع اللوازم المختلفة.
محطات الوقود : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وتقديم بعض الخدمات تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط).
مضخات وصهاريج : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتقتصر على بيع الوقود فقط بالإضافة إلى بعض النشاطات (مرأب ، دكان).
ب بالنسبة لأنواع الوقود البحري :
يجب أن يمتلك الموزعون ، بالنسبة لتزويد السفن بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط. و يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر.
ج بالنسبة لأنواع وقود الطائرات ::
يجب أن يمتلك الموزّعون بالنسبة لتزويد الطائرات بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط.
المادة 4
فتح المادةيتزود موزّع الوقود لتلبية حاجات شبكته :
- إما مباشرة لدى محطات التكرير ووحدات الفصل . وإما لدى الموزعين أو عن طريق الاستيراد. :
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقيد موزع الوقود بالاحترام الصارم لاستمرارية النشاط الذي رخص له بمزاولته.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
المادة 6
فتح المادةيجب على موزع الوقود وضع علامته على نقاط البيع التابعة له ، وعلى الوسائل والمنشآت التي يستعملها في مزاولة نشاطه.
المادة 7
فتح المادةيجب على موزّع الوقود عند طلب رخصة الممارسة أن يقدم إلى الوزير المكلف بالمحروقات ، الملف المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يقدم دوريا إلى الوزير المكلف بالمحروقات تقريرا وكل ستة (6) أشهر عن حالة تقدّم الإنجاز المادي والمالي لمشروعه.
المادة 9
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يقدم إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه.
المادة 10
فتح المادةيجب على موزّع الوقود الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لطاقة منشآته أو رفعها أو تغيير مكانها.
المادة 11
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يحوز مخزونات من المنتجات التي يتاجر فيها لسد حاجات الاستغلال تكفي مدة عشرين (20) يوما.
يحدد مستوى مخزون الاستغلال كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة.
المادة 12
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يكون ويمتلك مخزونا أمنيا من المنتجات التي يتاجر بها ويحتفظ به ، حسب المعدلات التي يحددها الوزير المكلف بالمحروقات بقرار، فضلاً عن مخزون الاستغلال . العادي
المادة 13
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يضمن التموين العادي لشبكته ما عدا في حالة القوة القاهرة ، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 14
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يمتلك وسائل نقل خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة تكفي لتغطية حاجات شبكته بانتظام.
المادة 15
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية ، لا سيما ما يتعلّق منها بمشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته.
المادة 16
فتح المادةيجب على موزع الوقود الذي ينوي إيقاف نشاطه أن يعلم الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة
(6) أشهر من ذلك.
المادة 17
فتح المادةيجب على موزّع الوقود لممارسة نشاطه أن يكتتب كل وثائق التأمين التي تغطي الأضرار المتصلة بالنقل ومعالجة الوقود.
المادة 18
فتح المادةيجب على موزّع الوقود أن يسهر على التطبيق الصارم للمقاييس التقنية المعمول بها في قطاع المحروقات، لا سيما ما يتعلّق منها بما يأتي :
- المواصفات التقنية للمواد البترولية تهيئة مستودعات تخزين المحروقات . واستغلالها،
- حماية البيئة
- القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق
- المساحات الأمنية.
المادة 19
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتعهد موزّع الوقود باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 21
فتح المادةيقوم أعوان مؤهلون وحاملون الأمر بمهمة، يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات الوقود.
المادة 22
فتح المادةفي حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا ، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء.
الملحق الثاني دفتر الشروط المتعلّق بنشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها ، و واجباتهم.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها إلى أحكام التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، مايأتي :
غاز البترول المميع : غاز البترول المميع هو خليط غازي مركب أساسا من البوتان والبروبان.
القائم بتعبئة غاز البترول المميع : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركز تعبئة غاز البترول المميع ويتمثل نشاطه الرئيسي في تعبئة القارورات بغازات البترول المُميعة المخصصة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو علامات موزعين آخرين الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع ويتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة و بالتجزئة لغازات البترول المميعة البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع غازات البترول المميعة بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع معين مركز تعبئة غاز البترول المميع : هي مؤسسة مخصصة لتعبئة القارورات بغاز البترول المميع. وهي مركبة لاستقبال وتخزين وتعبئة قارورات غاز البترول المميع، وتحتوي بوجه خاص على المنشآت الآتية :
منشآت تخزين غاز البترول المميع بالجزاف تجهيزات التعبئة.
وسائل التموين وسائل التوزيع
- المنشآت الملحقة
- المنشآت العامة.
شبكة التوزيع والتخزين، وتحتوي على :
- وسائل التموين
- طاقات التخزين
- وسائل التسليم
- شبكة نقاط البيع
- المنشآت الخاصة.
المستودعات الوسيطة : منشآت مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ، يتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع ، والبيع بالتجزئة أحيانا.
المادة 4
فتح المادةيمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع ممارسة نشاطه إما :
- لحسابه الخاص : تعبئة وتوزيع القارورات التي تحمل علامته الخاصة،
- الحساب موزعين آخرين : تعبئة القارورات التي تحمل علامة موزعين آخرين،
- لحسابه الخاص ولحساب موزعين آخرين في أن واحد.
المادة 5
فتح المادةيمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع أن يتمون لسد حاجات نشاطه بغازات البترول المميعة بالجزاف إما مباشرة لدى وحدات الإنتاج أو لدى موزع المواد البترولية.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
المادة 6
فتح المادةيمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص توزيع القارورات التي تحمل علامته الخاصة إما بإمكانياته الخاصة أو بإمكانيات موزع آخر.
المادة 7
فتح المادةيجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة وموزعها عند طلب رخصة الممارسة أن يقدما إلى الوزير المكلف بالمحروقات الملف المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةنظرا للطابع الموسمي لاستهلاك غازات البترول المميعة يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع استعمال إمكانياته استعمالا أقصى التوزيع مواد بترولية أخرى في فترة الركود.
غير أن ممارسة هذه الأنشطة المكملة، يجب ألا تكون على حساب أمن التجهيزات وتلبية حاجات السوق بغازات البترول المميع المكيفة.
المادة 9
فتح المادةيمكن موزع غازات البترول الممتعة لتغطية تلبية حاجات شبكته ، التمون :
- بالنسبة لغازات البترول المميعة بالجزاف : مباشرة لدى محطات التكرير أو لدى وحدات الفصل أو عن طريق الاستيراد بالنسبة لغازات البترول المميعة المعبأة : من وحداتهم أو لدى القائمين بالتعبئة.
المادة 10
فتح المادةيخضع المتعاملون في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها إلى استمرارية النشاط الذي رخص لهم به.
المادة 11
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها وضع علامتهم على نقاط البيع التابعة لهم وعلى المنشآت التي يستعملونها في نشاطهم.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كلّ ستّة (6) أشهر بجداول مفصلة توضح حالة مشروعهم المادية والمالية.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها تزويد الوزارة المكلفة بالمحروقات بكل المعلومات المتعلقة بنشاطهم.
المادة 14
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لمنشآتهم أو رفع قدراتها أو تحويل مكان وجودها.
المادة 15
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها حيازة مخزون للوقود الذي يتاجرون فيه يكفي مدة ستة (6) أيام من غاز البترول المميع وبالجزاف والمعبأ ، قصد سد حاجات الاستغلال الخاصة بهم.
يحدد مستوى المخزون كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة.
المادة 16
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يكونوا ويمتلكوا مخزونا أمنيا من الوقود الذي يتاجرون فيه ، ويحتفظوا به، فضلا عن مخزون الاستغلال العادي.
يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار حجم المخزون الأمني.
المادة 17
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها، ضمان التموين العادي لشبكتهم ما عدا في حالة القوة القاهرة ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 18
فتح المادةيجب على موزع غاز البترول المميع امتلاك وسائل نقل خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة ، تكفي لتموين شبكته بانتظام.
المادة 19
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يقدموا إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات كل ثلاثة (3) أشهر الوثائق الإحصائية التي تبين بوجه خاص مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم.
المادة 20
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها الذين يعتزمون إيقاف نشاطهم أن يعلموا الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك.
المادة 21
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يكتتبوا لممارسة نشاطهم كل وثائق التأمين التي تغطي الأضرار المتصلة بالنقل ومعالجة المحروقات.
المادة 22
فتح المادةيجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها السهر على التطبيق الصارم للمقاييس المعمول بها في قطاع المحروقات و لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- المواصفات التقنية للمواد البترولية تهيئة مستودعات تخزين غاز البترول المميع واستغلالها، حماية البيئة القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق
- المساحات الأمنية.
المادة 23
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية.
المادة 24
فتح المادةيتعهد المتعاملون في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها.
المادة 25
فتح المادةيقوم أعوان مؤهلون وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات غاز البترول المميع.
المادة 26
فتح المادةفي حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا ، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء.
الملحق الثالث دفتر الشروط المتعلّق بنشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته وواجباتهم.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته إلى أحكام التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، ما يأتي :
الزفت : المواد المكرّرة الموجهة لأشغال الطرق والعزل.
الأنواع المختلفة للزفت ومشتقاته هي:
الزفت الخام، الزفت المؤكسد،
- الزفت السائل
- الزفت المشبع بالماء، زفت الأنابيب.
محولو الزفت : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركزا لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات قصد توزيعه تحت علامته الخاصة أو تحت علامة موزعين آخرين.
الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع والتخزين ، و يتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة وبالتجزئة للزفت.
البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع الزفت ومشتقاته بالجملة و / أو بالتجزئة تحت علامة موزع.
مستودع التخزين : هو مؤسسة يخزن فيها الزفت ومشتقاته بالجزاف أو معبأة ويحتوي على تجهيزات الشحن والتفريغ وتجهيزات ملحقة بها.
مراكز تحويل الزفت : هي مؤسسات مخصصة لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات وتحتوي على ما يأتي :
- طاقات التخزين مجموعة صناعة
- طاقة التسخين
- المنشآت الملحقة
- وسائل التموين والشحن والتسليم.
المادة 4
فتح المادةيمكن محول الزفت ممارسة نشاطه إما لحسابه الخاص أو لحساب موزعين آخرين.
المادة 5
فتح المادةيمكن محوّل الزفت الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص ، تسويق المنتجات التي تحمل علامته الخاصة إما بإمكانياته أو بإمكانيات الغير.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
المادة 6
فتح المادةيمكن محوّل الزفت أن يتمون لسد حاجات السوق الوطنية :
- إما مباشرة لدى محطات التكرير،
- أو لدى موزعين آخرين أو عن طريق الاستيراد.
المادة 7
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه عند طلب رخصة ممارسة نشاطهما، أن يقدما إلى الوزير المكلف بالمحروقات الملف المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةيتعين على محول الزفت وموزعه الاحترام الصارم لضرورة استمرارية النشاط الذي رخص لهما به.
المادة 9
فتح المادةيجب على محوّل الزفت وموزعه وضع علامتهما على نقاط البيع التابعة لهما وعلى المنشآت التي يستعملائها في نشاطهما ..
المادة 10
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كل ستة (6) أشهر بجدول مفصل يوضّح حالة مشروعهم المادية . والمالية
المادة 11
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه تزويد الوزارة المكلفة بالمحروقات بكل المعلومات المتعلقة بنشاطهم.....
المادة 12
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لمنشآتهما أو رفع قدراتها أو تحويل مكان وجودها.
المادة 13
فتح المادةيجب على محوّل الزفت وموزعه حيازة مخزون من الزفت الذي يتاجران فيه ، يكفي مدة ستة (6) أيام.
يحدد مستوى المخزون كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة.
المادة 14
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه أن يكونا ويمتلكا مخزونا أمنيا من المواد التي يتاجران فيها ويحتفظا به فضلا عن مخزون الاستغلال العادي. ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات ، بقرار ، مستويات هذا المخزون.
المادة 15
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه ضمان التموين العادي لشبكتهما ما عدا في حالة القوة القاهرة ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 16
فتح المادةيمكن محوّل الزفت وموزعه استعمال وسائل نقل خاصة بهما أو مشتركة أو مؤجرة تكفي لتموين شبكتهما بانتظام.
المادة 17
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه أن يقدما كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات الوثائق الإحصائية التي تبين بوجه خاص مشترياتهما ومبيعاتهما ومخزوناتهما.
المادة 18
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه اللذين يعتزمان إيقاف نشاطهما أن يعلما الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك.
المادة 19
فتح المادةيجب على محوّل الزفت وموزعه أن يكتتبا لممارسة نشاطهما كل وثائق التأمين المتصلة بالنقل ومعالجة الزفت.
المادة 20
فتح المادةيجب على محول الزفت وموزعه السهر على التطبيق الصارم المعمول به في قطاع المحروقات و لا سيما ما يتعلّق منها بما يأتي :
- المواصفات التقنية للمواد البترولية، تهيئة مستودعات تخزين الزفت واستغلاله حماية البيئة
- القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق المساحات الأمنية.
المادة 21
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية.
المادة 22
فتح المادةيتعهد محول الزفت وموزعه باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط هذا وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها.
المادة 23
فتح المادةيقوم أعوان مؤهلون وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات الزفت.
المادة 24
فتح المادةفي حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-80
- + 19 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176
« تلغى أحكام المادة 5 (النقطة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-23
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-12
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-57
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-263
مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-94
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-674
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.