مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أحك ام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين الذين يمارسون في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أو المنشأة من أحزاب سياسية وكذا مراسلي الصحافة. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية.
المادة 3
فتح المادةتطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني على كل الصحفيين مهما كان نشاطهم وطبيعة علاقة العمل التي تربطهم بجهاز الصحافة المستخدم.
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 28 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
جهاز الصحافة : كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية بصرية أو إلكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، الأنشطة الصحفية : كل الأنشطة التي تهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها والموجهة للتوزيع والبث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض والتي تمارس داخل التراب الوطني أو بالخارج من طرف مراسل أو مبعوث خاص، معاون الصحافة : كل عون يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنشطة الصحفية التي ترتبط مباشرة بالتحرير، صحفي مستقل : كل صحفي يتصرف بصفته عاملا مستقلا يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدماته لفائدة أجهزة الصحافة حسب الشروط المحددة بموجب اتفاقيات.
الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 5
فتح المادةفي إطار علاقة العمل ودون الإخلال بالحقوق المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للصحفي :
- الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم والتي يحدد شكلها وشروط تسليمها عن طريق التنظيم،
- حرية ال رأي وكذا الان تماء ال سياسي على ألا يمس التصريح العلني عنهما بالمصالح المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم،
- رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات جوهرية مهما كانت صفة القائم بالتعديل، 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
- الملكية الأدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته والحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية، في حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات أو المخاطر الكبرى والمكتتب من جهاز الصحافة المستخدم، لا يعفي عقد التأمين هذا، بأي ح ال من الأحوال، جه از الصحافة المستخ دم من الالتزام ات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية،
- التكوين المتواصل، لاسيما بغرض التخصص الذي يتم تحديد كيفيات تنفيذه في إطار الاتفاقية الجماعية،
- الحماية من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه،
- رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسؤوله في جهاز الصحافة المستخدم،
- الاستفادة من الترقية في حدود الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية، بالنسبة للصحفي الدائم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الصحفي بعنوان واجباته القيام بما يأتي :
- عدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته،
- الحصول على موافقة مستخدمه قبل كل التزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جهاز صحفي آخر.
الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة الصحفي
المادة 7
فتح المادةعلى كل طالب لممارسة الأنشطة الصحفية أن يكون حائزا شهادة التعلي م العالي ذات الصل ة المباش رة أو غير المباشرة بالمهنة وألا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
غير أنه يمكن لكل شخص يثبت مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية، الالتحاق بمهنة الصحفي.
المادة 8
فتح المادةتحدد مهن فرع " الصحافة " وتصنيفها في الاتفاقية الجماعية في شكل مدونة مرجعية.
الفصل الرابع — علاقات العمل
المادة 9
فتح المادةيشترط في توظيف كل صحفي أو معاون الصحافة إبرام عقد عمل كتابي مهما كانت طبيعة علاقة العمل.
المادة 10
فتح المادةيتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل من أجل الحصول على منصب شاغر للصحفي.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي.
يجب أن يتضمن عقد العمل المبرم بين الجهاز الصحفي المستخدم والصحفي أو معاون الصحافة على الخصوص طبيعة علاقة العمل والتصنيف المهني ومكان العمل وكيفيات دفع الأجرة وكذا المكافآت والتعويضات المستحقة.
القسم الأول — عقد العمل لمدة محددة وغير محددة
المادة 12
فتح المادةيبرم عقد العمل لمدة محددة بالتوقيت الكامل أو الجزئي في الحالات الآتية :
1 - المهام والأعمال الصحفية التي ينجزها بالتوقيت الكامل أو الجزئي الصحفي أو معاون الصحافة على أساس فترة تعاقدية، تحدد مدتها باتفاق مشترك.
2 - الأعمال الصحفية التي ينجزها صحفي على أساس فترة تعاقدية محددة مسبقا قصد القيام بمهام صحفية أو أشغال ظرفية ذات طابع مستمر أو غير مستمر، متجددة أو غير متجددة.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مراجعة عقد العمل لمدة غير محددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، لاسيما في الحالات الآتية :
- منح امتيازات أخرى غير تلك المذكورة في العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقية الجماعية،
- الأعمال الصحفية المنجزة في البيت، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- استع مال الص حفي لوسائله الخاصة في العمل،
- الحصول على ترخيص في حالة تعاونه مع جهاز صحافة آخر.
القسم الثاني — فترة التجريب
المادة 14
فتح المادةيخضع توظيف جهاز الصحافة للصحفي للمرة الأولى، إلى فترة تجريب توضح مدتها في عقد العمل.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق التي يستفيد منها الصحفي الدائم.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الصحفي في فترة التجريب احترام ما يأتي :
- الالتزامات التعاقدية،
- النظام الداخلي لجهاز الصحافة،
- أخلاقيات المهنة.
المادة 17
فتح المادةبعد انقضاء مدة التجريب المذكورة في المادة 14 أعلاه، وفي حالة ما إذا كان هذا التجريب مجديا، يثبت الصحفي في منصبه، ويسلم له جهاز الصحافة المستخدم شهادة بغرض إيداع الملف للحصول على بطاقة التعريف المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
القسم الثالث — مدة العمل والغيابات
المادة 18
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يأخذ توزيع مدة العمل بعين الاعتبار خصوصيات كل جهاز صحافة.
المادة 19
فتح المادةدون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالعطل وأيام الراحة القانونية، يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية، من راحة تعويضية حسب الشروط المحددة في الاتفاقية الجماعية.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يمكن الصحفي أن يستفيد من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية و الملتقيات والأيام الدراسية. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه تحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذه العطلة في الاتفاقية الجماعية.
الفصل الخامس — تعليق وإنهاء علاقة العمل
المادة 21
فتح المادةيخضع تعليق وإنهاء علاقة العمل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليق علاقة العمل، لا يمكن إعادة إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف، في منصب عمله عند انقضاء مدة التعليق.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيتعين على أجهزة الصحافة المستخدمة تطبيق أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم على الصحفيين الأجراء أومعاوني الصحافة الذين تم توظيفهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-14
- أمر رقم 97-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 04-19
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 97-473
- مرسوم تنفيذي رقم 04-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-410
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.