قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المواد 5 و 14 و 16 و 31 و 35 و 38 و 40 و41 و42 و 43 و 44 و 48 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 من هذا القانون.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 35
فتح المادةتعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20 %20 على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء، الذين تغطيهم القوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية، و/ أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل %20% على الأقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 38 ( الفقرة الثانية ) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 38 : ( الفقرة الثانية ) :
- المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 40 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ” المادة 40 : يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي، حسب
" المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة التنظيم | مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون، أن ينشيء هيكلا النقابي وفقا للمبادىء الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 16 ) الفقرة الثانية ) من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 16 : تمثيل أعضائه أمام السلطات العمومية ९९ " .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 31 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما يمارس التنظيم النقابي نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينه الاساسية.
ويسري اثر هذا الحل ابتداء من تاريخ اعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن ". ?
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 35 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
نقابيا طبقا لقانونه الاساسي لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لاعضائه في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن عملهم المتميزة، اذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية " .
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 41 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين | بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية :
من 20 الى 50 عامل أجير : مندوب واحد، من 51 الى 150 عامل أجير : مندوبان من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين، من 401 الى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين، من 1.001 الى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين 4.001 الى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين .من أكثر من 16.000 الف عامل أجير : 13 مندوبا،
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 42 من القانون رقم | 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : 2658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الاجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين ( 20 ) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها " .
المادة 11
فتح المادةتلغى المادة 43 من القانون رقم
- 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 44 من القانون رقم | 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية ९९ " .
المادة 13
فتح المادةيتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي :
" المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي :
الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضاؤها في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون اليه، مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى، عند انتهاء هذه الفقرة
- الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية والممارسة مسؤولياتهم النقابية، الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية المشار اليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة ९ १ "
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 48 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40 أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلامية موضوعة في أماكن ملائمة يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما ، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا ".
المادة 15
فتح المادةيتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، بالمادة 53 مكرر، مصاغة على النحو التالي :
" المادة 53 مكرر : لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية، وفقا للتشريع المعمول به ".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-14
- يتمّم قانون رقم 90-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.