مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وتنظيمه وعمله وفقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.
الفصل الاول — التشكيل
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء من ثمانية ( 8 ) أعضاء دائمين، أربعة ( 4 ) ممثلين للادارة، وأربعة ( 4 ) ممثلين للعمال.
المادة 3
فتح المادةيكون أعضاء في مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلين للادارة :
- المدير العام للوظيفة العمومية . - ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةيتولى تعيين ممثلي العمال في مجلس الوظيفة
المادة 10
فتح المادةيضبط مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نظامه الداخلي.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي العمومية المتساوي الاعضاء أكثر المنظمات النقابية تمثيلا | الاعضاء بتشكيلته المذكورة في المادة 2 أعلاه بمبادرة من للعمال الأجراء على المستوى الوطني في المؤسسات والادارات العمومية بالتناسب مع درجة تمثيلها لهم.
المادة 5
فتح المادةيشتمل كل صنف من الممثلين على عدد متساو من الاعضاء المرسمين والاعضاء الاضافيين. ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات إلا في حالة غياب الاعضاء المرسمين.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء ممثلو الادارة، وممثلو العمال المعينون حسب الكيفيات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويكون تفويضهم قابلا للتجديد.
المادة 7
فتح المادةإذا منع أحد الموانع المنصوص عليها في النظام الداخلي المذكور في المادة 10 أدناه عضوا من أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء أو انتهت مدة التفويض النقابي لأحد الاعضاء الممثلين للعمال فانه يستبدل حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 اعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيوضع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي | الاعضاء لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويرأسه المدير العام للوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيزود مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء بأمانة تقنية تكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقييد القضايا المرفوعة إلى المجلس.
- تحضير اجتماعات المجلس ماديا وتقنيا
- جمع المذكرات وأية وثيقة أخرى لها صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس لاسيما التقارير الواردة من المؤسسات أو الادارات العمومية وممثلي العمال رئيسه كلما استشير في مجال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم شروط العمل وعلاقاته في المؤسسات والادارات العمومية، وتكييفها.
المادة 12
فتح المادةإذا رفع إلى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نزاع جماعي للعمل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه، فانه يستمع بقوة القانون إلى ثلاثة ( 3 ) ممثلين لأكثر المنظمات النقابية تمثيلا لعمال المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، وثلاثة ( 3 ) ممثلين للمؤسسة أو الادارة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيقوم الرئيس، فور إخطاره بنزاع جماعي للعمل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه باستدعاء اعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء خلال مهلة لا تتجاوز أربعة ( 4 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يشتمل الاستدعاء الموجه إلى أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء على المسائل المتنازع فيها والمحضر الذي تعده السلطة السلمية العليا حسب مفهوم القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، ومقترحات السلطة المذكورة، عند الحاجة المتعلقة بأشكال تسوية المسائل المستمر بشأنها النزاع وإجراءات ذلك.
المادة 15
فتح المادةيتعين على أطراف النزاع الجماعي للعمل المذكور في المادة 12 أعلاه أن تشارك في جلسات مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء التي تستدعى لها قانونا .
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء مقررا لكل قضية. ويقوم هذا المقرر باعداد تقرير استنادا إلى الملفات التي تعدها الامانة التقنية المعنيين. وفقا للمادة 9 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيشرع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء، عقب الاستماع إلى المقرر واطراف النزاع وأي شخص آخر يرى الرئيس فائدة في الاستماع إليه عند الحاجة، في إجراء المصالحة.
يعد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء نتائج حكمه خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إبتداء من تاريخ اجتماعه الاول.
المادة 18
فتح المادةإذا حصل اتفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء يحرر محضر ويبلغه الرئيس في الحين للاطراف المعنية.
ويكون الاتفاق المبرم بهذا الشكل بين الاطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه.
المادة 19
فتح المادةإذا لم تفلح المصالحة بشأن النزاع كله أو جزء منه، يبادر فورا إلى تحرير محضر بعدم المصالحة يبين فيه بوضوح، ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط، وما لا يزال الخلاف مستمرا بشأنه من نقاط أخرى، ويرسل إلى أطراف النزاع.
المادة 20
فتح المادةيوقع على المحضر المذكور في المادتين 18 و 19 أعلاه رئيس مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء وأطراف النزاع.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-365
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-416 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-365
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.