مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة للعمل بتصور التدابير والوسائل اللازمة لإنجاز المهام التي يخولها إياها التشريع والتنظيم المعمول بهما لمفتشية العمل، وتنفيذها.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 3
فتح المادةتشمل المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، هياكل مركزية و هياكل غير ممركزة.
القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 4
فتح المادةتضم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل ما يأتي :
مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل مديرية الإدارة و التكوين.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل بما يأتي :
متابعة الوضعية الاجتماعية وتقييمها وإعداد التقارير الدورية بشأنها، السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، المبادرة بكل التدابير الكفيلة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتنفيذها، والسهر على وضع الآليات والأدوات الكفيلة بترقية الحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الشركاء في أماكن العمل
- السهر على تحيين بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين شروط العمل، لاسيما بإعداد وتنفيذ استراتيجية للوقاية والمراقبة في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
- المساهمة في تنفيذ نشاطات التشاور بين مصالح مفتشية العمل ومختلف الشركاء والهيئات المعنية في مختلف مجالات مراقبة تطبيق مقاييس العمل المعمول بها. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للعلاقات المهنية
- المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل المديرية الفرعية للتقييس والمناهج.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للعلاقات المهنية بما يأتي :
متابعة تطور الوضعية الاجتماعية و إعداد التلاخيص والتقارير الدورية بشأنها،
- تدعيم العلاقات مع المحيط من خلال أعمال التشاور والاتصال القطاعي وما بين القطاعات واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين فعالية المصالح في مجال المساعدة والاستشارة والإعلام،
- تحديد نشاطات تهدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والمهنية في الوسط المهني و إعدادها وتنفيذها، ولاسيما فيما يتعلق بوقاية النزاعات الجماعية في العمل و تسييرها،
- إعداد بطاقية الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتحيينها وإنجاز جميع الدراسات المرتبطة بها،
- المساهمة في ترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء في إطار المهام المخولة لمفتشية العمل.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل بما يأتي :
السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال ظروف العمل،
- العمل على تدعيم مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل
- تطوير كل الأعمال والمناهج الرامية إلى تحسين ظروف العمل
- المساهمة في إعداد برامج النشاطات وإجراءات الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية والهيئات المتخصصة،
- وضع آليات تهدف إلى تزويد العمال والشركاء الاجتماعيين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العمل.
المادة 9
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للتقييس والمناهج بما يأتي :
- تحديد و تطوير الأدوات والمناهج والمقاييس والإجراءات الرامية إلى تحقيق فعالية وعصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل، متابعة معالجة النزاعات الفردية و دراسة الطعون الإدارية التي يتقدم بها المستخدمون و العمال و كذا التنظيمات النقابية
- المساهمة في تعزيز التقنيات و الوسائل الرامية إلى ترقية مقاييس العمل و اعتمادها والقيام بكل دراسة أو بحث بشأنها، إنشاء بطاقية المؤسسات وتحيينها، إعداد حصيلة محاضر مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل بصفة دورية، يحررها مفتشو العمل، وتقييم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائية المختصة.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة و التكوين بما يأتي :
تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير مصالح المفتشية العامة للعمل،
- القيام بالالتزام بنفقات التسيير والتجهيز وتصفيتها والأمر بصرفها وتسديدها ومسك دفاتر المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم وتحديد معارفهم من أجل الاستجابة للمتطلبات الناجمة عن ممارسة المهام المخولة لمفتشية العمل وتحسين نوعية الأداءات و ترقيتها،
- السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للمفتشية العامة للعمل و مسك جرد بشأنها،
- إعداد استراتيجية لتطوير الإعلام الآلي والتحكم في الإحصائيات
- إنشاء الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل وتسييره و ضمان توزيعه و تعميمه.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية الإدارة و التكوين ثلاث
(3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للتكوين والوثائق المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات.
المادة 12
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بما يأتي :
- السهر على وضع هياكل مفتشية العمل وتقييم حاجاتها إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية
- ضمان تسيير وسائل مصالح المفتشية العامة للعمل، تنفيذ إجراءات تسيير الموارد البشرية للمصالح المركزية و غير الممركزة ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد الحسابات الإدارية للمصالح المركزية وغير الممركزة ،
- إعداد تقديرات ميزانية المصالح المركزية وغير الممركزة ووضع الاعتمادات المخصصة والسهر على تنفيذ الميزانية مسك الجرد وضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها و السهر على تنفيذ برامج التجهيز طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للتكوين والوثائق بما يأتي :
- تصور مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات المخصصة لمستخدمي مفتشية العمل وإعدادها وتنفيذها، وتقييم أعمال التكوين المنجزة
- توجيه أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لتكييفها مع المتطلبات الناجمة عن تطورات عالم الشغل،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الكفيلة بتدعيم وتحسين المؤهلات التقنية للمستخدمين وتطويرها،
- تكوين الأرشيف و الرصيد الوثائقي لمفتشية العمل و تسييرهما ومساعدة المصالح غير الممركزة في هذه المهام بضمان جمع وتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي وكذا المنشورات ذات الصلة بمهام مفتشية العمل،
- العمل على تطوير التعاون الدولي في مجال التكوين والوثائق المتخصصة.
المادة 14
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمفتشية العامة للعمل و ضمان إنجازه 9 يناير سنة 2005 م وضع شبكة لجمع المعلومات و ضمان تسييرها و صيانتها،
- السهر على تطوير التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالمفتشية العامة للعمل،
- تحديد الأدوات الرامية إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشية العمل وإعدادها و وضعها حيز التنفيذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل ومعالجتها وحوصلتها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المفتش العام للعمل رئيسا (2) دراسات يكلفان بمهام التحليل والتلخيص و بمهام مؤقتة تقتضيها ضرورة المصلحة.
المادة 16
فتح المادةيساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات. لا يمكن أن يفوق عدد مناصب رؤساء المكاتب أو المكلفين بالدراسات أربعة (4) مناصب في كل مديرية فرعية.
المادة 17
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
القسم الثاني — الهياكل غير الممركزة
المادة 18
فتح المادةتضم الهياكل غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل ما يأتي :
مفتشيات جهوية للعمل، مفتشيات العمل للولاية، مكاتب مفتشية العمل.
المادة 19
فتح المادةيشمل اختصاص المفتشية الجهوية للعمل عدة ولايات.
يشمل اختصاص مفتشية العمل للولاية مجموع إقليم الولاية.
يشمل اختصاص مكتب مفتشية العمل منطقة صناعية أو دائرة إدارية محددة.
ويكون مكتب مفتشية العمل تابعا لاختصاص مفتشية العمل للولاية. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب مفتشية العمل و تنظيمها و اختصاصها الإقليمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتتولى المفتشية الجهوية للعمل مهمة تنشيط نشاط مفتشيات العمل للولاية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقه وتقييمه وتسييره ومراقبته.
و تكلّف على الخصوص بما يأتي :
السهر على احترام أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة
- إعداد حصائل و تلاخيص نشاطات المفتشية الجهوية للعمل دوريا تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات المالية المخصصة لها، عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش والمراقبة على الإدارة المركزية تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية إلى الوسائل البشرية و المادية والتقنية والمالية و إعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير.
المادة 22
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي للعمل في أداء مهامه مفتش جهوي مساعد.
المادة 23
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي المساعد للعمل ثلاثة (3) رؤساء مصالح.
المادة 24
فتح المادةتتولى مفتشية العمل للولاية مهمة تنشيط ومراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات المترتبة على المهام والصلاحيات المخولة لمفتشية العمل بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و ضمان إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط وتقييم نتائجها، تنظيم كل النشاطات الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العمل غير القانوني، وتنفيذها، السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي وإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بذلك، السهر على مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في مجال تشغيل العمال الأجانب وإعداد حصائل دورية بشأنها، وضع أدوات جمع المعلومات، بالتنسيق، إن اقتضى الأمر، مع المصالح المعنية، في مجال تطور وضعية التشغيل في المؤسسات و إعداد الحصائل المرتبطة بها وإعلام الإدارة المركزية بذلك،
- وضع وتحيين بطاقية وملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي، ضمان، حسب الحالة، التسجيل أو الموافقة على الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية والقيام ، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، تنظيم معالجة النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به، تنظيم أعمال الإعلام والاستشارة والمساعدة الموجهة للشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية وكذا الطرق والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل تجاه المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين
- القيام بأعمال المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وإعداد الحصائل الخاصة بذلك، ضمان جمع ومعالجة وحوصلة كل المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنشاطاتها وتحيين تقييم الوثائق المحررة من قبل مفتشي العمل، متابعة الإجراءات و الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم في مجال تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل و إعلام السلطة السلمية بذلك،
- إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- المشاركة في تنظيم وفي سير أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف المنظمة لفائدة مستخدمي مفتشية العمل، تنظيم وتسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع العمل و مهام مفتشية العمل.
المادة 25
فتح المادةيساعد مفتش العمل للولاية في ممارسة مهامه رئيسا مصلحة (2) إلى ثلاثة (3) رؤساء مصالح.
المادة 26
فتح المادةيعدل تنظيم مفتشية العمل للولاية، حسب أهمية الولاية، و يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
الفصل الثالث — السير
المادة 27
فتح المادةيعين المفتش العام للعمل و المديرون ونواب المديرين وكذا رؤساء الدراسات المنتمون للهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 28
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون للعمل ومفتشو العمل للولاية بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 29
فتح المادةيعين المفتش العام للعمل بتفويض من الوزير المكلف بالعمل المفتشين الجهويين المساعدين للعمل و رؤساء المصالح على المستوى الجهوي، ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب على المستوى الولائي.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 30
فتح المادةتعد مناصب المفتش الجهوي للعمل، والمفتش الجهوي المساعد للعمل، ورئيس المصلحة على المستوى الجهوي، ومفتش العمل للولاية ورئيس المصلحة، ورئيس مكتب مفتشية العمل على المستوى الولائي، مناصب عليا.
المادة 31
فتح المادةيدفع مرتب المفتش الجهوي للعمل استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير بالإدارة المركزية. 9 يناير سنة 2005 م
المادة 32
فتح المادةيدفع مرتب مفتش العمل للولاية استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
المادة 33
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه وتصنيفها بمرسوم تنفيذي.
المادة 34
فتح المادةتسيّر المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل، الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تزود المفتشيات الجهوية للعمل ومفتشيات العمل للولاية بالاعتمادات المالية الضرورية لسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل.
المادة 35
فتح المادةيمارس المفتش العام للعمل السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للعمل.
المادة 36
فتح المادةيعد المفتش العام للعمل مشروع ميزانية التسيير والتجهيز و يعرضه على الوزير المكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
المادة 37
فتح المادةيعرض المفتش العام للعمل برنامج نشاط المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليه ويطلعه على الأعمال التي يقوم بها في هذا الإطار.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةيحدد تعداد مستخدمي المفتشية العامة للعمل و هياكلها غير الممركزة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- مرسوم تنفيذي رقم 23-362
- قرار (2023)
- + 36 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام النظام رقم 05-05 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-04
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 90-209
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-44
- مرسوم تنفيذي رقم 03-137
- مرسوم تنفيذي رقم 03-138
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-362
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-363
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-421
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل 37
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض لإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب ع ام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.