مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : تعدّ أسلاكا نوعية بإدارة الحماية المدنية الأسلاك الآتية :
سلك الضباط السامين سلك الضباط المرؤوسين سلك ضباط الصف
- سلك الإطفائيين، سلك أطباء الحماية المدنية".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : يساهم المدعوون إلى الخدمة الوطنية والموضوعون تحت تصرف المديرية العامة للحماية المدنية في مهام الحماية المدنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويبقون خاضعين لقانونهم الأساسي وللقانون الداخلي للحماية المدنية".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني.
يعتمد تنظيم الجهاز على تسلسل في الرتب يتشكل من الضباط العامين، والضباط السامين والضباط المرؤوسين، وضباط ، الصف، والإطفائيين الموضوعين في حالة نشاط في الثكنات وفي مواقع التدخل".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 كما يأتي :
" المادة 13 : علاوة على الأوسمة والجوائز المقررة في أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الحماية المدنية الذين يبرهنون على شجاعتهم بعد تقرير مفصل من رئيس المصلحة، وباقتراح من المسؤول السلمي المباشر وبعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، الامتيازات الآتية :
- الاستفادة من ترقية إضافية إلى درجة أو درجتين
- الترقية في رتبة أعلى مباشرة.
وإذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب على المعنيين أن يخضعوا لهذا المطلب.
تمنح الامتيازات المذكورة في هذه المادة بمناسبة الحفلات التذكارية ".
المادة 6
فتح المادةتتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي :
في ما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل، تعوض ساعات العمل بإجازات معادلة تمنح في أقرب الآجال بالنظر إلى ضرورة المصلحة ".
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 17 مكرّر : يمنع في هياكل الحماية المدنية كتابة وطبع وعرض وتوزيع في أي شكل من الأشكال الجرائد والدوريات والمنشورات المختلفة ذات الطابع السياسي أو من شأنها أن تخل بالانضباط في جهاز الحماية المدنية.
" المادة 17 مكرر 1 : عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع أعوان الحماية المدنية منعا باتا من الدعوة إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التشاور للتوقف عن العمل". 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 20 مكرّر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتكفّل الدولة بحماية موظفي الحماية المدنية من التهديدات، والإهانات والأضرار أو التهجمات مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تواجههم أثناء القيام بمهامهم، وعند الاقتضاء تعويض الضرر الناتج عنها .
تنوب الدولة عن الضحية في هذه الحالات من أجل الحصول على حقوق هذه الأخيرة، والناتجة عن التهديدات أو الهجومات في إرجاع الأموال المدفوعة لموظفي الحماية المدنية.
كما يمكن أن تكون للدولة في نفس الأغراض دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام المحاكم الجزائية".
المادة 9
فتح المادةتعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 23 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين أو الموظفون لمنصب عمل عن طريق المسابقة الخارجية، أو عن طريق الاختبار أو على أساس الشهادة، لتحقيق إداري قبل تثبيتهم".
المادة 10
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرّر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 34 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات الالتحاق بفترة التكوين في هياكل التكوين التابعة لإدارة الحماية المدنية وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".
المادة 11
فتح المادةيتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل تاسع ومادتين 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه " الفصل التاسع أحكام خاصة تتعلق بالمتقاعدين في الحماية المدنية
" المادة 39 مكرّر : يستفيد أصحاب المعاش ومتقاعدو الحماية المدنية بطاقة تقاعد أو معاش الحماية المدنية.
" المادة 39 مكرّر 1 : تخوّل بطاقة التقاعد أو المعاش الحق في أداءات الخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به ".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف نقباء الحماية المدنية عن طريق امتحان مهني من بين الملازمين الأولين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل والحاصلين على شهادة الوقاية".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : يوظف الملازمون الأولون في الحماية المدنية كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة.
يخضع المترشحون للوظيفة بمقتضى الفقرة السابقة لفترة تدريب تكويني متخصص في مجال الحماية المدنية والقيادة قبل تثبيتهم.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية. 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية والمسجلين في قائمة التأهيل".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 57 : يوظف ملازمو الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية التي يتم تحديد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين نجحوا في تكوين متخصص مدته سنة
(1) على الأقل بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس والناريات وخبرة مهنية مؤكدة.
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي ورقباء الحماية المدنية الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه لتكوين متخصص في مجال الحماية المدنية قبل تثبيتهم.
تفتح فترة تكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى لرقباء الحماية المدنية المترشحين للامتحان المهني قصد نيل رتبة ملازم حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-338 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بإجراءات تنظيم شهادة الوقاية وشهادات الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والحائزين شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 64 : يوظف مساعد و الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على سبيل الاختيار من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الرقباء الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 .
والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 65 : يوظف رقباء الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادة :
أ ) من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا.
التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية والذين نجحوا في تكوين مدته اثنا عشر
(12) شهرا في مدرسة الحماية المدنية، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب ) بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات، وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة 1 - ب أعلاه، لفترة تكوين متخصص في مجال الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 72 : يوظف إطفائيو الحماية المدنية على أساس الشهادة كما يأتي :
أ ) من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية والتي تحدد قائمتها بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية والذين اجتازوا بنجاح تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مركز تكوين متخصص في الحماية المدنية.
ب ) بصفة انتقالية ومدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي وتكوينا متخصصا مدته لا تقل عن :
- سنة (1) في ميادين الطيران والملاحة البحرية،
- ستة (6) أشهر في ميادين الغطس، والناريات وخبرة مهنية.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة ب أعلاه لفترة تكوين متخصص في الحماية المدنية مدته ثلاثة (3) أشهر قبل تثبيتهم".
العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 18
فتح المادةيتمّم الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفصل خامس يتضمن المواد 74-1 و 74-2 و 74-3 و 74-4 التي تحرّر كما يأتي :
الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية الفرع الأول تحديد المهام
" المادة 74-1 : يكلّف طبيب الحماية المدنية في موقعه أثناء عمليات الإسعاف، والإغاثة، وأثناء الإجلاء، والنقل، بكل عمل طبي يراه ضروريا من أجل الإبقاء على حياة الضحية وإرسالها في أحسن الظروف إلى المركز الطبي المستقبل.
يعمل أطباء الحماية المدنية مع فرق الإسعافات الطبية للحماية المدنية الموجودة في وحدات التدخل.
الفرع الثاني شروط التوظيف . " المادة 74-2 : يوظف أطباء الحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها.
يتحصل الأطباء الموظفون حسب الفقرة السابقة على رتبة طبيب ملازم أول.
الفرع الثالث أحكام انتقالية
" المادة 74-3 : يدمج في رتبة طبيب ملازم أول للحماية المدنية، بناء على طلبهم وبعد موافقة إدارة الحماية المدنية، الأطباء الموضوعون، طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم في حالة نشاط لدى إدارة الحماية المدنية والعاملون بهياكلها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
" المادة 74-4 : يحدد بمرسوم تنظيم سير الحياة المهنية لأطباء الحماية المدنية إلى عدة رتب وشروط الالتحاق بهذه الرتب والتكوين فيها ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 75 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالحماية المدنية، كما يأتي :
أ ) بعنوان وحدات الحماية المدنية :
- رئيس الوحدة الرئيسية رئيس الوحدة الثانوية رئيس وحدة القطاع رئيس المركز المتقدم.
ب ) بعنوان مصالح التدخل المتخصصة :
- قائد الطائرة،
- ميكانيكي في الطيران
- قائد الوحدة البحرية ميكانيكي في البحرية،
- البحار الإطفائي،
- الغطاس،
- حراق مزيل الألغام.
ج ) بعنوان المناصب المتخصصة :
- مدرب الكلاب
- قائد الإطفاء،
د ) بعنوان التكوين :
- المكون
- الممرن ".
المادة 20
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمواد 4-793-792-791-79 0799-798-797-796-795-79 و 79-11 ، التي تحرّر كما يأتي :
" المادة 79-1 : يكلّف قائد الطائرة بقيادة وحدة الإسعاف الجوية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف الجوي ".
" المادة 79-2 : يكلّف الميكانيكي في الطيران بمهام صيانة وحدات الإسعاف، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الطائرات ".
" المادة 79-3 : يكلّف قائد الوحدة البحرية بقيادة وحدة إسعاف بحرية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف البحري ".
" المادة 79-4 : يكلّف الميكانيكي البحري بمهام صيانة وحدات الإسعاف البحرية، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الوحدات البحرية ".
" المادة 79-5 : يكلّف البحار الإطفائي بإسعاف الغريق في البحر ونجدته ومقاومة الحرائق على متن السفن البحرية والدفاع عن منشآت الميناء على مستوى الوقاية والتدخل ".
" المادة 79-6 : يساهم الغطاس في عمليات الإسعاف والإنقاذ في البحر، والدفاع ضد التلوث البحري والأعمال التابعة لمهمة الوقاية والتدخل للحماية المدنية ".
" المادة 79-7 : يكلف الحراق مزيل الألغام بعمليات كشف كل الأشياء والأجهزة المفجرة وإزالة مفعولها وتدميرها". 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 79-8 : يساعد مدرب الكلاب على إنجاز مهمة الحماية المدنية في ميدان البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وذلك عن طريق تقنية استعمال كلب الكوارث المدرب لهذا الغرض.
الكلب والقائد يشكلان " ترادفا " فيما بينهما ".
" المادة 79-9 : يكلّف قائد الإطفاء بقيادة السيارات الخاصة بمكافحة الحرائق، فهو يضمن قيادة عمليات تموين المنشآت المائية وكميات مواد الإطفاء وضبطها.
فهو قائد مجموعة التدخل على متن السيارة وهو المسؤول عن العمليات في الموقع وعن صيانة السيارة وعن مجموعة العتاد ".
" المادة 79-10 : يكلّف المكون بالتكوين وبتحسين مستوى متدربي الحماية المدنية وتجديد معارفهم للالتحاق بمختلف الأسلاك وبتحيين معارف المستخدمين وتحسين مؤهلاتهم في إطار البرامج المسطرة والأحكام القانونية الأساسية السارية المفعول".
" المادة 79-11 : يكلّف الممرن بتأطير متدربي الحماية المدنية وبمساعدة المكونين ".
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 80 : يعيّن رئيس الوحدة الرئيسية كما يأتي :
1 - من بين نقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل
2 - إن لم يوجدوا ، من بين الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 81 : يعيّن رئيس الوحدة الثانوية كما يأتي :
1 - من بين الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه
2 - إن لم يوجدوا، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 82 : يعيّن رئيس وحدة القطاع كما يأتي : 1 من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - إن لم يوجدوا من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 83 : يعيّن رئيس المركز المتقدم كما يأتي :
1 - من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - إن لم يوجدوا ، من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".
المادة 25
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمواد 83-1 ، 83-2 و 83 - التي تحرّر كما يأتي :
" المادة 83-1 : يمكن أن يعين في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان مصالح التدخل المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية في الحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا يتلاءم مع المنصب العالي المقصود.
يمكن أن يعيّن في المناصب العليا المذكورة في المادة 75 أعلاه، بعنوان المناصب المتخصصة، الموظفون المرسمون في الرتبة والمنتمون إلى الأسلاك النوعية للحماية المدنية، والذين يثبتون تكوينا متخصصا مدته ستة (6) أشهر يتلاءم مع المنصب العالي المقصود". 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
" المادة 83-2 : يعين المكون من بين :
1 - رواد الحماية المدنية
2 - نقباء الحماية المدنية
3 - الملازمين الأولين في الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة ".
" المادة 83-3 : يعين الممرن من بين :
الجدول 1 ملازمي الحماية المدنية،
2 - مساعدي الحماية المدنية، 3 رقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة ".
المادة 26
فتح المادةتعدل الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
رقم 1 تصنيف الأسلاك النوعية السلك الرتبة طبيب ملازم طبيب نقيب أطباء الحماية المدنية طبيب رائد طبيب مقدم طبيب عقيد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 17 5 581 18 1 593 19 1 658 19 3 686 ويبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي لمختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير ".
الجدول بعنوان وحدات المناصب العليا رئيس الوحدة الرّئيسيّة المعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 80، الفقرة الأولى.
رئيس الوحدة الرّئيسيّة المعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 80، الفقرة 2.
رئيس الوحدة الثانوية المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 81، الفقرة الأولى.
رئيس الوحدة الثانوية المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 81 الفقرة 2.
رقم 2 الحماية المدنية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 2 606 17 5 581 17 2 545 15 5 472 R الجدول المناصب العليا رئيس وحدة القطاع المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82، الفقرة الأولى.
رئيس وحدة القطاع المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82، الفقرة 2.
رئيس المركز المتقدم المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83، الفقرة الأولى.
رئيس المركز المتقدم المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83، الفقرة 2.
رقم 2 (تابع) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 2 443 14 5 424 14 2 400 13 4 383 الجدول رقم 3 بعنوان مصالح المناصب العليا رائد - سائق طائرة نقيب - سائق طائرة ملازم أول – سائق طائرة ملازم - سائق طائرة ملازم أول – ميكانيكي في الطيران ملازم - ميكانيكي في الطيران رقيب – ميكانيكي في الطيران ملازم أول – قائد وحدة بحرية ملازم - بحري مساعد - بحري رقيب - بحري عريف - بحري إطفائي - بحري التدخل المتخصصة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 1 730 19 1 658 18 1 593 16 2 492 17 1 534 15 2 443 14 2 400 18 1 593 15 3 452 14 4 416 14 2 400 13 2 364 11 3 304 18 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الجدول رقم 3 (تابع) المناصب العليا نقيب - متخصص في المتفجرات ملازم أول – متخصص في المتفجرات ملازم - متخصص في المتفجرات مساعد - متخصص في المتفجرات رقيب - متخصص في المتفجرات ملازم أول – غطاس ملازم - غطاس مساعد - غطاس رقيب - غطاس عريف - غطاس إطفائي - غطاس بعنوان المناصب العليا ملازم أول - مدرب كلاب ملازم - مدرب كلاب مساعد – مدرب كلاب رقيب - مدرب كلاب مساعد - قائد الإطفاء رقيب - قائد الإطفاء عريف - قائد الإطفاء الإطفائي - قائد الإطفاء التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 1 658 18 1 593 16 2 492 15 4 462 15 2 443 17 1 534 15 2 443 14 4 416 14 2 400 13 3 373 11 3 304 الجدول رقم 4 المناصب المتخصصة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 5 522 15 1 434 14 2 400 14 1 392 14 3 408 14 1 392 13 2 364 11 2 296 الجدول رقم 5 بعنوان المناصب العليا
- المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة2 - الفقرة الأولى.
- المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة2 - الفقرة 2.
- المكون المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة2 - الفقرة 3 الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة3 - الفقرة الأولى.
- الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة3 - الفقرة 2.
الممرن المعين وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 83 مكرر
فتح المادة3 - الفقرة 3
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التكوين التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 5 645 17 5 518 16 5 522 . 14 5 424 14 2 400 13 4 383 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-274
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.