مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الهدف، الوضعية الإدارية والوظائف
القسم الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك الحرس البلدي و يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف في السلك المذكور، وشروط الالتحاق به.
القسم الثاني — الوضعية الإدارية والوظائف وطرق التعيين
المادة 2
فتح المادةيكون موظفو الحرس البلدي في الوضعيات الآتية :
- الخدمة
- الإلحاق ، الاستيداع . .
المادة 3
فتح المادةيكون موظفو الحرس البلدي في وضعية خدمة عندما يمارسون المهام المسندة إلى السلك في البلديات التي تم تعيينهم فيها.
ويكونون في وضعية الإلحاق، لضرورة المصلحة عندما يوضعون في هذه الوضعية وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
ويكونون في وضعية استيداع عندما يصبحون لا يمارسون المهام المسندة إلى السلك، و ذلك لأسباب شخصية أو غيرها.
تقرر الإحالة على الاستيداع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيضم الحرس البلدي الرتب الآتية :
- رئيس فصيلة
- رئيس فصيلة مساعد، رئيس مجموعة
- رئيس فرقة
- حارس,
المادة 5
فتح المادةيحدد هذا القانون الأساسي شروط التعيين في الرتب المذكورة في المادة 4 السابقة و كيفياته.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيتمتع موظفو الحرس البلدي بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في هذا القانون الأساسي.
القسم الأول — الواجبات
المادة 7
فتح المادةيلزم موظفو الحرس البلدي بالقيام بالمهام المسندة إلى السلك تحت سلطة رؤسائهم السلميين وفي إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها وقواعد الانضباط التي يخضعون لها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكون موظفو الحرس البلدي مطالبين بممارسة وظائفهم حتى خارج حدود المدة الأسبوعية القانونية للعمل.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يستفيدوا تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيخضع موظفو الحرس البلدي للواجبات الآتية :
خدمة الدولة ومؤسساتها بكل إخلاص و تفان و نكران الذات.
تقديم المساعدة التامة للدولة، احترام القوانين والتنظيمات طاعة رؤسائهم .
تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه وبأقصى قدراتهم ،
- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، مراعاة قواعد الانضباط المقررة بكل دقة وعدم التصرف إلا في إطار الصالح العام،
- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف قصد الفعالية في العمل، قبول تبعات الخدمة الامتناع عن أي فعل أو كلام أو موقف مخالف المصلحة الأمة وشرفها،
- التصرف بكل استقامة وشرف
- المحافظة على السر المهني، الحفاظ على العتاد و المباني التابعة للحرس البلدي أو الموضوعة تحت إشرافه، استعمال القوة للحفاظ على النظام العام فقط ولتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا للدفاع عن الوطن.
المادة 10
فتح المادةيؤدي موظفو الحرس البلدي، قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، القسم الآتي نصه :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وشرف ، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني إليه الواجب، وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين والتنظيمات".
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه، يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 9 من القانون رقم 9 8-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، لا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي.
ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به وبعد ترخيص من رؤسائهم السلميين.
ولا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينظموا أو يشاركوا في تظاهرات سياسية أو تمييزية، لا في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها أو ملحقاتها و لا في الخارج .
المادة 13
فتح المادةيحظر على موظفي الحرس البلدي القيام بجمع الأموال أو الاكتتاب سواء في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها أم في الخارج لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو أي مؤسسة أخرى.
المادة 14
فتح المادةيمنع داخل مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها وكذلك داخل سيارات خدمة السلك ، إدخال الجرائد والدوريات والمناشير أو أي مطبوعات أخرى، أو الأفلام، أو الصور، أو التسجيلات ذات الصبغة السياسية، أو عرضها، أو التي تمس بانضباط السلك وأخلاقه، أو تحريرها أو طباعتها أو عرضها أو إلصاقها أو نشرها أو حيازتها أو عرضها بأي شكل من الأشكال. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتمنع كذلك داخل الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة ألعاب القمار و كذلك إدخال المخدرات أو حيازتها، أو المواد السامة أو المشروبات الكحولية، أو المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة أو أي سلاح آخر غير السلاح الرسمي.
القسم الثاني — الحقوق
المادة 15
فتح المادةيكون موظفو الحرس البلدي محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلاً بتأديتهم مهمتهم.
وتحمي الدولة موظفي الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، مهما كانت طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم. وفي هذه الحالة الأخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقها.
تمارس الحماية المذكورة في الفقرتين السابقتين طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيستفيد موظفو الحرس البلدي من النظام العام للحماية الاجتماعية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
كما يمكنهم الاستفادة من نظام خاص وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 17
فتح المادةتطبق على سلك الحرس البلدي أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه ونصوصه اللاحقة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يستفيد موظفو الحرس البلدي المتوفون، أثناء الخدمة المأمور بها، أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية إلى رتبة أعلى.
المادة 19
فتح المادةيكون لموظفي الحرس البلدي الحق في التشريفات المأتمية عند وفاتهم أثناء القيام بمهمة مأمور بها.
وتقدم مصاريف الجنازة لذوي حقوق موظفي الحرس البلدي المتوفين.
الباب الثاني — التوظيف - الترفيع
الفصل الاول — التوظيف
المادة 20
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الحرس البلدي :
- مالم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية " ليلا و نهارا " بعد فحص طبي، مالم يخضع لتحقيق قبلي للتأهيل تقوم به مصالح الأمن وتكون نتائجه مرضية.
القسم الأول — شروط توظيف حراس البلدية
المادة 21
فتح المادةيوظف حراس البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل،
- البالغين سن 19 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة
- المتحررين من التزامات الخدمة الوطنية . - الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — شروط توظيف رؤساء الفرقة ورؤساء المجموعة
المادة 22
فتح المادةيوظف رؤساء فرقة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين الحراس البلديين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 23
فتح المادةيوظف رؤساء مجموعة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء فرق الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — شروط توظيف مساعدي رؤساء الفصيلة، ورؤساء الفصيلة
المادة 24
فتح المادةيوظف مساعدو فصيلة الحرس البلدي كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمتحرّرين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم، من بين رؤساء مجموعة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة المادة : 25 : يوظف رؤساء فصيلة الحرس البلدي كما يأتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها، والمتحررين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم من بين مساعدي رؤساء فصيلة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة.
الفصل الثاني — الترفيع في الدرجة والترقية
المادة 26
فتح المادةتحدّد وتائر الترفيع المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 27
فتح المادةيتم الترفيع في الدرجة داخل كل رتبة وفقا للمدة الدنيا المحدّدة في المادة 75 من المرسوم المذكور في المادة السابقة ، إلا في حالة وجود أسباب ثابتة تبرر تأجيلا يتطلب تطبيق قاعدة المدة المتوسطة أو القصوى
المادة 28
فتح المادةتتم الترقية إلى الدرجة الأعلى في حدود المناصب المفتوحة داخل الفصيلة و عن طريق مسابقة وطنية للتعيينات خارج إقليم البلدية.
الباب الثالث — أحكام تأديبية
المادة 29
فتح المادةتحدد الأحكام التأديبية المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للمادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي.
الفصل الأول — لجان التأديب والطعن
القسم الأول — لجنة التأديب الولائية
المادة 30
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة تأديبية . يرأسها الوالي أو ممثله، و تتشكل من : 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، عضوين اثنين (2) من الحرس البلدي ، ينتخبان من بين الموظفين الحائزين نفس رتبة المتابع تأديبياً .
المادة 31
فتح المادةتختص اللجنة التأديبية الولائية بالنظر ابتدائيا في حالات الإخلال بالانضباط التي تطبق عليها العقوبات من الدرجتين 2 و 3 المذكورة في المادة 36 أدناه.
تستدعى اللجنة من الوالي بمبادرة أو بناء على اقتراح من :
- رئيس الهيئة التنفيذية البلدية
- السلطة المكلفة باسترجاع النظام العام، عند الاقتضاء، عندما يستخدم الحرس البلدي في هذا الإطار.
وتقترح لجنة التأديب الولائية على الوالي العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة.
القسم الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 32
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطعن يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من :
ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، رئيسين اثنين (2) للفصيلة، يختاران بالقرعة من بين قائمة تعدّ سنويا.
المادة 33
فتح المادةيمكن موظفي الحرس البلدي الذين هم موضوع عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال 15 يوما التالية لتاريخ تبليغ العقوبة، ويعتبر الطعن المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول.
تبت اللجنة الوطنية في الطعون المقدمة في أجل شهرين (2).
المادة 34
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن كلّما قدم لها طعن، و يمكن الوالي تقديم الطعن في حالة ظهور عناصر جديدة.
تتخذ قرارات اللجنة ابتدائيا ونهائيا، و هي غير قابلة للاستئناف.
المادة 13
فتح المادة35 : تحدّد قواعد سير لجنة التأديب الولائية واللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — العقوبات
المادة 36
فتح المادةتطبق على موظفي الحرس البلدي، حسب درجة خطورة الأخطاء المرتكبة، العقوبات الآتية المصنفة على ثلاث (3) درجات : 1 2 العقوبات من الدرجة الأولى :
الإنذار الشفوي الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية :
التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام الشطب من جدول الترقية. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة :
النقل ، التلقائي إنزال الرتبة
- الفصل مع الإشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون الإشعار المسبق و بدون التعويضات.
المادة 37
فتح المادةينطق بالعقوبات من الدرجة الأولى رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، بناء على تقرير من رئيس فصيلة الحرس البلدى، وتكون هذه العقوبات غير قابلة للطعن.
ينطق بالعقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة الوالي بناء على اقتراح اللجنة التأديبية الولائية.
المادة 38
فتح المادةتسجل العقوبات المنطوق بها في الملفات الفردية للمعنيين.
المادة 39
فتح المادةيكون للعقوبات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة أثر فوري.
المادة 40
فتح المادةلا يطبق النقل التلقائي إلا على رؤساء الفصيلة ومساعديهم. ولا يطبق على الموظفين الآخرين إلا إذا وجدت عدة فصائل في نفس البلدية.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يوقف موظفو الحرس البلدي الذين ارتكبوا خطأ جسيما عن وظائفهم إلى أن يمثلوا أمام لجنة التأديب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا واحدا.
يستلم الموظف الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الإشعار بالتوقيف في آن واحد.
و يكون إجراء التوقيف من اختصاص الوالي.
المادة 42
فتح المادةيمكن توقيف الموظفين الذين يكونون محل متابعات جزائية فورا عن أداء مهامهم حتى صدور القرار النهائي من العدالة.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 43
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الحرس البلدي طبقا للجدول المبين أدناه :
الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس فصيلة 16 1 رئيس فصيلة مساعد 14 1 رئيس مجموعة 13 4 رئيس فرقة . 13 2 حارس 10 3
المادة 44
فتح المادةيستفيد موظفو الحرس البلدي العلاوات والتعويضات والتعويضات الخاصة المرتبطة برتبهم ووظائفهم.
يحدد نظام التعويضات الخاصة بموظفي الحرس البلدي بموجب نص لاحق.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يوظف انتقالا موظفو الحرس البلدي عن طريق تعاقدي بدون شروط السن ولا الشهادة على أساس مقاييس الفعالية والأهلية للقيام بالأعمال والمهام المسندة لهذا السلك، وذلك بالنظر إلى قدراتهم البدنية ودرجة التزامهم بخدمة الدولة، وبناء على تحقيق للتأهيل تقوم به مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، بصرف النظر عن أحكام المواد 21 23 و 24، و 25 أعلاه .و 482 392 383 364 274
المادة 46
فتح المادةيمكن أن يعين موظفو الحرس البلدي انتقالا في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من مسؤولي الدرك الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-336 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يعين موظفو الحرس البلدي في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي بناء على اقتراح من مندوب الحرس البلدي للولاية ".
المادة 47
فتح المادةيدمج في سلك الحرس البلدي موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-238 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يدمج بطلبهم في سلك الحرس البلدي أو الأمن الوطني ، موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 8
فتح المادة4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-339
مرسوم تنفيذي رقم 12-339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-89
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-192
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-352
مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-336
مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-311
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-238
مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 9 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.