أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي:
المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو " التنظيمات النقابية " ب " المنظمة النقابية " أو " المنظمات النقابية على مستوى المواد من 2 إلى 30 ومن 33 إلى 38 ومن 40 إلى 42 و 48 و 49 من هذا القانون".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 35 من القانون رقم 0 9 – 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين، تحرران كما يأتي:
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة، في بداية كل سنة مدنية، بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة، لا سيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها.
وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية أيضا إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم. 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرركما يأتي:
"يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بالعناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لا سيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي :
" يتعين على اتحاديات وفيدر اليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكّنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لا سيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 37 مكرر ، تحرركما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 37 مكرّر : في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة. ;
يمكن أن يكون كلّ خلاف و / أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرّر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف". / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرر كما يأتي :
في حالة رفض مؤكّد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، يحرّر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-14
- يتمّم قانون رقم 90-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.