مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية". 1234
المادة الأولى
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخصيص معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية"، في سجلات أمين الخزينة الرئيسية.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
فتح المادةيعرض الحساب رقم 062-302 ما يلي :
في الايرادات :
تخصيصات الميزانية بعنوان باب " تخفيضات الفوائد "
في المصاريف :
صناديق الدعم للأنشطة ذات الاولوية المطابقة لحساب تفاضل معدل الفائدة.
المادة 3
فتح المادةتضبط الكيفيات العملية لدفع مخصصات تخفيض الفائدة باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-228
مرسوم تنفيذي رقم 94-228 مؤرخ في 18 صفر سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.