مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات بيع الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء أملاك التخصيص وأجزاء من الأملاك العمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على بيع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية التابعة للممتلكات الخاصة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية المنفصل بعضها عن بعض أو المجمعة في حصص يمكن أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا.
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 3
فتح المادةترخص الجمعية العامة للمؤسسة بيع عناصر الأصول المنفصل بعضها عن بعض بناء على تقرير مجلس إدارتها وبعد الاستماع الى مندوب الحسابات.
وتقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الوزير المكلف بالمساهمات الذي يتصرف كمفوض للجمعية العامة لصناديق المساهمة، بيع عناصر الأصول التي يمكن أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا بناء على تقرير الوزير المعني بالقطاع.
المادة 4
فتح المادةتعين الجمعية العامة للمؤسسة الخبير أو مكتب رقابة الحسابات المكلف بتقويم سعر أدنى واقتراحه بالنسبة لكل ملك أو حصة أملاك يمكن أن تكون نشاطا مستقلا ويعرض للبيع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتمتع مكتب رقابة الحسابات أو الخبير المعين باستقلال تام إزاء الحائزين المحتملين حسب مقاييس تترك لتقدير الجمعية العامة للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتقرر الجمعية العامة لصناديق المساهمة أو الجمعية العامة للمؤسسة، حسب الحالات الواردة أعلاه، السعر الأدنى الذي يحدد حسب رأي الخبير وكذا الشروط الأساسية للبيع وتخول مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات البيع.
المادة 7
فتح المادةيجري بيع الأصول عن طريق مناقصة، غير أنه في حالة تساوي العروض، يستفيد عمال المؤسسة الراغبون في ممارسة نشاط مستقل من حق الأفضلية ومن تخفيض بنسبة أقصاها 10% من سعر السوق المحدد، شريطة أن يتعهدوا باستعمال الأصول المحصل عليها التي تبقى غير قابلة للبيع خلال مدة عامين.
وتقيد المناقصة بدفتر شروط في حالة بيع عناصر الأصول المجمعة في الحصص التي من شأنها أن تكون نشاطا اقتصاديا مستقلا.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يشتمل القرار الذي يرخص البيع على الملاحظات الآتية :
1 - جرد الأملاك المعروضة للبيع وطبيعتها،
2 - السعر الافتتاحي وتاريخ سحب دفتر الشروط، 3 الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة المكلف بعمليات بيع الأصول.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ينشر بيع أصول المؤسسة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي ثلاث (3) جرائد يومية وطنية باللغتين الوطنية والأجنبية على الأقل.
وتشتمل النشرات على بيان طبيعة الأصول الواجب إنجازها وسعرها الافتتاحي وتاريخ عرض هذه الأملاك للبيع وكذا محل البيع وكيفياته.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتأكد المؤسسة قبل إجراء أية عملية للبيع من القيام بجميع التسويات المحاسبية و من مطابقة إعادة التقديرات القانونية للتثبيتات في حصيلتها .
وعندما لا يقدر عنصر من عناصر الأصول حسب قيمته المحاسبية القانونية، يجب إعادة تقدير هذه القيمة، عند الحاجة، حسب رأي خبير.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.