مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
المادة الأولى
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302 061 الذي عنوانه "النفقات برأس المال" في كتابات أمين الخزينة الرئيسية.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بصرف هذا الحساب.
المادة 2
فتح المادةيحدد الحساب رقم 302 061 ما يلي :
في الايرادات :
التخصيصات من الميزانية المقررة لهذا الغرض.
في النفقات :
التخصيصات بأموال خاصة ومساعدات مالية تمنح الى :
المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات غير المستقلة ذات الطابع الوطني أو المحلي وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
يكون لهذه التخصيصات طابع رؤوس أموال تجارية.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-171
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 16-171
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-208
مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.