مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى أعلاه، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، كما يأتي :
الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح محمد بن عمرو الزرهوني
- مراد بن أشنهو أحمد بن بيتور محمد بن سالم،
- سعيد بوالشعير، قاسم براشمي، عبد الوهاب كرمان محند أرزقي ايسلي محمد العيشوبي محمد مغلاوي عمار مخلوفي عبد الرحمن مزيان الشريف الشريف رحماني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-191 (ج.ر عدد 38 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : عملا بالمادة الأولى السابقة، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، كما يأتي :
- الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح
- أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي مراد بن أشنهو أحمد بن بيتور، محمد بن سالم، محفوظ لعشب علي حمدي عبد الوهاب كرمان
- محمد أرزقي إيسلي محمد العيشوبي، محمد مغلاوي
- عمار مخلوفي مصطفى بن منصور، الشريف رحماني".
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير المخالفة لهذا النص، سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 93-103 المؤرخ في 3 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-191
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرّم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، المذكور أعلاه ، المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-191
مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة. 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.