مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة
المادة الأولى
فتح المادةتمدد العضوية السارية في مجالس إدارة صناديق المساهمة، بصفة انتقالية، إلى فترة مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-169
مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.