مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 1635
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التعويض المتمثل في القائمين بأعمال الادارة في صناديق المساهمة الذين توقفت عضويتهم.
تبعة للخدمة العمومية مدة سنة تتحملها ميزانية الدولة. 1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيسترد هذا التعويض الذي يدفعه صندوق المساهمة عن طريق الخصم من ميزانية التكاليف المشتركة للدولة، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-53
مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 340
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-498
مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.