مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة . 929 عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم مراسيم فردية . المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 929 برئاسة الجمهورية. 930
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم تشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية الصناديق المساهمة ، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالتالي :
نور الدين آيت الحسين محمد الصغير بابس الاخضر بايو أحمد بن بيتور قاسم براشمي عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، مصطفى حراثي، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ايدير | موالك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه عبد العزيز زياري
- فاروق طبال
- أحمد عينوش
- أحمد فضيل باي، عبد النور كرمان مراد مدلسي محمد الياس مصلي، رشيد معاريف الهاشمي نايت جودي أحمد نوي.
المادة 2
فتح المادةتبقى الاحكام الاخرى للمرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه سارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو س 1992 محمد بوضياف فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-404
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.