مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين للدولة، تطبيقا للمادة الاولى اعلاه، كما يأتي: / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 الطاهر علان السعيد بلحوس عبد الوهاب بكلي، أحمد بن بيتور معمر بن قربة قاسم براشمي علي براهيتي الطاهر حمدي حبيب شوقي حمراوي محمد حردي عبد الوهاب كرمان عبد النور كرمان مختار محرزي حسن مفتي محمد الياس مصلي، مقداد سيفي، فاروق طبال.
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 302-91 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير المخالفة لهذا النص سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 174-92 المؤرخ في 2 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992.
علي كافي 13 جمادى الاولى عام 1413 الجريدة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- مرسوم رئاسي رقم 91-302
- مرسوم رئاسي رقم 92-174
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 88-119
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-183
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-103
مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 174-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.