مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-183
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 93-103 المؤرخ في 3 مايو سنة 1993 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-183
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.