مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل الجهاز المؤهل عملا بالمادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :
- نور الدين آيت الحسين
- أحمد فضيل باي
- قاسم براشمي
- مراد بلقج
- حسين بن إسعد
- علي بن نواري
- عبد المجيد تبون
- عبد الرحمن رستمي حاج ناصر
- مصطفى حراثي
- محمد سراج
- عبد العزيز قريشي عبد النور كرمان مراد مدلسي
- محمد الياس مصلي
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 89 241 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 والمرسوم رقم 90-278 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-302
« يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-207 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1991 والمتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-302
مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 90-278 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.