مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نقاط النسبة المئوية في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقترض خلال سنتي 1993 و 1994 وتوجه لتمويل البناء أو شراء السكنات.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد نقاط النسبة المئوية في تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة للسكن الجماعي ذي الطابع الاجتماعي باثنتي عشرة نقطة ونصف ( 125 )
المادة 3
فتح المادةيمنح البناء الذاتي وشراء السكن ذي الاستعمال العائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقرضها مؤسسات القرض لهذه الغاية.
وتحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية التي تتغير حسب صفة المدخر من جهة أو غير المدخر وحسب أقساط القرض المأخوذ من جهة أخرى كما يأتي :
المدخر غير المدخر * دون 500.000 دج أو دون 500.000 دج أو يساويها : 4 نقاط يساويها : 1.5 نقطة * أكثر من 500.000 دج وأقل من 700.000 دج :
نقطتان (2)
المادة 4
فتح المادةتحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية على القروض الموجهة للبناء الذاتي للسكن الريفي ذي الاستعمال العائلي، كما يأتي :
- في المناطق الخاصة بالترقية : 10 نقاط،
- في المناطق الأخرى : 9 نقاط .
المادة 5
فتح المادةتدفع الخزينة التخفيض لمؤسسة القرض التي تحسبه مقدما ويخصم من حساب تخصيص الخزينة رقم 062-302 " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ".
ولا يتحمل مستفيد القرض إلا الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.
المادة 6
فتح المادةيدفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض طبقا لآجال التسديد وبناء على تقديم الأدلة الثبوتية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 .
مقداد سيفي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.