مرسوم رئاسي رقم 95-191
مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-191
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.