مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة الأولى
فتح المادةتمدد انتقاليا ولفترة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1993، العضوية السارية لمجالس الادارة في صناديق المساهمة.
المادة 2
فتح المادةيدير صندوق المساهمة مجلس الادارة تحت سلطة رئيسه.
يتكون مجلس الادارة من ثلاثة ( 3 ) الى سبعة ( 7 ) أعضاء.
المادة 3
فتح المادةيفوض رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة بأوسع السلطات للتصرف باسم الصندوق في / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه كل الظروف.
ويمارس صلاحياته وفق القانون الأساسي وتوجيهات الجمعيات العامة للصناديق ومداولات مجلس الادارة.
المادة 4
فتح المادةيمارس رئيس صندوق المساهمة، بين اجتماعات الجمعيات العامة، الصلاحيات المسندة قانونا للمساهمين في المؤسسات العمومية الاقتصادية والموكلة اليهم في شكل حافظات.
ويقدم عرضا لمجلس الادارة عن القرارات المتخذة في هذا الاطار ويعرض ذلك على الجمعية العامة بمجرد عقد اجتماعها الأقرب لتوافق عليه.
المادة 5
فتح المادةيمارس رئيس مجلس الادارة، في المدة الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، الصلاحيات المسندة بصفة نظامية لهذا المجلس.
المادة 6
فتح المادةيوضع القائمون بالادارة تحت سلطة رئيس مجلس ادارة الصندوق الذي يسند لهم الأعمال والمهام الخاصة، عدا أثناء انعقاد اجتماعات مجالس الادارة وفي حالة المداولات والقرارات الجماعية.
المادة 7
فتح المادةلا يجتمع مجلس الادارة الا بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعماله.
المادة 8
فتح المادةيجب على صناديق المساهمة أن تطابق قوانينها مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ سريان مفعوله.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-184
مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة . 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.