مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية. 334 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على
المادة 4
فتح المادةيقترح مدير المؤسسة العمومية المحلية، | استنادا الى نتائج تعيين الممتلكات وتقييمها وبعد تحليل الموازنات، وفي اطار التشريع المعمول به شكل التكفل ونمط التسيير الملائمين لكل ممتلكة من الممتلكات المعنية.
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المادة 5 : تدرس مقترحات مدير المؤسسة العمومية بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 و 29 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه، وفي إطار ما يرسمه القانون رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخان في 7 أبريل سنة 1990 للنشاط الاقتصادي الذي تقوم به الجماعات المحلية، يحدد هذا المرسوم العملية التقنية الخاصة بتعيين الممتلكات التي يشملها الحكم القانوني السالف الذكر وتقييمها قصد التكفل بها حسب الاشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به
المادة 2
فتح المادةيقوم بتنفيذ عمليات المسار التقني التي تساهم في تعريف ممتلكات الكيانات الاقتصادية التي تسمى المؤسسات العمومية المحلية " وتقييمها، مديرو المؤسسات المذكورة المباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي
المادة 3
فتح المادةتؤهل هذه الاحكام مدير المؤسسة العمومية المحلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يتولى عمليات التسيير والعمل تحت رقابة مندوب حسابات، يكلف بالسهر على مسك الحسابات وضبطها، المحلية المذكورة في المادة 4 أعلاه، حسب الاجراءات المقررة في هذا المجال ويترتب على ذلك، كلما دعت الحاجة، إعداد ما تقتضيه من تنظيمات ومقررات وعقود لاقرارها نهائيا.
وفي هذا الاطار، يتعين على الادارات والهيئات المعنية أن تتخذ أي إجراء وتقوم بأي عمل ضروري لتثبيت أية ممتلكات تحوزها المؤسسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في شكل حق ملكية.
المادة 6
فتح المادةينتهي تخويل مديري المؤسسات المحلية فور | دخول هذا الوضع القانوني الجديد حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91 - 50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.