مرسوم تنفيذي رقم 91-50 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية. 334 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.