اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس حسب أهداف المشروع المبين في الملحق الأول من هذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة التجارة، والبنك الجزائري للتنمية، وصندوق المساهمة للبناء، والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3839 آل المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز برامج مشروع الطرق السادس وأهدافه، ويتكون مما يأتي :
القسم أ إصلاح الطرق :
1 - تنفيذ برنامج لإصلاح الطرق ومنها تدعيم الطريق المعبدة على طول 800 كلم تقريبا من الشبكة الوطنية للطرق،
2 - تنفيذ برنامج لإعادة الاعتبار الأربعين (40) جسرا عبر التراب الوطني
3 - إعداد الوثائق التقنية لا سيما الوثائق الضرورية لتنفيذ الأشغال المبينة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، القسم ب صيانة الطرق : 1 تنفيذ برنامج صيانة دورية للطرق على طول خمسة آلاف (5000) كلم تقريبا من الشبكة الوطنية للطرق والإمداد بالعتاد الصغير اللازم لما يأتي: 1-1 - أعمال الصيانة الدائمة والمستعجلة لأهم الطرق الترابية الصحراوية 1-2 - ضبط تعداد الطرق، 2 تنفيذ برنامج نموذجي لصيانة الطرق البلدية. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه القسم ج المساعدة التقنية والتكوين 1 تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية من أجل : 1 – 1 - إنجاز الجزء ب 2 من المشروع 1-2 - الإشراف على الأشغال المبينة في الأقسام أ.1 وأ. 2 وب 1 أعلاه ومراقبة المخبر لهذه الأشغال 1-3 - جمع المعلومات التقنية.
2 - الإمداد بما يأتي : 2-1 - مساعدة الوكالة الوطنية للطرق السريعة تقنيا، لاسيما في مجالات التسيير والاستغلال والهندسة والبيئة والمالية. 2-2 - تكوين المستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للطرق السريعة في الميادين المذكورة أعلاه.
3 - إنجاز المراقبة المالية والمؤسساتية للمؤسسات العمومية قصد إعادة هيكلتها. 4 تقديم المساعدة والتكوين والعتادات الضرورية من أجل تحديث المصالح التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتحسين عملها، ومنها تزويدها بعتاد الإعلام الآلي والعتادات الصغيرة.
5 - تكوين المستخدمين التابعين لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والهيئات الأخرى تحت الإشراف الإداري لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
القسم د الدراسات :
1 - إنجاز ما يأتي : 1-1 دراسة اقتصادية ومالية وبيئية من أجل إنجاز الطريق السريع شرق - غرب عبر التراب الوطني، 1-2 - دراسة هندسية خاصة ببعض مقاطع الطريق السريع المذكور.
2 - إنجاز دراسات عامة ترتبط بأشغال الطرق في الميادين الآتية : 1-2 تصور الأشغال لإصلاح حوالي أربعين
(40) جسرا ومنها الجسور الواجب إصلاحها في إطار القسم أ.2 من المشروع، 2-2 إصلاح الطرق في جنوب التراب الوطني، 3-2 إعداد استراتيجية لصيانة الطرق البلدية. 2-4 - الدراسات العامة والتنظيم التقني في ميدان الطرق
3 - إنجاز دراسة لإصلاح النقل الحضري وتطويره.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع، وتنجز الأقسام أ1 وأ. 2 و أ . 3 وب. 1 وج . 1 وج . 4. و ج . 5. ود . 2 من المشروع ومع وزارة النقل القسم د 3، ومع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري القسم ب 2، ومع صندوق المساهمة للبناء القسم ج 3 ، ومع الوكالة الوطنية للطرق السريعة القسمين ج . 2 ود. 1.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 3
فتح المادةتبرم في إطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، دفاتر الشروط التي تحدد المساعدة التقنية المقدمة إلى الوكالة الوطنية للطرق السريعة لا سيما في ميادين التسيير والاستغلال والهندسة والبيئة والمالية، ومع صندوق المساهمة للبناء دفتر الشروط الذي يحدد إنجاز المراقبة المالية والمؤسساتية للمؤسسات العمومية قصد إعادة هيكلتها.
المادة 4
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها.
تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار صلاحياتها، مخططات العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات الآتية :
1 - استعمال القرض الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : 1-1 - إيداع اعتمادات الدفع الضرورية لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين بتنفيذ البرامج المذكورة أعلاه في المشروع. 1-2 - تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض إلى البنك الجزائري للتنمية.
2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها أعلاه في المادة الأولى، القسمين أوب.
3 - تقديم المساعدة والتكوين والعتاد الضروري لتحديث مصالح وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وتحسينها، ومنها الإمداد بعتاد الإعلام الآلي والعتادات الصغيرة المنصوص عليها في المادة الأولى، القسم ج .
4 - إنجاز الدراسات المنصوص عليها أعلاه في المادة الأولى، القسم د.
5 - إبرام الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والرقابية
المادة 6
فتح المادةتقوم كل هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات التجهيز والخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز البرامج المتعلقة بالمشروع.
المادة 7
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وزارة المالية، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التراتيب اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادة11 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة، في عين المكان وحسب كل وثيقة، من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية :
1 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصوّر دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليهم في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم
3 - تصوّر مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وإعدادها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمرين بالصرف والمتدخلين، وضمان وتكليف كل متدخل وآمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 4 إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية وتكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة ووزارة النقل وصندوق المساهمة للبناء، المعنيين بتنفيذ برامج المشروع بإعدادها،،
5 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل
6 - القيام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ برامج المشروع، مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
7 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني من أجل ما يأتي :
7. 1 - العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه
7 . 2 - الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
7. 3 - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه .
الباب الثاني — تدخلات وزارة النقل
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة النقل، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بإنجاز دراسة عن إصلاح النقل الحضري وتطويره،
2 - تصور دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف في إطار دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره
3 - إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية لمكونات دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية، ومسيري القرض، لا سيما فيما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل.
5 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة من أجل ما يأتي :
5 . 1 - العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان دراسة إصلاح النقل الحضري وتطويره
5 . 2 - الإسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية 3.5 – المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتتولّى وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالأخص إنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
2 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، بما يأتي :
2. 1 - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد تسعة (9) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يرتبط بها هذا الحساب،
2. 2 – تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض للقيام بما يأتي : 1.3 تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ومراقبتها، 2.3 - تسيير استعمال الاعتمادات.
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، بالأخص التدخلات الآتية :
1 - التكفل بما يأتي :
1 . 1 - إبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية
1 . 2 - إبرام اتفاقية مالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للبناء المكلف بالقيام بدراسة رقابة المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى، القسم ج .3
1 . 3 - تسديد الأموال المقترضة للخزينة التي هي موضع اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للبناء بعنوان البرنامج المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم. 4.1 تقديم الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع، 2 – معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، خاصة مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة النقل ووزارة المالية والإدارات المكلفة بالعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، الإدارة المكلفة بالمنازعات في وزارة المالية
3 - التدقيق عند إعداد طلبات صرف القرض في مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به، بعنوان برامج المشروع
4 - التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة" عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع
5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، وفقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والآمرين بالصرف المعنيين مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع
8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع
9 - اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 10 تحضير تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد ما يأتي : 1.10 تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
ويقدم هذا التقرير جميع البيانات المفيدة عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
10 . 2 - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 11 تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للطرق السريعة، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 والتي أعدتها وأبرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لما يأتي :
5 . 1 - تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات عمل برامج المشروع ودفاتر الشروط الخاصة بها وتقديرها،
5 . 2 - إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
5 . 3 - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والرقابة المحاسبية والتفتيش المتصلة بالعمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4.5 - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل العمليات التي تعني المشروع
6 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية التي تهمها، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل وجميع دفاتر الشروط المتصلة بها،
7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها بنفسها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها، 8 متابعة تسليم التجهيزات التي تخصها والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها.
9 - متابعة إنجاز الدراسات التي تخصها والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها،
10 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
11 - المساهمة في كل عمليات التقويم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
الباب السادس — تدخلات صندوق المساهمة للبناء
المادة 6
فتح المادةيكلف صندوق المساهمة للبناء، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامه المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 التي أعدت وأبرمت مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم
2 - تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدها بنفسه، بالاتصال مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 إبرام الإتفاقية المالية للمقابلة مع البنك الجزائري للتنمية لضمان تمويل إنجاز الرقابة المالية والمؤسساتية في المؤسسات العمومية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات
6 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لما يأتي : 6 : 1 تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات العمل في برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة بها وتقديرها،
6 . 2 - إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع، وتنفيذها،
6. 3 - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية والتفتيش المتصلة بالعمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4.6 - المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل العمليات التي تعني المشروع.
7 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية التي تهمها بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها،
8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزها بنفسه واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، 9 متابعة إنجاز الدراسات التي تخصه والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، وتكليف من يقوم بمتابعتها،
10 - صرف النفقات المرتبطة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
11 - المشاركة في كل عمليات التقويم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.