مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول :
1 - اتفاق القرض رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة | مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) المذكورة أعلاه، والبنك الدولي للانشاء والتعمير واتفاق الضمان المرتبط به رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ १२ التجهيزات البناء، الكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام الآلي الصناعات المختلفة ९९ والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) .
وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3212 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة १९ १ التجهيزات البناء، الكترونيك والمواصلات | السلكية واللاسلكية، الاعلام الآلي " والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3210 أل المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९ १ الصناعات الفلاحية الغذائية، التجهيزات الالكترونيك، والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام الآلي " ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمشروع الخاص بالمؤسسة الوطنية للرزم المعدنية 2 اتفاق الضمان رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية،
3 - اتفاق القرض رقم 3212 ال الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 4 اتفاق الضمان رقم 3212 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية،
5 - اتفاق القرض رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للرزم المعدنية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية،
6 - اتفاق الضمان رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 7 اتفاق القرض رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 8 اتفاق الضمان رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع نموذجي لاعادة الهيكلة الصناعية، 9 اتفاق رقم 3211 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات البناء، الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاعلام الآلي الصناعات المختلفة، ८ ९ والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 10 اتفاق رقم 3212 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات البناء الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي " والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 11 اتفاق رقم 3210 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة، " الصناعات الفلاحية الغذائية، التجهيزات الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاعلام الآلي " والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 12 اتفاق رقم 3214 أل الموقع في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين صناديق المساهمة ९९ التجهيزات الالكترونيك والمواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي ९ १ الخدمات، والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو س 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 88-119
- مرسوم رئاسي رقم 91-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.