مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية الصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة من الاشخاص الآتية أسماؤهم وذلك في اطار التشريع المعمول به :
نور الدين آيت الحسين أحمد فضيل باي قاسم براشمي مراد بلقج حسين بن إسعد علي بن نواري عبد المجيد تبون عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر مصطفى حراثي محمد سراج محمد الصغير بابس عبد النور كرمان .
مراد مدلسي مجمد الياس مصلي محمد صالح منتوري
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق.
ويعلن عن انهاء التأهيل بالكيفيات نفسها.
المادة 3
فتح المادةيكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة بكتابة أعمال جلسات الجمعية العامة العادية والاستثنائية،
المادة 4
فتح المادةيلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-207 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1991 والمتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- مرسوم رقم 88-119
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم رقم 91-207
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-191
مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 94-183
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-103
مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين 8
-
مرسوم رئاسي رقم 92-404
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
-
مرسوم رئاسي رقم 92-174
مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة . 929 عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم مراسيم فردية . المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 929 برئاسة الجمهورية. 930
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.