مرسوم تنفيذي رقم 95-169
مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. 5
المادة الأولى
فتح المادةتمدد انتقالا وابتداء من 21 يونيو سنة 1995، عضوية القائمين بالإدارة في صناديق المساهمة الجارية، وذلك إلى أن تدخل حيز التطبيق، حسب الأشكال المطلوبة، طريقة جديدة لتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 مقداد سيفي العدد 34 29 محرم عام 1416
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 95-169
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.