قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 33 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 33 : يفتح »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-24
« برأس المال المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، يسجل هذا الحساب في باب النفقات التعويضات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« تعدل وتتمم المادة 152 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، كما يلي : يدفع للخزينة الناتج الصافي للعقوبات وتعويضات التأخير المحصل على »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« يعلق في سنة 1991 تطبيق أحكام المادة 64 المعدلة من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 المتضمنة تأسيس الضريبة الفلاحية الوحيدة. غير أن الزراعات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 117 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كمايلي : «المادة 117 : باستثناء البن ولو كان محمصا | ( 01 - Ex09 من التعريفة الجمركية ) تعفى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : )1 و 2 ) و 3 ) »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-81
« في القوانين رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، ورقم 82 14 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 ، المذكورة أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (78)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-100
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-270
مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1414 المنكوبة بسبب الفيضانات أو الجفاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-402
مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-09
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1406 الموافق 22 مارس سنة 1986 يحدد التكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة في تحديد المساهمة الوحيدة الفلاحية بعنوان سنة 1986 بالنسبة للمداخيل المحصلة في سنة 1985. 2061
-
مرسوم رقم 85-62
مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . 99
-
مرسوم رقم 85-63
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
-
مرسوم رقم 84-162
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
-
مرسوم رقم 84-340
مرسوم رقم 84-340 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتضمن نقل الكيماوية والبتروكيماوية. 1934 اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1938
-
مرسوم رقم 84-286
مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1680
-
مرسوم رقم 84-359
مرسوم رقم 84 359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2066
-
مرسوم رقم 84-287
مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1682
-
مرسوم رقم 84-288
مرسوم رقم 84-288 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1684
-
مرسوم رقم 84-361
مرسوم رقم 84-361 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. 2071
-
مرسوم رقم 84-281
مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1656
-
مرسوم رقم 84-280
مرسوم رقم 84-280 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية لسنة 1984. 1622
-
مرسوم رقم 84-289
مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 19-09
- يتمّم قانون رقم 77-02
- يعدّل قانون رقم 80-07
- يعدّل 29-07 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 82-14
- يعدّل أمر رقم 65-320
- يعدّل أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.