مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1680
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 « المصاريف المحتملة» .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكان وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) وزارة الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 71-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - الاجور الرئيسية 10.870.000 72-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - التعويضات عن التقنية. 1.730.000 مجموع القسم الاول 12.600.000 القسم الثالث الموظفون العاملون المتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة لمراكز التكوين في الصيد البحري 3.000.000 93-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك 1.200.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى 17.700.000 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-749
- مرسوم رقم 84-164
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-50
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.