مرسوم رقم 84 359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2066
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد | المرسوم.
قدره ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار المادة 3 المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا (38.600.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا الجمهورية المرسوم.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1984 اعتماد الموافق أول قدرة ثمانية وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (38.600.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، الجدول أ رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 2.000.000 وزار المالية : 2.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 600.000 36 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 36.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 38.600.000 2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين )دج وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 -31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 12.100.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية 20.000.000 مجموع القسم الاول 37.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية
- تسديد النفقات 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة المالية 38.600.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-743
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.