مرسوم رقم 84-280 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية لسنة 1984. 1622
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية على مختلف المنتجات والهيئات كما يأتي :
- المكتب الجزائري المهنى للحبوب الحبوب القمح الصلب والقمح اللين). 1.400.000.000 دج
- المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها السميد والدقيق المستوردان). 175.000.000 دج
- المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة (الزيوت الخام والبزور الزيتية وزيوت الاستهلاك). 400.000.000 دج
- المؤسسة الوطنية للكتاب. 25.000.000 دج المجموع : ... 2.000.000.000 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1405 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.