مرسوم رقم 84-281 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1656
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (26.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (26.650.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 42 or «المساهمة في المنظمات الدولية». -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-744
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.