مرسوم رقم 84-340 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتضمن نقل الكيماوية والبتروكيماوية. 1934 اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1938
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (5.383.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (5.383.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة i قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم
- 761 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983.
رقم 83 - العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 13- اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية . 400.01
ب - قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-773 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض (المعارض في الخارج والمعارض الوطنية - مستخدمو المكتب الجزائرى للنشاط التجاري سابقا) 1.983.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.383.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.820.000
- مديريات الولايات - الموظفون المناويون 31-13 والمياومون - الاجور ولواحقها 55.000 1940 لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 92- مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد القسم الثاني 60.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 65.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - IT مديريات الولايات المنح العائلية 43.000 33 13- مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13- مديريات الولايات اللوازم 34 14- مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15- مديريات الولايات - الالبسة 130.000 315.000 70.000 10.000 34 91- مديريات الولايات حظيرة السيارات 20.000 - 34 93- مديريات الولايات - الاجور القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني - العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 75.000 70.000 43-02 الادارة المركزية - المنح الدراسية نفقات التدريبات -
- الاجور المسبقة نفقات التكوين 400.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التجارة 5.383.000 الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مورح تي تي 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة سنة 1984 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير لوزارة الرى والبيئة والغابات.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يقرارن مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستمر تسيير الاعتمادات المخصصة لشراء البسة الموظفين التقنيين والاداريين بمديريات الرى الولائية، تابعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات، حتى 31 ديسمبر سنة 1984، ذلك تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 1941 حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة .1984 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الامين العام والجماعات المحلية محمد طرباش وبتفويض منه المدير العام للادارة والوسائل نور الدين بن مهيدي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.