قوانين قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………. 24 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل…… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين دائمين بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 3 24 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المراقب العام للمالية المكلّف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية……………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للإدارة والتكوين والتنظيم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لأوبرا الجزائر…… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الري…… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى.. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
11 جمادى الثانية عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 24 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عا,م 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي….. 32 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…………………. 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة …………………………………………………………………………………………………………………………..2023 34
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 قوانين قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 20 و 21 و 22 و 139–22 و 141 و 143 و 148 منه، – وبمقتضى بروتوكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوي، الموقّع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، والمصادق عليه بالمرسوم رقم 82–437 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، – وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية، الموقّعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزار (إيران)، التي انضمت إليها الجزائر بالمرسوم رقم 82–439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، – وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، الموقّعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، المصادق عليها بالمرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، – وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقّعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973، التي انضمت إليها الجزائر بالمرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات، الموقّعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم 14/79 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979، التي انضمت إليها الجزائر بالمرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 9 مايو سنة 1992، المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 93-99 المؤرخ في 18 شوّال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993، – وبمقتضى الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، الموقّع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992، والموافق عليها بالأمر رقم 95-03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 96-52 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997، والمصدّق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 04-144 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، – وبمقتضى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979، والمصدّق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، – وبمقتضى القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم، ذات الصلة، المصدّق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 06-121 المؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، – وبمقتضى الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية – الأورو آسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996، والمصدّق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، – وبمقتضى البروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقّع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995، والمصدّق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، – وبمقتضى اتفاق باريس حول التغيرات المناخية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة 2015، والمصدّق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 16-262 المؤرخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، 24 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، والمحافظة عليها، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف. كما يهدف إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية. الباب الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – احتباس الكربون : عملية طبيعية لامتصاص الكربون في الكتلة الحيوية والتربة، بما في ذلك الأراضي الرطبة. – أراضٍ ذات طابع حلفاوي : كل أرض تشغلها تكوينات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور طبقات الحلفاء بعد الرعي أو الحريق أو التعرية أو الحرث أو الظروف المناخية غير المواتية بشكل استثنائي. – أراضٍ ذات طابع غابي : كل أرض مغطاة بتكوينات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات بعد القطع أو الحرائق أو الرعي. وتشمل هذه الأراضي الأدغال والأحراش. كما تشمل هذه التكوينات التلال الجبلية الأصيلة والتكوينات الخشبية أو العشبية اللازمة لحماية المناطق الساحلية. – إزالة الغابات : هي الإزالة المتعمدة للأراضي الغابية مما يؤدي إلى ظاهرة لا رجعة فيها تتمثل في تقليص مساحة الغابات. وهي ناتجة عن عوامل بشرية تؤدي إلى تغير الغطاء الأرضي وله عواقب لا رجعة فيها على البيئة. – إعادة التأهيل : هو التحول المتعمد لوسط ما لاستعادة النظام البيئي الذي يعتبر أصليًا وتاريخيًا، والهدف من هذا التدخل هو العودة إلى هيكل وتنوع وديناميكية هذا النظام البيئي. – إعادة التشجير : غرس أو بذر أصناف الأشجار الغابية أو العلفية الخشبية في أراضٍ غابية أو ذات طابع غابي موجهة إلى إعادة تكوين الغطاء المشجر، أو تجديد المساحات الغابية المغروسة سابقا والتي تعرضت إلى تدهور. – الأدغال والأحراش : هي تشكيلات نباتية طبيعية ناتجة عن تدهور الغابة التي تحتوي على طبقات شجيرية وعروض نباتية مختلفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 – الإدارة المكلفة بالغابات : هي الإدارة العمومية المكلفة بإدارة الغابات والثروات الغابية. – التجمعات الغابية : مجموعة من الأشجار من نفس الصنف أو من أصناف مختلفة، في نفس المرحلة من النمو أو في مراحل مختلفة من التطور، تقطن في نفس الموطن. – التسيير المستدام للغابات : تسيير قادر على تزويد المواطنين بالمنتجات والخدمات التي يتوقعونها من الغابة، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في التمكين بالشيء نفسه. – التشجير : غرس أصناف غابية أو علفية خشبية في أراضٍ غابية أو ذات طابع غابي موجهة لتوسيع الغطاء الغابي على مساحات لم يتم غرسها أبدا من قبل. – التصحر : تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة اليابسة نتيجة عوامل مختلفة، من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. – الثروات الغابية الوطنية : جميع الموارد البيولوجية الموجودة في الثروة الغابية الوطنية. – الثروة الغابية الوطنية : تتكون من الغيضة والغابات، والأراضي ذات الطابع الغابي، والكثبان القارية والساحلية المغطاة بالنباتات، والمناطق المحمية، والأراضي الرطبة ذات الأهمية البيئية، والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي، مهما كانت طبيعتها القانونية. – الحزام الكثباني القاري : شريط من الرمال مشكّل من كثبان قارية متواجدة على الأملاك الوطنية الغابية، الذي يمكن أن ينمو فيه أو قد نما فيه نبات خاص. – الخنادق المضادة للنيران : شريط من إقليم تمت إزالة جميع الأشجار والشجيرات والمواد القابلة للاشتعال منه، بحيث لا يمكن أن تنتشر النار إلى مجمل التكوينات الغابية في حالة نشوب حريق. – السياحة البيئية : هي السياحة التي تراعي البيئة والموارد والعناصر الطبيعية، كما تقترن بجملة من المبادئ من أهمها السياحة المسؤولة ذات تأثيرات سلبية محدودة على المحيط الطبيعي والاجتماعي الثقافي، كما أنها تضفي فوائد للمجتمعات المحلية. – الصمود ضد مخاطر التصحر : يقال عن نظام بيئي أنّه صامد إذا عاد إلى مساره السابق من التعاقب التدريجي بعد اختفاء الاضطرابات الخارجية التي انحرفت عنه. ولتحقيق الصمود، من الضروري التدخل لاستعادة الظروف الإنتاجية، كما هو مطلوب في بيئة الاستعادة وإعادة التأهيل.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
– النظام الغابي : هو مجموعة من القواعد الخاصة المطبقة على الثروة الغابية الوطنية بهدف ضمان الحماية والمحافظة والاستغلال العقلاني. – الغابة : كل أرض، بغض النظر عن طبيعتها القانونية، مغطاة بأصناف غابية في شكل تجمع غابي بكثافة لا تقل عن مائة (100) شجرة لكل هكتار في المناطق الجافة وشبه الجافة، وثلاثمائة (300) شجرة لكل هكتار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، التي تتكون من صنف واحد أو أكثر من أصناف الغابات إما تلقائيًا أو من التشجير أو إعادة التشجير، وتمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات أو أكثر في قطعة واحدة. – الغيضة : فضاء مشجّر بمساحة أقل من عشرة (10) هكتارات. – الفراغ القابل للحرث : أرض خالية من النبات، تقع داخل أو بالقرب من غابة يمكن استصلاحها. – المشجّر : مكان تجرى فيه تجارب في التربة مباشرة لزراعة أشجار أو شجيرات من مختلف الأصناف، عادة ما تكون من الأصناف الدخيلة، من أجل دراسة سلوكها. – الملك العمومي الغابي : هو فضاء يتكون من جميع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة. – المنابت الحلفاوية : كل أرض مغطاة بتكوين نباتات السهوب المفتوحة أو غير المنتظمة، تكون الحلفاء هي النوع السائد فيها. – المنتجات الغابية : مادة، محولة أم لا، نابعة من استغلال الغابات ومخصصة للاستهلاك. وتنقسم المنتجات الغابية إلى منتجات خشبية، أي الخشب المستعمل للبناء والصناعة والوقود، والمنتجات غير الخشبية مثل الأوراق والفواكه والفلين والأعشاب والطرائد والفطريات والراتنجات .. إلخ. – النقل عبر التجول : عملية نقل منتجات الغابات من نقطة إلى أخرى. – الوضع تحت الحماية : توقف ظرفي للنشاط البشري والضغط الحيواني للسماح بتجدد الأصناف النباتية عن طريق تأجيل الرعي. ويمكن أن تتباين فترة حظر الرعي، حسب الظروف المناخية، من فصل ممطر إلى آخر حتى تستخرج قدرات التجديد النباتي. – خدمات الأنظمة البيئية للغابات : تنوع الخدمات التي توفرها الغابات للسكان وللمجتمع، أي الشغل وجودة المناظر الطبيعية وحماية التربة وموارد المياه، ومكافحة الانجراف والتصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية والصيد ونشاطات الاستجمام وتثبيت الكربون. 24 ديسمبر سنة 2023 م – عتاد التكاثر الغابي : يتكون من شتلات غابية أو علفية وبذور مخصصة للغرس. – مجاور الغابة : كل شخص طبيعي يعيش في الغابة أو في منطقة مجاورة للغابة. – مستعمل الغابة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع بمنتجات وخدمات الثروة الغابية الوطنية. الفصل الأول مبادئ عامة المادّة 3 : يطبق هذا القانون على الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، مهما كانت طبيعتها القانونية. كما يطبق على : – المنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي، – المجالات المحمية والمناطق الرطبة في المجال الغابي وتسيير الموائل الطبيعية، – الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والغيضة الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات الغابية المنشأة في إطار مخططات وبرامج مكافحة التصحر ومعالجة الأحواض المتدفقة لصالح الدولة والجماعات المحلية. المادّة 4 : لا يمس الخضوع لنظام الغابات بحق الملكية، ويمارس المالكون للغابة حقوق الانتفاع والاستعمال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولأحكام هذا القانون. المادّة 5 : الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية. يجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة. التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي يُعدّ أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويندرج ضمن مسار التخطيط الإقليمي. تنفذ مؤسسات الدولة برامج التوعية والإرشاد والتعليم التي تعزز الحماية والتنمية المستدامة للثروة الغابية الوطنية. المادّة 6 : تعتبر جزءا من الثروة الغابية الوطنية، الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي والتابعة للأنظمة القانونية الأخرى للملكية، والمتكونة من : – الغابات والغيضة التابعة للملكية الخاصة،
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م – الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي الخاضعة لنظام أملاك الوقف في مفهوم التشريع الوطني، التي لم تقدم الجهة المانحة لها صراحة وجهة أخرى أو استخداما آخرا بشأنها، – الأشجار المغروسة خارج الغابة، دون الإخلال بالنظام القانوني للأرض التي تؤوي هذه الأشجار، ولا سيما منها مصدات الرياح والمغروسات الصفية طول الطرق والمسالك والمسارات، والتشكيلات الشجرية لطرق الاتصال والمنشآت الفنية أو أي منطقة مشجّرة أخرى غير التابعة للملك العمومي الغابي. المادّة 7 : تُسْهِمُ خدمات النظام البيئي التي توفرها الثروة الغابية الوطنية في تحسين الظروف المعيشية للسكان وفي التنمية الوطنية المستدامة، وبهذه الصفة تشارك في تثمين الغابات بالسهر على حمايتها وتنميتها لضمان زيادة قدراتها على تقديم هذه الخدمات. المادّة 8 : تسهر الدولة على : – التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، واستغلالها الرشيد، – توسيع الفضاءات المشجرة في إطار التنمية المستدامة، – الحفاظ على التوازن والتنوع البيولوجي وكذلك تكييف الثروة الغابية الوطنية مع التغيرات المناخية، – تجديد التجمعات المشجّرة بما يتناسب مع ظروف مُرضية للتوازن الغابي والثروة الصيدية، – انسجام الاستراتيجية الوطنية للغابات مع السياسات والاستراتيجيات العمومية الأخرى المتعلقة خصوصا بالتنمية المستدامة وتهيئة الإقليم وحماية المياه والتربة والوقاية من المخاطر الطبيعية مهما كانت طبيعتها. المادّة 9 : من أجل ضمان الحفاظ على التربة وموارد المياه والتنوع البيولوجي وتحسين قدرة الصمود تجاه التغير المناخي، تعلن ذات مصلحة وطنية : – التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية، – تنمية الثروات الغابية والمحافظة عليها، – الحماية من الحرائق والأمراض والآفات ومن كل تدهور للثروة الغابية الوطنية، قد يؤدي إلى الاندثار الغابي، – حماية الإقليم الوطني من التصحر ومن كل أشكال تدهور الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والتربة والنبات. المادّة 10 : تبقى الأراضي التي تؤوي الثروات الغابية في مفهوم أحكام المادّة 6 أعلاه، ملكا لذوي حقوقها أو لحائزيها الشرعيين القانونيين، غير أن للإدارة المكلفة بالغابات الحق في : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 – الزيارة والإحصاء والتدخل لحماية الفضاء الغابي المعني، – إعداد ومنح أي شهادة أو ترخيص أو سند استغلال و/أو جني، – مراقبة انتظام ومطابقة الاقتطاع والأنشطة التي تتم ممارستها في هذه الفضاءات. المادّة 11 : يتكون الملك العمومي الغابي من الأراضي التابعة للدولة التي تشمل : – أراضٍ مغطاة بتجمع مشجّر مكون من صنف واحد أو أكثر من الأصناف الغابية التلقائية أو الناتجة عن التشجير أو إعادة التشجير، – أراضٍ ذات طابع غابي مغطاة بتشكيلات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم والكثافة الناتجة عن تدهور الغابات من جراء القطع و/أو الحرائق و/أو الرعي أو عامل آخر أدى إلى تعرية الغطاء النباتي. وتشمل هذه الأراضي الأدغال والأحراش والتكوينات الخشبية أو العشبية الضرورية لحماية المناطق الساحلية والتكوينات النباتية الطبيعية السهبية والصحراوية، – أراضٍ ذات طابع غابي ناتجة عن عمليات التهيئة والاستصلاح وإعادة تشكيل الفضاءات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الحراجية لصالح الدولة والجماعات الإقليمية. المادّة 12 : الملك العمومي الغابي جزء من الأملاك العمومية الطبيعية وهو غير قابل للتصرف والتقادم والحجز. المادّة 13 : يتم إعداد مسح الملك العمومي الغابي طبقًا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمسح العام. تُوَجّه الوثائق المنبثقة عن إعداد المسح العقاري تلقائيًا إلى الإدارة المكلفة بالغابات. تحدد كيفيات التنسيق بين الإدارة المكلفة بالمسح العام والإدارة المكلفة بالغابات وكذا خصائص المسح الغابي، عن طريق التنظيم. المادّة 14 : تخضع جميع الممتلكات التابعة للملك العمومي الغابي للترقيم لدى المحافظة العقارية، وتُرسل نسخة منه إلى الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 15 : تكتسي عملية تحديد ووضع المعالم للملك العمومي الغابي طابعا إجباريا، ويتم تنفيذها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 16 : تشارك الإدارة المكلفة بالغابات في محاربة التغيرات المناخية في جميع مستويات عملها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من الحرائق والأمراض الحراجية ومكافحتها، وتعزيز قدرة الغابة على التكيف لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
كما تُساهم بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، في : – الحد والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تدابير امتصاص الكربون، – إعداد واعتماد قاعدة معطيات ضرورية لإعداد الجرد الوطني لانبعاثات وامتصاص الغازات الدفيئة. المادّة 17 : تدمج الإدارة المكلفة بالغابات، بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالبيئة، الاعتبارات المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية على جميع مستويات عملها، وتتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأهداف التي تحددها الدولة في الملك العمومي الغابي. وتسهر على المحافظة في الموقع وخارجه على التنوع البيولوجي للثروة الغابية الوطنية، وتضمن متابعة وتقييم تأثير هذه العمليات بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة. الفصل الثاني الاستراتيجية الوطنية للغابات المادّة 18 : توضع استراتيجية وطنية للغابات تحتوي على مجموعة التوجهات الاستراتيجية، يتم إعدادها بما ينسجم مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المخصصة إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة واستعمال الثروة الغابية الوطنية والمحافظة عليها لفائدة المجتمع. تندرج الاستراتيجية الوطنية الغابية ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. وتهدف إلى ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية. وتأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للثروة الغابية الوطنية. وتساهم في تأهيل الوظائف وتطويرها بهدف استدامتها. وترمي إلى تلبية المطالب الاجتماعية المتعلقة بالغابات. وهي تحث وتُشجع، من خلال تدابير مناسبة، على المشاركة المنظمة للسكان مستعملي الغابة، ولا سيما منهم السكان المجاورون، وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في التنمية والتسيير المستدام للموارد الغابية. وتأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مجال حماية الغابات وتسييرها بشكل مستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحفاظ على المناطق الرطبة، والصمود أمام التغيرات المناخية. 24 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 19 : يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغابات عن طريق مخططات ذات صلة بالغابات، ومخططات توجيهية وطنية تتكفل بالمهام الرئيسية ومحاور التدخل الكبرى، وتحدد وتضمن الأولويات في سبيل الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية وتحسينها وتوسيع نطاقها، ومن حيث آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التنمية المستدامة للغابات، وتوضح مجموع العمليات المقررة بغرض تحقيق هذه الأهداف التي تهيكل وتحدد من حيث الكم وتثمن وتبرمج في المكان والزمان. المادّة 20 : يُحدد مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية برنامج إعداد ومراجعة مخططات التهيئة للغابات التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف (3000) هكتار فأكثر، أو مخططات التسيير بالنسبة للغابات التي تقل مساحتها عن ثلاثة آلاف (3000) هكتار، كما يُحدّد الفضاءات الغابية المقرر تهيئتها من باب الأولوية، ويُوجه الهدف الرئيسي من التهيئة وفقًا للتصنيف الذي تم إعداده. المادّة 21 : يُعين مخطط التدخل في مجال التشجير وإعادة التشجير الفضاءات المقرر تشجيرها أو إعادة تشجيرها حسب الأولويات المحددة مسبقا. ويقدم التوجيهات لإعداد المخطط الوطني للتشجير الغابي. المادّة 22 : تحدد المخططات التي تهدف إلى معالجة الأحواض المتدفقة واستصلاح الغابات، الأولويات من حيث التهيئة المُدمجة لهذه الأحواض في إطار حماية التربة والمياه. المادّة 23 : يحدد مخطط مكافحة التصحر نطاقات التدخل الكبرى المتأثرة أو المحتمل تأثرها بظاهرة التصحر، وينص على إعداد برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر والترمل. المادّة 24 : تُحدد المخططات الخاصة بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة الفضاءات التابعة للملك العمومي الغابي التي تستحق التصنيف كمجالات محمية، وتقدم التوجيهات بخصوص دراسات تصنيفها وتسييرها طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. الباب الثاني إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية الفصل الأول المخطط الوطني للتنمية الغابية المادّة 25 : يتم إعداد جرد للثروات الغابية الوطنية كل عشر (10) سنوات في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 26 : يندرج المخطط الوطني للتنمية الغابية ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وينبثق عن تحليل ومعالجة بيانات الجرد الوطني للثروات الغابية الوطنية. ويتمثل المخطط الوطني للتنمية الغابية في دمج المخططات الولائية للتنمية الغابية، ويشمل خصوصا : – التوجيهات المتعلقة بتصنيف الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، – مخطط التدخل المتعلق بالتهيئة الغابية، – مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير، – المخطط الرامي إلى معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي، – مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها، – مخطط مكافحة التصحر، – المخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة. الفصل الثاني النظام القانوني المطبق على إدارة أراضي الملك العمومي الغابي المادّة 27 : لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلاّ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : يُمنع إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في المجالات المحمية والغابات التي تعرضت للحرائق. المادّة 29 : يرخص بتحويل التسيير دون تحويل الملكية أو شغل الملك العمومي الغابي طبقا للتشريع الساري المفعول، حسب طابع الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المحددة في تصنيف الغابات المنصوص عليه في المادّة 31 من هذا القانون. يمكن أن تكون الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي وكذا الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تحتوي على منابع حموية، موضوع امتياز للملك العمومي الغابي لإقامة هياكل حموية وسياحية أو ممارسة أنشطة سياحية بيئية وذلك دون الإضرار بالنظام البيئي الغابي. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 المادّة 30 : يصرح بالمنفعة العمومية بموجب هذا القانون : – أشغال وأعمال التهيئة المنجزة داخل الأملاك العمومية الغابية، – أشغال وأعمال إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، – التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية و/ أو استعادة الغابات، – التهيئات والتجهيزات الموجهة لضمان حماية الأحواض المتدفقة، ومحيطات المحافظة على المياه والتربة، وتثبيت الكثبان الرملية، وكذا تلك المتعلقة بحماية المنشآت الأساسية الاستراتيجية والأراضي الفلاحية والتجمعات السكنية من التوحل والفيضانات والانجراف وزحف الرمال، المنصوص عليها صراحة في الاستراتيجية الوطنية للغابات، – أعمال التهيئة والتجهيز للوقاية من مخاطر حرائق الغابات. يتم التصريح بالمنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثالث التسيير المستدام للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي القسم الأول تصنيف الغابات المادّة 31 : يتم تصنيف الغابات من قبل الإدارة المكلفة بالغابات اعتبارًا لإمكاناتها وموقعها وتكوينها وللاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية طبًقا لتوجهات المخطط الوطني لتنمية الغابات وذلك تبعا لوظيفتها الرئيسية، إلى : – غابات الحماية، – غابات الاستغلال، – الغابات ذات الاستخدام الخاص. المادّة 32 : يحدد التصنيف الطابع الرئيسي للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، ويوجه مخطط تهيئته من حيث العمليات والاستخدامات والأنشطة أو يقترح تصنيفها كمنطقة محمية. المادّة 33 : تصنف كغابات الحماية، الغابات التي تعتبر المحافظة عليها و/أو تنميتها أمرا ضروريا لما يأتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
– الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النوادر والجمال الطبيعي، – الحفاظ على الأراضي في الجبال وعلى المنحدرات، – الحماية من الانجراف وانتظام المياه، – مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان، – التكيف مع تغير المناخ، – حماية منشآت الري والهياكل القاعدية، – حماية التجمعات السكنية والأراضي الفلاحية. المادّة 34 : تصنف كغابات للاستغلال، الغابات التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في إنتاج الخشب والمنتجات الغابية الأخرى. المادّة 35 : تصنف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات التي تتعلق وظيفتها بالحفاظ على جودة المناظر الطبيعية لتحسين نوعية حياة المواطن والتعليم والبحث العلمي وكذا لأسباب أمنية خاصة. تصنّف كغابات ذات استخدام خاص، الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للملك العمومي الغابي الواقعة في مناطق التوسع السياحي، وكذا تلك التي تتمثل طبيعتها في السياحة البيئية والترفيه والتسلية. القسم الثاني تهيئة الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي المادّة 36 : تخضع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التي تنتمي إلى الملك العمومي الغابي وتلك التي تنتمي إلى الأنظمة القانونية الأخرى للملكية، لمخطط تهيئة أو لمخطط تسيير وفقا لما ينص عليه المخطط الوطني لتنمية الغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يهدف مخطط التهيئة، لا سيما إلى ما يأتي : – الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الحيوية والمواقع والمناظر الطبيعية والينابيع والمسطحات المائية الواقعة بالغابات، – توضيح نمط إعادة التجديد وإعادة تكوين التجمعات المشجّرة، – ضبط الإجراءات الضرورية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، – توضيح نمط ونظام المعالجة الحراجية الملائمة، – تحديد إمكانيات الاستغلال والاستخدامات الأخرى للغابات والأراضي ذات الطابع الغابي، 24 ديسمبر سنة 2023 م – تحديد الفضاءات التي يمكن أن توجه لنشاطات سياحية وترفيهية، حسب طابع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، وفي حدود مخطط التهيئة. المادّة 38 : يتضمن مخطط التهيئة ما يأتي : – تحديد وتوضيح قواعد وكيفيات تسيير التجمعات المشجّرة، – كل الأعمال والتدخلات من أجل حماية وتنمية وتثمين التجمعات المشجّرة، – المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية مدمجة ومستدامة للفضاءات المعتبرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد مخططات التهيئة الغابات بحسب الفئات وتقسيمها وأصناف التهيئة التي تطبق عليها، وكذا الاستخدامات المرخص بها. المادّة 39 : يجب تحديد وتقييم الخدمات التي تقدمها الأنظمة الغابية البيئية، لا سيما المتعلقة منها بالمحافظة على الماء وضبطه، وحماية الأراضي من الانجراف، واحتباس الكربون، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والثقافة والسياحة البيئية، غابة بغابة، من أجل تسجيلها وتثمينها وإدراجها ضمن أدوات ومخططات التهيئة. المادّة 40 : تخضع غابات الحماية والغابات ذات الاستخدام الخاص لقواعد تهيئة خاصة تحدد بشكل خاص حقوق والتزامات المستعملين. يتم إعداد مخطط تهيئة الغابات ذات الاستخدام الخاص الواقعة في مناطق ومواقع التوسع السياحي طبقا لأحكام هذا القانون وللتشريع والتنظيم الساريي المفعول. القسم الثالث التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية المادّة 41 : يتم التسيير المستدام للغابات عبر تطبيق مخططات التهيئة أو مخططات التسيير. ويجب أن يحترم هذا التسيير المعايير الآتية : – المحافظة على الموارد الغابية وتحسينها، – الحفاظ على صحة الغابات وسلامتها، – القيام بوظيفة إنتاج المواد الغابية، – احترام التنوع البيولوجي داخل الأنظمة الإيكولوجية الغابية، – حماية التربة والمياه، – توفير مختلف الخدمات للجمهور وكذا المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م يتم إعداد معيار وطني للتسيير المستدام للغابات يسمح بالتصديق على الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي المسيرة بصفة مستدامة. المادّة 42 : يتم إنشاء نظام وطني لتتبع مسار المنتجات الغابية يسمح بضمان منشئها من غابة مهيأة ومستغلة حسب المعيار الوطني للتسيير المستدام للغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها القسم الأول عتاد التكاثر الغابي والمشاتل المادّة 43 : يجب أن تكون البذور الموجهة لإنتاج الأشجار الغابية ناتجة عن تجمعات مشجّرة حاملات البذور وأشجار بذرية أو حظائر الخشب من أجل ضمان تتبع مسارها. يجب جرد التجمعات المشّجرة حاملات البذور والأشجار البذرية وحظائر الخشب، وتحديد محيطها، كما يجب أن تكون موضوع قائمة معدة بقواعد تقنية خاصة بالتسيير. المادّة 44 : يخضع إنشاء مشاتل لإنتاج الشتلات الغابية للحصول على اعتماد تسلّمه الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 45 : يجب أن تضمن المشاتل التي يتم إنشاؤها وتسييرها من قبل الإدارة المكلّفة بالغابات، إنتاج الشتلات المخصصة لإصلاح الأراضي المتدهورة وتنمية أنواع الأشجار المقاومة التي تكون قادرة على الصمود ضد تغير المناخ لصالح السكان المجاورين للغابة. المادّة 46 : يحدد إنتاج وجني ونقل وتسويق عتاد التكاثر الغابي عن طريق التنظيم. القسم الثاني الغرس المادّة 47 : تعد الإدارة المكلفة بالغابات مخططا وطنيا للغرس يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويضم التشجير وإعادة التشجير وإعادة توطين الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والأراضي المتدهورة الأخرى. المادّة 48 : يشمل المخطط الوطني للغرس، زيادة على تحديد المساحات، الأهداف المنتظرة في مجال : – إنتاج الخشب والمنتجات الغابية غير الخشبية، – حماية الأراضي من الانجراف المائي والهوائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 – تثبيت الكثبان، – المحافظة على التنوع البيولوجي، – التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، – تحسين الإطار المعيشي للسكان. المادّة 49 : يحدد اختيار أصناف وأنواع الأشجار وكثافة الغرس بحسب الأهداف المسطرة وطبيعة التربة والمناخ. يجب أن تتأتى النباتات المعدة للتشجير وإعادة التشجير وإعادة التعمير من مشاتل معتمدة من الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 50 : يتم تشجير الأراضي الواقعة في محيط التشجير وإعادة التشجير والإخلاف المحددة في المخطط الوطني لغرس الأشجار الغابية، من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، وفي حالة ما إذا كانت هذه الأراضي واقعة في محيط مشجر خاص، فإنه يمكن للمالك الاستفادة من تدخل الإدارة المكلفة بالغابات. في حالة ما إذا قام المالك بعملية التشجير بنفسه، يمكنه الاستفادة من مرافقة الإدارة المكلفة بالغابات وفق كيفيات تحددها هذه الأخيرة. وفي حالة ما إذا أدت عملية التشجير إلى الحد من المداخيل المتأتية من الأراضي المعنية، فإن المالك يتلقى تعويضًا عن الحد أو الحرمان الفعلي من الانتفاع. الفصل الخامس تسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي المادّة 51 : تخضع منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي لمخطط التهيئة المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون، فضلا عن ذلك ونظرا إلى هدف التنمية المستدامة للثروات الحلفاوية، تبين أحكام مخطط تهيئة منابت الحلفاء وتحدد جميع العمليات التي يجب أن تسمح بما يأتي : – حماية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي والمحافظة عليها بصفتها ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية وبيئية، – ديمومة المورد وشروط وكيفيات استغلاله، – كيفيات توسيع وتكاثر وتثمين الحلفاء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 52 : يحدد الجني التقليدي أو الآلي للحلفاء لتلبية حاجيات الأفراد والأسر القاطنين في المناطق الحلفاوية وكذا لحاجات الصناعة و/أو الصناعة التقليدية، بموجب أحكام مخطط تهيئة واستغلال المناطق الحلفاوية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
المادّة 53 : يمنع الحرث في منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفاوي. الفصل السادس تسيير المناطق الرطبة وحمايتها المادّة 54 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تساهم الإدارة المكلفة بالغابات في إعداد وتنفيذ استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة، كما تضمن إدارة وحماية المناطق الرطبة الواقعة في الملك العمومي الغابي. كما أنها مسؤولة عن حماية وحفظ وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للمناطق الرطبة الواقعة خارج الملك العمومي الغابي وذلك بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية. عندما يكون التنوع البيولوجي للمناطق الرطبة مهددًا، يجوز أن يمنع أو يقيد كل نشاط من شأنه الإضرار بهذه المناطق. يتم ضمان التسيير المتعدد القطاعات والمستدام للموارد التي تزخر بها المناطق الرطبة، بما في ذلك الأنشطة مهما كانت طبيعتها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يخضع إنشاء الأنشطة من أي نوع كانت في الأراضي الرطبة لترخيص مسبق من السلطة المؤهلة. المادّة 55 : يمنع كل منشأ لمعالجة أو تخزين منتجات سامة أو ملوثة، سائلة أو صلبة أو غازية، واقعة ضمن حدود المناطق الرطبة. المادّة 56 : يتم إنشاء مرصد للمناطق الرطبة يكلف بإعداد ورصد مؤشرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ولحالة الحفاظ على المناطق الرطبة. تحدد مهام مرصد المناطق الرطبة وتنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم. الفصل السابع تسيير المجالات المحمية المادّة 57 : يتم تحديد الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي التي يجب تصنيفها كمجالات محمية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الغابية. يتم تصنيف هذه المواقع طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 58 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تخضع المجالات المحمية الواقعة في الملك العمومي الغابي لأحكام هذا القانون، ولا سيما في مجال تسيير وتنمية وحماية الثروة الغابية. 24 ديسمبر سنة 2023 م الباب الثالث حماية الثروة الغابية الوطنية الفصل الأول الحماية من حرائق الغابات المادّة 59 : تشمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، جميع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة وكذا التكوينات الغابية الأخرى أو المشجّرة مهما كانت طبيعتها القانونية. المادّة 60 : تضع الإدارة المكلفة بالغابات، طبقا لمقتضيات مخططات تهيئة أو تسيير الغابات، شبكات للدفاع عن الغابات من الحرائق، وتتكون على الخصوص من : – خنادق مضادة للنيران، – مسالك غابية، – أبراج المراقبة، – نقاط المياه. يجب على الإدارة المكلفة بالغابات السهر على صيانة هذه الهياكل الأساسية. المادّة 61 : تعد الإدارة المكلفة بالغابات وتطبق مخططا وقائيا من حرائق الغابات في الملك العمومي الغابي وما جاوره، يكون هدفه : – تحديد المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات، – تحديد المناطق غير المعرّضة للخطر بطريقة مباشرة، لا سيما المستثمرات الفلاحية أو المساكن أو المنشآت أو غيرها التي يتم من أجلها وضع تدابير ومعايير للوقاية من حرائق الغابات، – تحديد تدابير الوقاية والحماية والمحافظة التي يجب اتخاذها. المادّة 62 : تتطلب الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وضع تنظيم وتنسيق. تحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من الحرائق ومكافحتها في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم. المادّة 63 : يتعيّن على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وبإيصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء والألياف البصرية العابرة للغابات، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 64 : تنظم الإدارة المكلفة بالغابات حملة مكافحة حرائق الغابات في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات يشمل جميع الوسائل المتاحة وتدابير التنظيم وأعمال التدخل للوقاية من مخاطر الحرائق وضمان تنسيق عمليات المكافحة. ويتم تحيين المخطط سنويًا قبل كل حملة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 65 : تتدخل الإدارة المكلفة بالغابات، في إطار مهامها، في مجال تسيير مكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية : – قبل بدء أيّ حملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال القيام بكل التدابير والعمليات والإجراءات التي تسمح باليقظة والمراقبة المنظمة للثروة الغابية الوطنية، – أثناء الحريق، بضمان التدخل الأولي لإطفاء الحرائق المندلعة، – بعد الحريق، القيام بكل أعمال الحماية والأشغال الحراجية، والمساعدة في التجديد الطبيعي للغطاء النباتي واستعادة الأنظمة البيئية الغابية. المادّة 66 : في إطار الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية من حرائق الغابات، يمنع داخل الفضاءات الغابية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها : – استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال، – استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، – ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يمكن أن تتسبب في اندلاع حريق، – التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض. الفصل الثاني مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر المادّة 67 : تنشأ هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر تكلف بضمان التنسيق بين القطاعات في إطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. تحدد تشكيلة هذه الهيئة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 المادّة 68 : تقوم الإدارة المكلفة بالغابات، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال مكافحة التصحر والترمل، بإعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل. المادّة 69 : ترتكز البرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة التصحر والترمل على أساس دراسات وتحاليل عامة أو جزئية لعمليات الانجراف بسبب الرياح والتصحر اللذين يميزان المواقع والمناطق المسجلة بهذه البرامج وتشمل على الخصوص ما يأتي : – تحديد المناطق المعنية بظاهرة التصحر، – تحديد ممرات الرياح وتحديد مناطق مصدر ومناطق تأثير العواصف الرملية واقتراح برنامج التدخل للطوارئ، – تحديد تدابير حماية الأوضاع الحالية والحفاظ عليها وجميع الأعمال التي من شأنها زيادة قدرة الأقاليم المعنية على الصمود في مواجهة عمليات التصحر، – تحديد تدابير التكيف والتخفيف في مواجهة عمليات الانجراف والتصحر ذات الصلة، – تحديد أعمال إصلاح الأراضي التي تسمح باستعادة الوظائف البيئية للأراضي المتدهورة، – تحديد جميع الأعمال التي من شأنها أن تعكس منحى التطورات البيئية وأن تسمح بتصور أنواع منشآت غابية وفلاحية وبشرية جديدة لدعم الإجراءات المتخذة. المادّة 70 : تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط عمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، بالتشاور مع القطاعات المعنية. يحدد هذا المخطط كل العمليات التي تقترح الدولة القيام بها في فضاء السد الأخضر. الفصل الثالث الحماية من الأمراض والكائنات الضارة المادّة 71 : تنظم الإدارة المكلفة بالغابات وتتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض والكائنات الضارة بالغابات. المادّة 72 : تتمثل وقاية الصحة النباتية للغابات فيما يأتي : – ضمان اليقظة ومراقبة الحالة الصحية للغابة، – تحديد ورسم خريطة المناطق المتضررة، – وضع شبكة وطنية لصحة الغابات، – متابعة الآفات الرئيسية في المجموعات الحراجية التي يمكن أن تسبب أضرارا بالغابة. تحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكة الوطنية لصحة الغابات وسيرها، عن طريق التنظيم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
المادّة 73 : تتخذ الإدارة المكلفة بالغابات كل التدابير اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض والكائنات الحية الضارة بالغابات، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : – إعداد ووضع مخططات التدخل ضد الآفات، – تنظيم حملات مكافحة الكائنات الحية الضارة بالغابات، – متابعة وتقييم فعالية معالجات الصحة النباتية. المادّة 74 : لحماية الثروة الغابية من كل مخاطر الأمراض والعدوى والأنواع الغريبة المكتسحة، فإن استيراد أو إدخال نباتات و/أو بذور أنواع الغابات والأعلاف إلى التراب الوطني، بأي شكل من الأشكال، وكذا منتجات الصحة النباتية المستخدمة، يخضع للتفتيش من قبل سلطة الصحة النباتية. الفصل الرابع حماية الملك العمومي الغابي من الرعي غير المرخص المادّة 75 : ينظّم الرعي في الملك العمومي الغابي وفقًا لمخططات تهيئة الغابات. غير أنه يمنع الرعي في : – المواطن الطبيعية التي تحتوي على أصناف محمية، – المناطق المحروقة، – المناطق المشجّرة حديثا التي يقل ارتفاع أشجارها عن خمسة (5) أمتار، – قطع الأراضي التي تخضع للتجديد الطبيعي، – قطع الأراضي موضوع برامج عمومية للتنمية الغابية الرعوية غير القابلة للرعي بعد، – الكثبان الرملية، سواء كانت مهيأة أو غير مهيأة، المغطاة بالنباتات والأشجار، – قطع الأراضي الرعوية المحسنة بزراعة الشجيرات والنباتات العلفية غير القابلة للرعي بعد. المادّة 76 : تسهر الإدارة المكلفة بالغابات على حماية وتطوير المراعي التابعة للملك العمومي الغابي والموارد الرعوية التي تحويها أو تلك الموضوعة تحت سلطتها، وتسهر بشكل خاص على استعادة التوازنات الزراعية والغابية والرعوية. 24 ديسمبر سنة 2023 م الفصل الخامس الوضع تحت الحماية المادّة 77 : يمكن أن توضع تحت الحماية، الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي والأراضي الرعوية، التي تتطلب حالتها المتدهورة فترة راحة طويلة ضرورية لإعادة تكوينها. المادّة 78 : تعد الإدارة المكلفة بالغابات، بعد التحقيق وإعداد حالة أماكن مفصلة، قائمة المناطق المذكورة في المادّة 77 أعلاه، وتحدّد المدة اللازمة لوضعها تحت الحماية. يتقرر الوضع تحت الحماية، بناء على اقتراح الإدارة المكلفة بالغابات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، غير أنه يمكن تمديد الوضع تحت الحماية إذا لم تتحقق أهدافه. يحدد قرار الوضع تحت الحماية طبيعة وحالة وحدود الأراضي المحمية وكذا مدته المقررة. يتم انهاء الوضع تحت الحماية بنفس أشكال إعلانه. المادّة 79 : يمكن للإدارة المكلفة بالغابات، خلال فترة الوضع تحت الحماية، أن تنفذ الأشغال على الأرض الموضوعة تحت الحماية، التي تراها ضرورية لتدعيم التربة والنباتات وتجديدها، دون أن تغير هذه الأشغال طبيعة الأرض وطابعها. الفصل السادس حماية الأراضي من الانجراف المائي المادّة 80 : حماية الأراضي من ظاهرة الانجراف المائي هي مصلحة وطنية من أجل الحفاظ على المياه والتربة والمساهمة في الأمن الغذائي والمائي. المادّة 81 : يتم إنجاز أعمال الحفاظ على المياه والتربة في إطار مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية. المادّة 82 : تبادر الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة، بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والسكان. تتم المصادقة على مخطط التهيئة الذي يحدد أعمال كل قطاع متدخل في الزمان والمكان، من قبل جميع الأطراف المعنية. المادّة 83 : تحدد كيفيات إعداد مخططات التهيئة المندمجة للأحواض المتدفقة والمصادقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م الفصل السابع التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للكثبان الرملية المادّة 84 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، تكون الكثبان الرملية الساحلية التابعة للملك العمومي الغابي أو الكثبان الرملية القارية غير المغطاة بنباتات من أي نوع، والمتميزة بعدم الاستقرار والتنقل، موضوع تهيئة تنفذها الإدارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهدف تثبيتها. وفي حالة الضرورة، يمكن إعلان تهيئة منطقة كثبان رملية مغطاة أو غير مغطاة بالنباتات، منفعة عامة. الفصل الثامن حماية النباتات والحيوانات البرية المادّة 85 : دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول، توضع أنواع الحيوانات والنباتات البرية تحت حماية الإدارة المكلفة بالغابات بموجب أحكام هذا القانون، التي تعمل مع الإدارة المكلفة بالبيئة بشكل مشترك على تطوير واعتماد كيفيات حمايتها والحفاظ عليها وتكاثرها وعرضها على الجمهور وضبطها وجمعها، وكذلك كيفيات حماية مواطنها ونظمها البيئية والمحافظة عليها. المادّة 86 : دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومن أجل تكاثر الأنواع الصيدية أو الأنواع المحمية أو المهددة بالانقراض أو لأغراض البحث العلمي أو العرض على الجمهور، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات تطبيقا لأحكام الاستراتيجية الوطنية للغابات المنصوص عليها أعلاه، إنشاء وتسيير مؤسسات من أجل : – تكاثر أنواع الحيوانات البرية المحلية والأجنبية، – تحجيل الطيور. المادّة 87 : تخضع حيازة الحيوانات البرية أو إنتاجها أو التنازل عنها، مجّانا أو بمقابل، أو استخدامها أو نقلها أو إدخالها مهما كان مصدرها، أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور الحيوانات البرية أو منتجاتها، لترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 88 : تخضع لرقابة الإدارة المكلفة بالغابات، جميع أنواع الحيوانات والنباتات البرية التي تم إدخالها إلى أرض الوطن والتي يكون أصلها غير مبرر أو غير ثابت، أو التي تعتبر حالتها الصحية أو الصحة النباتية خطيرة أو مضرة، وذلك إمّا بإعادة تصديرها من قبل المستورد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 وإمّا بتدميرها أو بوضعها في الحجر الصحي في الأماكن المخصصة من قبل إدارة الغابات حتى زوال السبب الذي تم من أجله الاحتجاز. ويتحمل المستورد مسؤولية التكاليف المتعلقة بإعادة التصدير أو الإتلاف أو الحجر الصحي. الفصل التاسع حماية الموارد الوراثية للغابات المادّة 89 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، لا يمكن أن يتم أي اقتطاع لموارد جينية من الملك العمومي الغابي دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 90 : تنشئ الإدارة المكلفة بالغابات مشاجر لأصناف الغابات لأغراض البحث والمحافظة على الموارد الوراثية للغابات المحلية ولتأقلم الأنواع الأجنبية قبل إدخالها في برامج غرس الأشجار. المادّة 91 : يتم إنشاء بنك جينات للموارد الغابية في إطار المحافظة على الموارد الوراثية للغابات خارج الموقّع الطبيعي. المادّة 92 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل العاشر حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة القسم الأول زوال الثروة الغابية الوطنية المادّة 93 : تخضع أيّ تعرية للغابات لرخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 94 : تمنع أي تعرية للأراضي التي يكون فيها الحفاظ على الغطاء النباتي ضروريا لمكافحة الانجراف بجميع أشكاله أو إذا تمت معاينة وجود نوع نباتي أو حيواني بري محمي. المادّة 95 : باستثناء حالات تدخل ظرفية محددة، لا يجوز الترخيص بالحرث في الملك العمومي الغابي والقيام به، إلاّ في المحيطات المحددة صراحة لهذا الغرض في مخططات التهيئة المذكورة في المادّة 38 أعلاه. المادّة 96 : يمنع كل قطع للأشجار وانتزاع لأنواع النباتات و/أو اقتلاعها في الثروة الغابية الوطنية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
القسم الثاني البنايات والمنشآت في الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه المادّة 97 : يمكن إقامة بنايات مخصصة لتسيير الغابات داخل الملك العمومي الغابي من قبل الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 98 : يرخص بالبنايات والمنشآت الموجهة للخدمات العمومية وللدفاع والأمن الوطني داخل الملك العمومي الغابي. تكون الأراضي المخصصة لهذه البنايات والمنشآت موضوع تحويل التسيير أو الشغل، حسب الحالة. المادّة 99 : يمنع إقامة أيّ منشأة لتشكيل الأخشاب والفلين وأي منتج غابي آخر أو مخازن لتخزين أو تسويق نفس المنتجات داخل الملك العمومي الغابي. المادّة 100 : يمنع إقامة أيّ منشأة أو بناية أو أيّ وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرًا للحرائق في الداخل وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد (1) من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات. القسم الثالث استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي المادّة 101 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتطلب الاستكشاف والاستغلال المنجمي في محيط يوجد كلّيًا أو جزئيًا ضمن الملك العمومي الغابي، موافقة الإدارة المكلفة بالغابات دون أن يؤدي هذا الاستكشاف أو الاستغلال المنجمي إلى إزالة الغابات أو فقدان الحيوانات أو النباتات المحمية. المادّة 102 : يجب على أصحاب التراخيص المنجمية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالغابات وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 103 : يمنع تفريغ المواد والأحجار بداخل الملك العمومي الغابي. غير أنه، يمكن للإدارة المكلفة بالغابات أن ترخص بتفريغ المواد والأحجار الموجهة لإنجاز التجهيزات والهياكل الأساسية العمومية مع بيان مكان إقامتها. وفي هذه الحالة، يقع على عاتق المستفيد من هذا الترخيص عبء إعادة الأماكن إلى حالتها فور الانتهاء من الأشغال. 24 ديسمبر سنة 2023 م الباب الرابع تثمين الغابات والثروات الغابية الفصل الأول تثمين الملك العمومي الغابي المادّة 104 : يمكن تثمين الملك العمومي الغابي عن طريق : – استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية، – الاستخدامات للملك العمومي الغابي، – الرعي، – الصيد طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 105 : يخضع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع أتاوى تحدد مبالغها بموجب أحكام قانون المالية. المادّة 106 : تحدد القواعد الإدارية والتقنية لاستغلال منتجات المواد الغابية الخشبية وغير الخشبية والتنازل عنها، ومنح رخص الاستعمال وتسيير نشاطات الرعي في الملك العمومي الغابي، عن طريق التنظيم. القسم الأول استغلال المنتجات الغابية المادّة 107 : يتم استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية التابعة للملك العمومي الغابي طبقا لقواعد مخططات التهيئة أو التسيير المنصوص عليها في المادّة 36 أعلاه. المادّة 108 : يتم وضع قائمة إسمية للمنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في شكل خام أو نصف مصنعة، ويخضع التجول بهذه المنتجات من جميع المصادر لرخصة النقل بالتجول صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات. القسم الثاني الاستغلال المرخص به في الملك العمومي الغابي المادّة 109 : يمكن منح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي، على أجزاء من الأراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات، من أجل : – استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية، – زراعة النباتات العطرية والطبية، – تهيئة واستعمال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه،
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م – إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية أو النباتات العطرية والطبية، – تربية المصيدات وتربية النحل، – تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية. القسم الثالث الرعي في الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي المادّة 110 : يتم الترخيص من قبل الإدارة المكلفة بالغابات بالرعي في الملك العمومي الغابي طبقًا لأحكام مخطط التهيئة أو مخطط تسيير الغابات أو الغيضة أو الأراضي ذات الطابع الغابي. عندما يكون الغطاء النباتي أو تربة المراعي في حالة تدهور، يجوز للإدارة المكلفة بالغابات تأجيل أو منع الرعي. يمارس الوضع تحت الحماية لأراضي المراعي التابعة للملك العمومي الغابي طبقا للقواعد المحددة بموجب أحكام المواد 77 و 78 و 79 من هذا القانون. المادّة 111 : لا يمكن ممارسة الرعي والاقتطاعات التي تتم على المراعي التابعة للملك العمومي الغابي إلاّ من طرف الحائز على رخصة صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات. الفصل الثاني تثمين الغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى للملكية المادّة 112 : يلزم مالكو الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة لأنظمة قانونية أخرى للملكية المذكورة في المادّة 6 من هذا القانون، بضمان حمايتها وتثمينها، لأغراض التوازن البيئي، من خلال إعداد مخطط تسيير تصادق عليه الإدارة المكلفة بالغابات. يمكن المالكين الاستفادة من المرافقة التقنية من الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 113 : يتم استغلال وقطع المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية في الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي تحت مراقبة الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 114 : يمكن الترخيص لمالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للأنظمة القانونية الأخرى غير الملك العمومي الغابي، بتعرية جزء من الغابة أو الغيضة من أجل إقامة سكن و/ أو أنشطة لها علاقة بطبيعة الغابة أو الغيضة المحددة في مخطط التسيير المصادق عليه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 الفصل الثالث تنظيم النشاط الغابي المادّة 115 : يتم إعداد قائمة شُعب المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية من قبل الإدارة المكلفة بالغابات. المادّة 116 : يمكن للمهنيين في شعبة ما ومستعملي ومجاوري الغابة ومالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، تنظيم أنفسهم في جمعيات أو تعاونيات أو تجمعات غابية. المادّة 117 : يجوز للجمعيات والتعاونيات والتجمعات الغابية المذكورة في المادّة 116 أعلاه : – إبرام اتفاقيات شراكة لتسيير الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي مع الإدارة المكلفة بالغابات، – الاستفادة من مرافقة الإدارة المكلفة بالغابات، – التمتع بشروط تفضيلية لاستغلال الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي. المادّة 118 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الرابع حق الانتفاع والتأجير لصالح مجاوري الغابة المادّة 119 : لمجاوري الغابات الحق في استعمال منتجات الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي من الملك العمومي الغابي، لتلبية احتياجاتهم المنزلية، والتي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من منازلهم. تقتصر حقوق الانتفاع بشكل صارم على الاحتياجات الشخصية لمجاور الغابة وأفراد أسرته المقيمين معه دون أن يكون لذلك طابع تجاري أو صناعي. المادّة 120 : تُمنح حقوق الانتفاع المذكورة في المادّة 119 أعلاه، من أجل : – جمع الأخشاب اليابسة الملقاة على الأرض، – اقتطاع نباتات نفعية لأغراض التغذية أو لأغراض علاجية منزلية. المادّة 121 : تخضع ممارسة حق الانتفاع لرخصة مسبقة تسلّمها الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا لمدة محددة بناءً على طلب مجاور الغابة. يُحرم أصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم قانونا الذين تعرضوا لثلاث (3) إدانات اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه بسبب خرق هذا القانون، من حقوق الانتفاع التي كان يمكنهم الاستفادة منها.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
المادّة 122 : يمكن لمجاوري الغابة الاستفادة من تأجير جزء من الملك العمومي الغابي لإقامة نشاط يمكنّهم من تحسين ظروف معيشتهم كما يحدده التنظيم. المادّة 123 : التأجير هو العقد الإداري الذي تمنح الإدارة المكلفة بالغابات بموجبه، لا سيما لمجاور الغابة، فضاء غير قابل للتصرف فيه من الملك العمومي الغابي لمدة معينة، مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية. الباب الخامس أحكام جزائية الفصل الأول شرطة الغابات المادّة 124 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يتولى مهام شرطة الغابات ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات. المادّة 125 : يعد ضباطا للشرطة القضائية، الضباط المرسمون التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات المعينون بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالغابات. المادّة 126 : يعد أعواناً للضبط القضائي، الضباط وضباط الصف التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادّة 125 أعلاه. المادّة 127 : يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”. المادّة 128 : يلزم ضباط وأعوان شرطة الغابات بارتداء الزي الرسمي، وحمل سلاح الخدمة الذي تحدد مميزاته وشروط وكيفيات حمله عن طريق التنظيم. المادّة 129 : يؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات للبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، كما يؤهل ضباط وأعوان شرطة الغابات بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة. غير أنه، لا يسوّغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار به، كما أنه لا يجوز أن يجرى هذا التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء. 24 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 130 : يمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص لإدارة الغابات، اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. ويمكنهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به، بشرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه بذلك مسبقا. الفصل الثاني معاينة الجرائم المادّة 131 : يتعيّن على ضباط وأعوان شرطة الغابات أن يحرّروا محاضر بأعمالهم وينوه فيها عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها. وعليهم، بمجرد إنجاز أعمالهم، أن يوافوا وكيل الجمهورية مباشرة بالمحاضر التي حرروها مصحوبة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة. وفي حالة ما إذا احتوت هذه المحاضر على حجز الأنعام، يتم إرسال نسخة من محضر الحجز خلال الأربع والعشرين (24) ساعة إلى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا حتى يطلع عليه الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء والأنعام المحجوزة. المادّة 132 : إذا لم يطالب بالأنعام المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي التبليغ، يأمر رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب الإدارة المكلفة بالغابات، ببيعها من طرف إدارة أملاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. وإذا لم يقدم الطلب إلا بعد بيع الأنعام المحجوزة، فإنه لا يكون لمالكها المحدد سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع خصم كل المصاريف المترتبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 133 : يوقف ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالغابات، كلّ شخص يضبط متلبسا بالجريمة، ويقتادونه فورا بعد تحرير محضر، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إلاّ إذا كانت مقاومة مرتكب الجريمة تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا. وفي هذه الحالة، يطلبون مساعدة القوة العمومية ويثبّتون هذه المقاومة في المحضر ثم يرسلونه مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 134 : في حالة الضرورة القصوى، يجوز للموظفين المنتمين للسلك الخاص بإدارة الغابات الذين يتمتعون بصفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أثناء ممارسة مهامهم، الاستعانة بالقوة العمومية. الفصل الثالث الجرائم والعقوبات المادّة 135 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. القسم الأول الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها المادّة 136 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب أي ضرر للأملاك العمومية وللغير. وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) المادّة 137 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر ( )10 سنوات و بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا لم تكن مملوكة له. وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من اثنتي عشرة (12) إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون ومائتي ألف دينار 1.200.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج). المادّة 138 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو إتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21 المادّة 139 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في أي أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأملاك العمومية والخاصة. المادّة 140 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 138 و 139 أعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات إذا أدى هذا الحريق العمد إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص. وإذا تسبب الحريق العمد في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. المادّة 141 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير المنصوص عليها في المادّة 137 أعلاه، وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم. وإذا تسبب الحريق غير العمدي في إحداث جرح أو عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). إذا أدى هذا الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج). المادّة 142 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من : – استخدم النار لأي غرض كان دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق، – استعمل النار لغرض طهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، – تخلى عن النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر، يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق. القسم الثاني الجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث المادّة 143 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بتعرية الأراضي وأعمال الحرث في الملك العمومي الغابي والمنابت الحلفاوية والأراضي ذات الطابع الحلفاوي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات، مع إعادة الأماكن إلى حالتها على نفقته. المادّة 144 : يعاقب كل من قام بجريمة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة المذكورة في المادتين 75 و 77 أعلاه، بغرامة قدرها : – من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج) للحيوانات ذات صوف أو العجول، – من خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) للأبقار أو الدواب أو الجمال، – من خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) إلى ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) للماعز. دون الإخلال بالغرامات المطبقة، يتم التعويض عن الضرر الملحق. القسم الثالث الجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي المادّة 145 : يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى إثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من سبعمائة ألف دينار 700.000( دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار 1.200.000( دج) كل من قام بتشييد بناية داخل الأملاك العمومية الغابية، من غير البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه. المادّة 146 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل توقف لأي مركبة مهيأة للتخييم، أو التخييم على مستوى الأملاك العمومية الغابية في الأماكن غير المهيأة لذلك وغير المرخص بها من الإدارة المكلّفة بالغابات، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه. القسم الرابع الجرائم المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بصفة غير شرعية ووضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي المادّة 147 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج)، على كل تنقيب واستكشاف 24 ديسمبر سنة 2023 م وحفر واستخراج معدني في الملك العمومي الغابي غير مرخص بها بموجب أحكام هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية على نفقة المحكوم عليه. المادّة 148 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من وضع مواد البناء والحصى في الملك العمومي الغابي بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلّفة بالغابات. القسم الخامس الجرائم المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية المادّة 149 : يعاقب بغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل متر مكعب من الخشب الحي وخمسة آلاف دينار 5.000( دج) عن كل متر مكعب مقطوع من الأشجار اليابسة، وعشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل عمود، كل من قطع أو انتزع أو اقتلع أشجارا بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الأخرى أو المشجّرة. المادّة 150 : يعاقب على نقل كل مُنتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول. المادّة 151 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بالاستغلال أو الاستعمال داخل الملك العمومي الغابي في مفهوم المادتين 107 و 109 من هذا القانون، بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات. القسم السادس الجرائم المتعلقة بالمساس بالثروة الحيوانية والنباتية المادّة 152 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، على كل انتزاع وجمع أو قطف أو أخذ أنواع نباتات وحيوانات برية أو أيّ موارد جينية أخرى داخل الملك العمومي الغابي، لغرض علمي أو تجاري، بدون رخصة. المادّة 153 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) عن كل قنطار، كل من قطف أو نقل فواكه غابية أو نباتات
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م طبية أو عطرية، دون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات، باستثناء المنتجات القابلة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق. القسم السابع ظروف التشديد المادّة 154 : مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 139 و 141 و 142 المذكورة أعلاه، إذا ارتكبت إحدى الجرائم المحددة في هذا القانون، في الحالات الآتية : – إذا كان الفاعل عونا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، – إذا ارتكبت الجريمة في مجالات محمية، – إذا ارتكبت الجريمة ليلا، – إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص. المادّة 155 : تطبق قواعد العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. القسم الثامن الأعذار القانونية وظروف التخفيف المادّة 156 : يستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف، كل من ارتكب أو شارك في تنفيذ جريمة أو عدة جرائم منصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها وساعد السلطات الإدارية والقضائية قبل إجراءات المتابعة في تحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهم. المادّة 157 : لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون الخاص بالجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها. القسم التاسع أحكام مشتركة المادّة 158 : تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا لطلب التعويض في الحالات المترتبة على خرق التشريع الغابي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 159 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تتم مصادرة المنتجات والوسائل المستعملة في ارتكاب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأموال المتحصل عليها منها والمنتجات الغابية موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 151 و 152 و 153 أعلاه. المادّة 160 : يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 161 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجنح المرتكبة. الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية المادّة 162 : يمكن تمويل الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الغابية الوطنية والمحافظة عليها وتسييرها وتثمينها وأشغال معالجات الصحة النباتية والتطهير وإعادة تأهيل الغابات المصابة بالأمراض والعدوى الطفيلية وإعادة تأسيس ووضع المعالم للملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية والحلفاوية الأخرى، وتطبيق العادات الحسنة المرتبطة بمكافحة الانجراف المائي والتصحر والعمليات ذات الطابع الاستعجالي والمنفعة العمومية وكذا دعم التسيير المستدام للغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى من الملكية غير الملك العمومي الغابي خصوصا، من : – مساهمات الدولة، – مساهمات الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا. المادّة 163 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، باستثناء الأحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. المادّة 164 : تلغى أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون لمدة أقصاها سنة (1) بعد صدور هذا القانون. المادّة 165 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد معمر بلايلية، بصفته عضوا بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : – عمور بوحجر، – فطوم أقاسم، – عزيز داودي. 24 ديسمبر سنة 2023 م فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد يرقي، بجيبوتي (جمهورية جيبوتي)، – الشريف وليد، بكمبالا (جمهورية أوغندا).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّد محمد حناش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بوروبة، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2023، – محمد عينصر، ابتداء من 28 أكتوبر سنة .2023 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد ياسين بوطبة، بصفته مديرا للإمداد والتكوين في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل، بسبب إلغاء الهيكل : – محمد شنوفي، بصفته مديرا للقضاة، – محمد رياض بوجلاب، بصفته مديرا للتكوين، – رفيقة حجايلية، بصفتها نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد طيب سعدي، بصفته نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – ليلى بن منصور، – بلقاسم لاغة، – آنيا بن يوسف، – حورية حروش، – شهرزاد بوحميدي، – مسعودة شيخي، – تسعديت حدادن، – محبوبة يونس، – مسعود بن عثمان، – صالح بوعوينة، – عبد االله طبي، – السبتي سلامي، – بن علي الباي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد لوناس فرعون، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد قدور بودروة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفلاحة بمستغانم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمزة جاب الله، بصفته مفتشا عاما لوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوعزارة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين دائمين بمجلس المنافسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما عضوين دائمين بمجلس المنافسة : – مريم عميش، – عبد المالك بن عباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القيوم لدرع، بصفته مديرًا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حاتم الطائي طرش، بصفته مديرًا لإدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى : – عبد المالك مرتاض، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2023، بسبب الوفاة، – المأمون قاسمي الحسني، بناء على طلبه. 24 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عاشور بن ساعد، عضوا بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : – وسيم قويدري، – إلياس مادي، – عز الدين بوتلحيق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف عثمان، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م – ليدية شمروك، نائبة مدير للاتحاد الإفريقي، – سهيلة يوسفي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، – نوال قلي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، – أحمد قارون، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية، – زين الدين ڤوفي، نائب مدير لآسيا الجنوبية، – جمال بن مخلوف، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، – وليد مدار، نائب مدير للمؤتمرات، – فوزية صالحي، نائبة مدير للتوظيف والمتابعة، – العيد عبد اللاوي، نائب مدير للتكوين، – يوسف سعدو، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – سمير سقال، نائب مدير لكندا والمكسيك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عصام منصور، نائب مدير للأمن ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عز الدين بشقه، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد بوروبة، بهلسنكي (جمهورية فنلندا)، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2023، – محمد عينصر، بكوبنهاقن (مملكة الدانمارك)، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 27 – لطفي سبوعي، ببوينوس إيرس (جمهورية الأرجنتين)، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2023، – جمال مكتفي، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2023، – بومدين قناد، بموسكو (فيدرالية روسيا)، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2023، – محمد صلاح الدين بلعيد، بوارسو (جمهورية بولندا)، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2023، – ياسين حاجي، بكاراكاس (جمهورية فنزويلا)، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2023، – عبد الرحمان ثامر، ببوقوطا (جمهورية كولومبيا)، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2023، – عبد العزيز بن علي شريف، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 2023، – نور الدين يزيد، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 7 أكتوبر سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عمر بوفجي، قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من 6 أكتوبر سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أنيس فتح الدين العكروف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد طيب سعدي، نائب مدير للبحث والوثائق بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المراقب العام للمالية المكّلف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لوناس فرعون، مراقبا عاما للمالية مكلّفا برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : – جمعي سعدو، – محمد دليل. 24 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية : – المهدي زياني، – لطفي بوخدة، – نادية دغماني، – وردية ولد وعلي، – محمد زناتي، – محمد بن عيسى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة وسام نهاب، نائبة مدير للاتصال في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أمين رميني، مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للإدارة والتكوين والتنظيم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد زهير بوذراع، مديرا عاما للإدارة والتكوين والتنظيم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لأوبرا الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر بوعزارة، مديرا عاما لأوبرا الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى علي حساني، مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محسن غريب دية، مفتشًا عامًا لوزارة الري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عمر هلايلي، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سعاد بن جميل، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى : – زبيدة إقروفه، – عبد الرحمان السنوسي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة أنيسة لوعيل، نائبة مدير للتوثيق والمتابعة بالمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عادل لعناني، نائب مدير للمالية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عز الدين صابري، رئيسا للدراسات بقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب : – عبد الرحمان عويطي، مديرا للدراسات، – عبد الستار غمام عماره، مديرا للإدارة والمالية، – أحمد الأمين حران، مديرا للاتصال والإعلام والتعاون، – سمير يحياوي، رئيسا للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمين رميني، بصفته مديرا لتطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. 24 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد زهير بوذراع، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى علي حساني، بصفته مديرا لترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة ببشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عمر هلايلي، بصفته مديرا جهويا للتجارة ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكّل ف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أنيس فتح الدين العكروف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار : – لعيشور كهينة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسة، – سي الطيب قويدر، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – بن عبيد عائشة، ممثلة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – جعيجعي عبد المالك، ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء بشار، عضوا، – عبدي مصطفى، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف ببشار، عضوا، – نور عبد الحميد، ممثل والي ولاية بشار، عضوا، – رحال مولود، ممثل المديرية العامة للأرشيف الوطني، عضوا. H قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بقسنطينة : – خشانة لزهر، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – وقاف مختار، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – بوجعجع عبد الكريم، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – بوشعير محمد، ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، عضوا، – بوناب عبد الوهاب، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، عضوا، – بيلاك يمينة، ممثلة والي ولاية قسنطينة، عضوا، – مالك جوهرة، ممثلة المديرية العامة للأرشيف الوطني، عضوا. H قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بوهران.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بوهران : – زغيد طارق، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – بن سماعيلي رؤوف، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – المختار صديقي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – غزال عبد الكريم، ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، عضوا، – لحوالي زيان، ممثل محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران، عضوا، – بن بخمة محمد، ممثل والي ولاية وهران، عضوا، – قاتر أوريدة، ممثلة المديرية العامة للأرشيف الوطني، عضوا.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، لا سيما المادة 17 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والتي تدعى في صلب النص “ الوكالة .“ المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي: – مديرية أنظمة المعلومات، – مديرية المرافقة والمراقبة، – مديرية الإدارة العامة والوسائل. 24 ديسمبر سنة 2023 م المادة 3 : تتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – وضع ومسك السجل الوطني للمقاول الذاتي وضمان تحيينه، – استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – وضع وتطوير وتسيير أنظمة وشبكات المعلومات وكذا المنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للوكالة، وضمان أمنها، – ضمان تسليم بطاقة المقاول الذاتي بعد إصدارها، وإلغاؤها في حالة شطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي، – القيام بشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة التطوير والتسيير الإلكتروني، – مصلحة قاعدة المعطيات والشبكات. المادة 4 : تتولى مديرية المرافقة والمراقبة مرافقة ومتابعة المقاول الذاتي والتنسيق بين مختلف القطاعات، وكذا اقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف الوكالة وتنفيذها، وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي : – مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي، – إخضاع المقاول الذاتي للالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في إعداد تقارير حول تنظيم وتقييم نشاطات الوكالة، – ضمان التنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاطات المقاول الذاتي، لا سيما مصالح الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – المبادرة بكل عمل أو مشروع اتصال ذي صلة بأهداف الوكالة، – إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج للقانون الأساسي للمقاول الذاتي. وتضم مصلحتين (2) :
11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م – مصلحة متابعة النشاطات، – مصلحة التنسيق والاتصال. المادة 5 : تتولى مديرية الإدارة العامة والوسائل تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير مشروع ميزانية الوكالة، – ضمان الالتزامات بنفقات الوكالة ودفعها ومسك المحاسبة المتعلقة بها، – ضمان تسيير ملفات مستخدمي الوكالة، – ضمان تسيير وصيانة الهياكل والوسائل العامة للوكالة، – توفير الوسائل الضرورية لسير الوكالة، – تنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للوكالة، والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق، – مسك سجلات الجرد، – ضمان المحافظة على المباني وتجهيزات الوكالة وصيانتها، – ضمان المحافظة على أرشيف الوكالة والحفاظ عليه. وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الموارد البشرية، – مصلحة المالية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 33 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-217 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد سيد ناصر عدادي، مفتشا عاما لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيد ناصر عدادي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة .2023 ياسين المهدي وليد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 جمادى الثانية عام 1445 ه
24 ديسمبر سنة 2023 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 791.436.155.106,80 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 581.580.737.564,57 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 523.618.975,70 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.033.711.608.202,33 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.531.926.572,02 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر………………………………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.242.220.557,68 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.630.027.904.146,44
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 1.975.054.980,18 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 19.422.420.870,47 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 340.071.659.872,55 المجموع 18.725.098.364.354,62 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.085.607.646.896,65 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 480.783.097.325,00 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.200.271.842,86 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 555.694.786.563,26 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.871.178.032.026,91 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.380.138.021.730.46 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 413.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.980.077.080.357,29 المجموع 18.725.098.364.354,62 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة