مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 329.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 329.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية و رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 :
بالدينار نفقات الباب 2 : نفقات المجموع المستخدمين تسيير المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 000 000 270 والاستفتائية تحضير والاشراف على سير العملية - الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها المراجعة العادية للقوائم الانتخابية 000 000 270 الإدارة العامة - مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 270 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 270 000 000 59 000 000 59 000 000 329 000 000 329
- - - - - 000 000 270 - - 000 000 270 000 000 270
- 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 270 000 000 59 000 000 59 000 000 329 000 000 329
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.