قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التصحيحي لسنة .2023 الجزء الأول الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة
الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : وفقا للجدول”أ“ الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليارا وًتسعمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفا وًأربعمائة وتسعة وستين ديناراً 8.925.971.584.469( دج)”.
الجزء الثاني ميزانية الدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2023، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليارا وًسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 15.325.704.313.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 14.706.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم“.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص .................................. (بدون تغيير) ..............................
الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها
القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 5
فتح المادةتحدث المادة 141 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 مكرر 4 : يُعتبر الشخص خاضعًا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينًا بها وفقًا لشروط القانون العام في الجزائر، إذا كان موطَّنًا أو مستقرا فيها”.
المادة 6
فتح المادةتحدث مادة 151 مكرر 2 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 151 مكرر 2 : )1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر أو خارجها، أو تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من 5 نوفمبر سنة 2023 م هذا القانون، المستوفية لأحد الشروط المحدّدة في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقًا للنموذج المعد من طرف الإدارة الجبائية، تصريحا سنويا لأسعار التحويل، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون. )2 تطبق إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مؤسسة :
– لديها رقم أعمال سنوي خارج الرسوم أو أصل إجمالي يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج)، أو
– تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأسمال الشركة، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر أو خارجها، التي يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج)، أو
– يكون أكثر من 50 % من رأسمالها الاجتماعي، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت، مملوكاً عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية، يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج). )3 يشمل التصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي :
أ – معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها المؤسسة المصرّحة، تتمثل في :
– التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة أو إقليم الإقامة الجبائية للمؤسسة الأم النهائية للمجمّع،
– وصف للأنشطة الأساسية للمجمّع،
– وصف عام لسياسة أسعار التحويل المطبقة من طرف المجمّع والمتعلقة بالمؤسسة المصرّحة،
– قائمة الأصول غير المادية المملوكة من طرف المجّمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة أو المشتركة في ملكية هذه الأصول وكذا دولة أو إقليم الإقامة الجبائية لهذه المؤسسات،
– وصف موجز لعمليات إعادة الهيكلة التي أُجريت على مستوى المجّمع وأثرت على المؤسسة المصرّحة خلال السنة المالية، وآثارها على إعادة منح الوظائف أو الأخطار أو الأصول. 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م ب– معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرّحة :
– وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المالية،
– كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون،
– معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون،
– معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي،
– معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للأسعار أو محررات جبائية مبرمة مع دولة أو إقليم آخر. )4 يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لأسعار التحويل أو اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة، في الأجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدّد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون”.
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 189 : )1 من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة. )2 يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين :
أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من %40 من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليًا سلطة اتخاذ القرار، أو
ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة أ)، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص. )3 لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون”.
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 192 : )1 و )2 ................. (بدون تغيير) ................ )3 يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد، للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)”.
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 194 : )1 إلى )6 ............... (بدون تغيير) ............... )7 يترتب على عدم الرد أو الرد غير الكامل على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو بالوثائق التكميلية غير الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العقوبة الجبائية عن عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) عن كل سنة مالية”.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 221 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 151 مكرر و 192 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 151 مكرر : )1 يتعيّن على الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد أقصى من كل سنة، ............ (بدون تغيير حتى) والكشوف المرفقة.
عندما ينتهي أجل اكتتاب هذا الكشف يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
“المادة 192 مكرر : )1 تفرض غرامة جبائية ..................
(بدون تغيير حتى)، الذين لم يكتتبوا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 مكرر : )1 المذكورة أعلاه.
وفي حالة تسجيل عجز (.......... الباقي بدون تغيير) ....... )2 ............................... (بدون تغيير) .“...........................
القسم الفرعي الثاني التسجيل (للبيان) القسم الفرعي الثالث الطابع (للبيان) القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال (للبيان) القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 مكرر : )1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون. )2 تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتضمن معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة. 5 نوفمبر سنة 2023 م )4 في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير كاملة، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تطلب من خلاله تقديم الوثائق أو إتمامها مع تحديد طبيعتها أو المعلومات الإضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا.
يؤدي عدم الرد أو الرد غير الكامل على هذا الإعذار إلى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“ القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تمدد آجال اكتتاب التصريحات، بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة.
يتم تمديد هذه الآجال بموجب مقرّر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة .2023
المادة 15
فتح المادةيعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل.
يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية.
القسم الثاني أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية (للبيان) القسم الفرعي الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 16
فتح المادةيترتب على الامتياز على الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والممنوح في إطار التشريع الساري المفعول، 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا تمثل 1/33 من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتخضع ابتداء من أول مارس سنة 2023 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، التابعة للبنود التعريفية الفرعية 0102.29.91.10، 0102.29.91.20، 0102.29.91.30، 0201.10.11.00، 0201.10.19.00، 0201.20.10.00، 0201.20.20.00 و 0201.30.91.00، وكذا لحوم الأغنام الطازجة المبردة الم ع ب أة ب ال تف ري غ، الت اب عة للب نود التعريف ية الفرعية 0204.10.10.00، 0204.21.10.00، 0204.22.11.00، 0204.22.19.00 و .0204.23.91.00
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام .......(بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023، إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية.
في حالة عدم انطلاق ........................... (بدون تغيير حتى) التجارة وترقية الصادرات”.
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 34 : بغض النظر ................... (بدون تغيير حتى) للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 20
فتح المادةبغض النظر عن الشروط والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية، تكون الديون الجبائية المترتبة على الشركات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي، محل إلغاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيوكل وبصفة استثنائية للولاة إنجاز عمليات الاستثمار العمومي للدولة المسجلة في إطار البرامج التكميلية لتنمية الولايات والمقررة في مجلس الوزراء، وذلك بصفة هيئة إقليمية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
يمكن توضيح كيفيات تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة، كلّما كان ذلك ضروريا، من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الفصل الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية القسم الأول الحسابات الخاصة للخزينة (للبيان) القسم الثاني أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة (للبيان) 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزء الرابع 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م جداول قانون المالية لسنة 2023 الجدول ‘’أ’’ الإيرادات النهائية المطبقة على قمت 2023
1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات
أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات
ب- الجباية البترولية
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى ميزانية الدولة بالدينار الجزائري 469 624 634 247 7 063 444 379 391 3 966 154 410 390 1 893 892 562 51 131 863 525 453 1 429 884 736 396 644 948 251 96 000 700 891 2 406 180 255 856 3 000 960 286 68 000 300 999 14 000 100 390 18 000 405 443 14 000 838 637 15 000 317 816 4 000 000 000 410 1 000 000 000 516 000 000 000 894 –
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى –
5 - مختلف حواصل الميزانية
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة
7 - الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 000 000 700 191 – 000 000 50
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة مجموع الإيرادات 000 000 300 8 469 584 971 925 8 الجدول “ب”
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزّعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص توزيع رخص الالتزام (رإ) واعتمادات الدفع (اد) حسب محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة محافظ البرامج والبرامج والتخصيص (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 699 046 107 000 699 593 69 000 650 697 4 000 850 221 6 000 389 987 000 389 987 000 245 243 1 000 245 243 1 000 000 142 82 000 000 649 42 000 415 976 17 000 215 492 18 000 824 824 14 000 824 277 37 000 420 089 5 000 420 191 5 000 000 394 7 000 000 728 29 000 404 341 2 000 404 358 2 000 000 000 636 2 000 000 000 636 2 000 000 000 500 000 000 000 500 000 000 000 740 000 000 000 740 000 000 000 396 1 000 000 000 396 1 000 074 207 83 000 074 442 82 000 365 700 16 000 365 650 15 000 709 506 66 000 709 791 66 000 942 347 205 1 000 142 695 209 1 000 847 101 10 000 647 462 11 000 325 479 529 000 325 479 529 000 110 242 000 110 460 000 080 439 469 000 180 471 471 000 537 549 88 000 137 053 91 000 932 310 9 000 932 210 11 000 111 225 98 000 811 557 94 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة التخصيص - الاعتمادات غير المخصصة الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 381 246 143 000 881 138 141 000 502 671 82 000 502 867 75 000 330 542 59 000 830 385 63 000 630 182 000 630 182 000 919 849 000 919 702 1 802 851 838 052 4 110 644 982 437 3 000 958 757 907 000 616 787 905 000 361 631 72 000 822 144 72 000 116 035 132 000 497 509 131 000 880 840 24 000 244 111 23 000 890 438 32 000 363 208 32 000 269 338 1 000 269 338 1 000 098 765 88 000 598 307 89 802 279 031 793 2 110 235 575 182 2 000 785 252 190 400 617 393 184 000 817 953 113 400 649 094 108 000 313 134 3 000 313 134 3 000 000 150 63 000 000 150 63 000 350 740 5 000 350 740 5 000 305 274 4 000 305 274 4 000 544 315 233 000 444 952 233 000 998 026 1 000 998 442 1 000 519 503 193 000 519 503 193 000 678 546 34 000 678 726 34 000 349 238 4 000 249 279 4 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم القاعدي التعليم الثانوي التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 921 611 46 000 424 807 48 000 697 629 2 000 791 167 4 000 469 408 000 461 540 000 755 573 43 000 172 099 44 000 485 722 344 1 000 110 840 345 1 713 803 614 147 780 726 626 153 287 396 305 52 220 047 312 44 000 493 422 000 427 528 000 812 458 000 386 123 4 000 980 920 143 1 000 523 249 143 1 000 651 866 555 000 651 666 598 000 305 568 45 000 219 233 71 000 466 455 11 000 466 345 14 000 708 019 8 000 794 044 22 000 172 823 490 000 172 043 491 000 297 586 95 000 297 196 100 000 385 038 18 000 885 704 20 000 385 224 000 385 450 000 527 323 77 000 027 041 79 000 691 408 27 000 201 779 30 000 565 750 5 000 428 683 7 000 219 388 2 000 722 691 3 000 907 269 19 000 051 404 19 000 823 136 107 000 439 042 107 555 801 777 5 555 930 593 5 313 303 260 23 313 774 388 24 132 718 098 78 132 734 059 77 الجدول محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تنمية وتطوير الصناعة الصيدلانية الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة 5 نوفمبر سنة 2023 م “ب” (تابع) (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 920 188 1 000 920 506 4 000 202 18 000 202 18 000 698 181 000 698 499 3 000 020 989 000 020 989 000 627 190 16 000 627 250 15 000 509 586 8 000 509 546 8 000 057 268 000 057 968 000 059 3 000 059 3 000 002 333 7 000 002 733 5 000 769 133 187 000 469 460 187 000 235 650 47 000 235 950 47 000 750 503 2 000 750 503 2 000 819 473 101 000 819 475 101 000 965 505 35 000 665 530 35 000 261 590 7 000 861 350 9 000 716 094 2 000 066 854 000 539 391 000 789 542 3 000 000 200 000 000 200 000 006 904 4 000 006 754 4 123 964 669 965 000 668 743 855 123 436 776 900 000 092 722 799 000 830 398 42 000 095 736 32 000 698 494 22 000 481 285 23 000 145 771 583 000 791 493 524 000 356 107 349 000 560 987 302 000 988 248 92 000 888 985 83 000 004 708 14 000 546 077 46 000 390 660 102 000 390 838 65 000 407 046 25 000 407 604 25 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 462 927 66 000 462 048 71 000 000 584 39 000 000 584 39 000 000 386 2 000 000 097 2 000 000 037 6 000 000 037 6 000 462 920 18 000 462 330 23 000 592 681 20 000 592 841 22 000 412 205 20 000 412 105 22 000 180 476 000 180 736 075 229 080 510 490 366 750 594 075 607 771 210 490 265 189 237 000 220 890 1 000 220 443 7 000 524 407 3 000 524 767 27 000 421 018 272 000 900 337 300 000 457 992 21 000 457 012 22 000 057 129 313 000 083 292 319 000 617 024 53 000 930 771 80 000 599 147 202 000 162 990 149 000 815 661 5 000 372 824 8 000 373 675 39 000 955 517 66 000 653 619 12 000 664 187 13 000 395 452 49 000 281 242 78 000 024 218 37 000 195 210 60 000 659 114 000 659 184 000 126 528 7 000 937 183 13 000 586 591 4 000 490 663 4 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل تدعيم وترقية التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 109 937 4 000 109 640 5 018 712 331 018 712 994 889 399 283 889 399 303 093 997 321 4 093 997 341 4 000 425 069 808 000 842 068 809 000 068 658 306 000 485 322 300 000 000 539 000 000 202 5 000 357 872 500 000 357 544 503 000 351 122 872 000 583 263 872 000 076 796 2 000 952 879 2 527 869 255 447 527 225 313 447 657 340 525 419 657 340 525 419 816 064 545 2 816 064 545 2 000 113 526 000 113 537 266 874 106 266 874 106 734 238 419 734 238 430 000 212 454 12 000 212 246 12 490 008 533 5 490 008 325 5 000 000 055 3 000 000 055 3 510 203 866 3 510 203 866 3 000 926 023 7 000 487 181 5 276 554 510 276 551 452 042 904 253 042 002 202 212 542 470 2 212 008 650 470 925 788 3 470 925 876 3 000 884 046 30 000 884 046 30 000 000 775 29 000 000 775 29 000 884 271 000 884 271 000 410 408 300 15 000 798 773 681 14 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة ضبط عمل القضاء الإداري والاختصاص الاستشاري المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللّغة العربية (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 500 7 000 000 000 8 000 000 500 7 000 000 000 8 000 000 500 3 000 441 110 4 000 000 500 3 000 441 110 4 000 000 075 4 000 000 275 4 000 000 075 4 000 000 275 4 000 207 306 1 000 207 306 1 000 207 306 1 000 207 306 1 000 779 104 000 779 104 000 779 104 000 779 104 000 392 007 1 000 808 032 1 000 392 007 1 000 808 032 1 000 748 456 1 000 877 480 1 000 748 456 1 000 877 480 1 000 288 168 000 288 168 000 288 168 000 288 168 000 000 998 3 000 000 353 2 000 000 998 3 000 000 353 2 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 715 171 000 715 171 000 715 171 000 715 171 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام الجدول “ج”
(دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 770 246 000 770 246 000 770 246 000 770 246 000 400 191 000 400 191 000 400 191 000 400 191 000 604 152 000 604 157 000 604 152 000 604 157 000 000 237 000 700 275 000 000 237 000 700 275 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 903 295 25 000 589 054 25 000 313 704 325 15 000 387 828 706 14 قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها ....................................................................................... (بدون تغيير) الجدول “د” ........................................................................................
التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية ....................................................................................... (بدون تغيير) الجدول “ه” ........................................................................................
قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات المحلية ....................................................................................... (بدون تغيير) الجدول “و” ........................................................................................
الرسوم شبه الجبائية ....................................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................................ 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ز”
الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الصندوق الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق هيئات الضمان الاجتماعي بالدينار الجزائري 2023 986 962 315 62 986 962 315 62 742 542 686 651 602 573 756 599 140 969 929 51 104 537 449 846 448 549 677 755 656 987 771 20 مساهمة التضامن 2( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك 000 000 000 70 بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد 000 000 690 94 000 000 345 47 000 000 345 47 الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية 000 000 200 27 في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام الجدول “ح”
النفقات الجبائية 000 000 200 27 656 987 271 18 656 987 271 18 488 030 614 700 1 .................................................................................... (بدون تغيير) ......................................................................................
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 22-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
-
قانون رقم 26-11
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-497
مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-500
مرسوم رئاسي رقم 23-500 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-485
مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-506
مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-499
مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-507
مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 23-505
مرسوم رئاسي رقم 23-505 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-502
مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-509
مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-504
مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-508
مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل
-
مرسوم رئاسي رقم 23-501
مرسوم رئاسي رقم 23-501 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-448
مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-449
مرسوم رئاسي رقم 23-449 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-450
مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-452
مرسوم رئاسي رقم 23-452 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-453
مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-454
مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-455
مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-456
مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-457
مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-438
مرسوم تنفيذي رقم 23-438 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-451
مرسوم رئاسي رقم 23-451 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-439
مرسوم تنفيذي رقم 23-439 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-458
مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-484
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 22-24
- يعدّل أمر رقم 22-01
- يعدّل قانون رقم 21-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.