مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار 1.503.301.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار 1.503.301.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ي نشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرنامج رخص اعتمادات والبرنامج الفرعي الالتزام الدفع أملاك الدولة 000 000 400 1 000 000 400 1 الدعم الإداري 000 000 400 1 000 000 400 1 بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1 000 301 103 000 301 103 000 301 503 1 000 301 503 1 13 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.