مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثمانون دينارا 32.470.623.281( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة وعشرون مليار دينار 29.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثمانون دينارا 32.470.623.281( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة وعشرون مليار دينار 29.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ويوزعان حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج رخص اعتمادات والبرامج الفرعية الالتزام الدفع البرنامج : الفلاحة والتنمية الريفية 711 577 413 – البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة – – البرنامج الفرعي : الأمن والجودة 000 005 146 – الصحية للأغذية البرنامج الفرعي : التنمية الريفية 711 572 267 – والتسيير المتوازن والمستدام للأقاليم البرنامج : الغابات 570 045 057 3 – البرنامج الفرعي : التنمية المستدامة 000 800 592 – والمحافظة على الأملاك البرنامج الفرعي : محاربة التصحر 570 245 464 2 – واستصلاح الأراضي مجموع الاعتمادات المفتوحة 281 623 470 3 – المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 29 000 000 000 29 711 577 413 29 000 000 000 29 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 700 000 000 700 000 005 846 000 000 700
– – 711 572 267 –
– – 570 045 057 3 –
– – 000 800 592 –
– – 570 245 464 2 – 000 000 000 29 000 000 000 29 281 623 470 32 000 000 000 29
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.