مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وتسعون مليون دينار 4.790.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وتسعون مليون دينار 4.790.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ''نفقات الاستثمار'' بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 010 4 البرنامج الفرعي : تحويلات المياه 000 000 160 1 البرنامج الفرعي : التنقيبات 000 000 850 2 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب 000 000 780 والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل بالمياه الصالحة 000 000 780 للشرب والمياه الصناعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 790 4
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.