قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية.
المادة 2
فتح المادةيتم في جميع أشكال الرقابة الجبائية :
– تمديد الأجل العام للتقادم عند إرسال طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية في إطار المساعدة الإدارية الدولية،
– تعليق الأجل العام للتقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تعيق بداية أو سير عمليات الرقابة الجبائية.
المادة 3
فتح المادةيؤدي اللجوء إلى المساعدة الإدارية الدولية في إطار عملية الرقابة الجبائية، إلى تمديد الأجل العام للتقادم، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي أرسلت خلالها مصالح الإدارة الجبائية طلب معلومات إلى سلطة جبائية لدولة أجنبية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على الإدارة الجبائية، في حالة تمديد الأجل العام للتقادم للسبب المذكور في المادة 3 أعلاه، إبلاغ المكلف بالضريبة المعني، عن طريق إشعار يسلّم يدًا بيد أو عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام في أجل ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلة السلطة الجبائية لدولة أجنبية.
المادة 5
فتح المادةيؤدي وقوع حالة القوة القاهرة المثبتة قانونًا التي تمنع الشروع أو سيرورة عملية الرقابة الجبائية إلى تعليق الأجل العام للتقادم.
يقصد بالقوة القاهرة التي تعيق الأجل العام للتقادم، وقوع حدث مثبت قانونا يستوفي بشكل كلّي العناصر الآتية :
– عدم القدرة على توقع الحدث،
– عدم القدرة على درء الحدث،
– خروج الحدث عن إرادة الطرف المعني،
– وجود علاقة سببية مباشرة بين الحدث والوقائع المثارة من الطرف المعني.
يمكن أن تثار حالة القوة القاهرة من طرف الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، يمكن أن يكون سببا لحالة القوة القاهرة وقوع :
1 ) حدث ذي تأثير عام عن كارثة طبيعية أو تكنولوجية أو أي حدث آخر، يمنع السير الحسن للمصالح أو التنقل إلى مكان تواجد المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية،
2 ) حدث خاص يتعلق بالإدارة الجبائية أو بالمكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية.
المادة 7
فتح المادةيبقى تعليق الأجل العام للتقادم لعملية الرقابة الجبائية في حالة القوة القاهرة، ساري المفعول إلى غاية زوال الحدث المتعلق به، دون تجاوز مدة أقصاها ستة (6) أشهر.
عندما تستمر حالة القوة القاهرة، يجب التماس رأي المصالح المركزية للمديرية العامة للضرائب لتمديد الأجل المذكور أعلاه، عن طريق طلب قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من انتهاء هذا الأجل.
لا يمكن أن يتجاوز تعليق عملية الرقابة الجبائية السنة الواحدة، يتم احتساب مدتها ابتداء من الأجل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيقوم مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، عند وقوع حالة القوة القاهرة، بإرسال إشعار بإيقاف عملية الرقابة الجبائية التي شرع فيها إلى المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية.
تبين في هذا الإشعار، مدة التوقف الكافية لزوال الحدث التأسيسي لحالة القوة القاهرة.
يجب أن يسلّم الإشعار إلى الطرف المعني يدًا بيد أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة.
يبدأ احتساب أجل تعليق التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار.
يبقى أجل التعليق مفتوحاً في الحالات المذكورة أدناه :
– غياب المكلف بالضريبة المعني عند تسليم الإشعار،
– رجوع الإشعار المرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام،إلى المصلحة المرسلة لهذا الإشعار،
– عدم رجوع وصل الاستلام المرفق بالرسالة، إلى المصلحة المرسلة.
إذا كانت حالة القوة القاهرة تتعلق بأحد الأحداث المنصوص عليها في المادة 6-1 أعلاه، والتي لا تسمح تداعياتها للإدارة الجبائية بتسليم أو إرسال إشعار بتوقف عملية الرقابة الجبائية، فإن احتساب أجل تعليق التقادم يبدأ سريانه من تاريخ إعلان حالة الكارثة الطبيعية أو التكنولوجية أو من تاريخ وقوع الأحداث التي منعت فتح مصالح الإدارة الجبائية للمكلفين بالضريبة.
المادة 9
فتح المادةيجب على المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة أو ممثله القانوني الذي يثير حالة القوة القاهرة، أن يرسل في غضون سبعة (7) أيام من حدوثها، إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له، طلبا يسلّم يدًا بيد، أو يرسل عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام مدعما بالوثائق التبريرية، يطلب من خلاله إيقاف عملية الرقابة الجبائية التي تم الشروع فيها.
يتم تقدير الطلب المقدم من طرف المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة وفقا لأحكام هذا القرار، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث والتحقيقات أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
في حالة قبول طلبه، يتم تسليم إشعار إلى الشخص المعني يدًا بيد، أو إرساله عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، يحدد فيه فترة توقف عملية الرقابة الجبائية.
يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ استلام الإشعار.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يسبق استئناف عملية الرقابة الجبائية المتوقفة في حالة القوة القاهرة، التسليم يدًا بيد، أو الإرسال عن طريق رسالة موصى بها مع وصل بالاستلام، لإشعار يبين فيه تاريخ استئناف هذه العملية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 .
لعزيز فايد 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.